الثلاثاء، 07 شوال 1445هـ| 2024/04/16م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

جواب سؤال

 

تحريم البيع على بيع آخر

 

 

الأخ الكريم ،
بعد التحية ،


إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».

 

ويُفهم من الحديثين تحريم بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان البيع في المرحلة التي يمكن لأحدهما فسخه أي قبل لزوم البيع في السلعة، كأن يكون أثناء خيار المجلس أو خيار الشرط، أي قبل أن تشترى السلعة ويفترق المتبايعان أو قبل أن يكون هناك خيار شرط كأن يقول أشتريها بشرط كذا فإذا وجدتُ الشرط متحققاً أمضي البيع وإلا فلا. في هاتين الحالتين أي أثناء الخيار يحرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه.

 

أما إذا انعقد البيع وأصبح لازماً لا يجوز فسخه، أي اشتريت السلعة وافترق المتبايعان فلا خيار مجلس، وانتهى الشرط فلا خيار شرط، فإنه بعد ذلك يكون العرض جديداً والبيع جديداً، ولا شيء في أن يعرض البائع على المشتري ليشتري منه سلعةً أخرى بسعر أقل من السعر الذي اشترى به السلعة الأولى لأن فسخ البيع الأول لا يصح شرعاً في هذه الحالة لنفاذ خيار البيع. (وهذا ليس مثل الغبن الفاحش وهو أن يتبين للمشتري أنه اشترى بسعر يفوق كثيراً سعر السوق أي أنه غبن أو خدع ففي هذه الحالة له أن يعيد السلعة أو يمضيها وهو موضوع آخر غير البيع على بيع أخيه).

 

والخلاصة: إذا كان البيع في فترة الخيار أي يجوز شرعاً فسخه فإنه في هذه الحالة إذا تراضى البائع والمشتري على البيع بسعر معين فلا يصح لآخر أن يدخل عليهما عارضاً السلعة نفسها بسعر أقل فيؤدي إلى فسخ المشتري البيع مع الأول وشراء السلعة من الثاني بسعر أقل، هذا حرام، وتنطبق عليه الأحاديث.

 

أما إذا كان البيع قد انعقد على وجه اللزوم أي افترق الطرفان ولا شروط فإنه في هذه الحالة لو جاء آخر وعرض السلعة على المشتري بسعر أقل فلا شيء في ذلك لأن المشتري في هذه الحالة لا يستطيع فسخ البيع الأول، ويمكنه بالنسبة للسلعة الثانية أن يشتريها بسعر أرخص أو لا يشتريها ودليل ذلك الرواية الأخرى للحديث: «... حتى يبتاع أو يذر» أي أن النهي له غاية (حتى يبتاع) أي حتى يصبح البيع لازماً فالحرام هو قبل الغاية أي قبل لزوم البيع وهذا يعني قبل نفاذ خيار المجلس والشرط.

 

أي أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه هو فقط قبل أن يصبح البيع لازماً. وأما بعد لزوم البيع، فيجوز لبائع آخر أن يعرض السلعة على المشتري بسعر أرخص مما اشتراها من الأول، لأن هذه المعاملة الجديدة هي عقد جديد لا علاقة له بالعقد الأول ولا يؤثر فيه.


وتقبل تحياتي.

 


في 18/04/2004م.

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع