الثلاثاء، 07 شوال 1445هـ| 2024/04/16م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

  (سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال: حول الاجتهاد في النصوص القطعية الدلالة

 

إلى العابد لله

 

 

 

 

السؤال:

 


جاء في كتاب نظام الاسلام


"ولذلك لم تكن الأهداف العليا لصيانة المجتمع، من وضع الإنسان بل هي من أوامر الله ونواهيه، وهي ثابتة لا تتغير ولا تتطور، فالمحافظة على نوع الإنسان، وعلى العقل، وعلى الكرامة الإنسانية، وعلى نفس الإنسان، وعـلى الملكية الفردية، وعلى الدين، وعلى الأمن، وعلى الدولة، أهداف عليا ثابتة لصيانة المجتمع، لا يلحقها التغيير ولا التطور"

 


السؤال: ألا يوجد هنالك اجتهادات في الدستور لتغيير بعض النصوص مع أنه ورد في النص لا يلحقها التغيير والتطور؟ أرجو توضيح ذلك بورك فيكم واعانكم الله.

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


يا أخي لا يقع الاجتهاد في النصوص إذا كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أي قطعية في ثبوتها كالآية والحديث المتواتر، وقطعية في دلالتها حسب أبحاث اللغة وأقسام الكتاب والسنة، وإنما يقع الاجتهاد في النصوص ظنية الدلالة، سواء أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت... فما دامت الدلالة ظنية فيقع فيها الاجتهاد كما هو معروف في علم الأصول والفقه.

 


والأمور المذكورة في الكتاب بأنها الأهداف العليا لصيانة المجتمع الإسلامي، هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة: فلا يتغير حكمها بالاجتهاد لأن الاجتهاد هنا لا يقع، فالنصوص بشأنها قطعية، ولا اجتهاد مع النصوص القطعية.

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع