الجمعة، 10 شوال 1445هـ| 2024/04/19م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 4 تعليقات
جواب سؤال: زكاة عروض التجارة

بسم الله الرحمن الرحيم

  (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

زكاة عروض التجارة

إلى Mohamed Abou Youssef

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الجليل عندي بعض الأسئلة الملحة متعلقة بزكاة عروض التجارة فبعد حصر صافي أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة احتاج الأمر إلى تقويم عناصر الموجودات الزكوية. السؤال عن بضاعة آخر المدة وهي السلع المشتراة لغرض البيع غير أنها لم تبع حتى نهاية الحول فبأي سعر تقوم هاته البضاعة؛ بسعر التكلفة أم بسعرها السوقي؟ أي بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ فإن قلنا بسعر الشراء فإن الأمر واضح، وإن قلنا بثمن البيع، فهل يتم تقويم البضاعة بسعر التجزئة أم الجملة؟ وقد تكون البضاعة مودوعة لدى الغير، أي الوكيل، فهل يتم تقويمها بسعر بلد المزكي أم بسعر البلد الذي توجد فيه البضاعة؟ وفيما يخص البضاعة الكاسدة، وهي السلع التي حال عليها سنوات دون أن تباع، فهل فيها زكاة خاصة وإن هي فقدت قيمتها السوقية والاستبدالية؟ وأطلب السماح عن طول السؤال. وبارك الله فيكم.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

عُروض التجارة هي كل شيء من غير النقد يُتخذ للمتاجرة به، بيعاً وشراءً بقصد الربح، من المأكولات، والملبوسات، والمفروشات، والمصنوعات، ومن الحيوان، والمعادن، والأرض، والبنيان، وغيرها مما يباع ويشترى.

 


والعروض التي تُتخذ للتجارة تجب فيها الزكاة، عن سَمُرَة بن جندب قال: «أما بعد، فإن رسول الله e كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» رواه أبو داود. وعن أبي ذر عن النبي e قال: «وفي البَزِّ صدقته» رواه الدارقطني والبيهقي. والبَز الثياب والأقمشة التي يُتاجر بها، وروى أبو عبيد عن أبي عَمْرة بن حماس عن أبيه قال: «مرّ بي عمر بن الخطاب، فقال: يا حماس، أدّ زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلاّ جعاب، وأدم. فقال: قوّمها قيمة، ثمّ أدّ زكاتها». وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، قال: «كنت على بيت المال، زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثمّ حسبها، شاهدها وغائبها، ثمّ أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» رواه أبو عبيد.

 

- أخرج أحمد في مسنده عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ الْنَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ  صَدَقَتُهُ» والبز أي الثياب المعدة للتجارة.

 

- قال النووي في المجموع شرح المهذب:

(تجب الزكاة في عروض التجارة لِمَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ e قَالَ «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية... "قَوْلُهُ "وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالزَّايِ هَكَذَا رَوَاهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ وَصَرَّحَ بالزاى الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَدِيمَةُ وَالْجَدِيدَةُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ...ِ وَالْمَشْهُورُ لِلْأَصْحَابِ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُجُوبُهَا ...).

 

- وقال ابن قدامة في المغني:


(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ الزَّكَاةَ، إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ...وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ». وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ». قَالَهُ بِالزَّايِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، وَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ. وَعَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْت: مَا لِي مَالٌ إلَّا جِعَابٌ وَأَدْمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.) انتهى

 

- وأخرج البيهقي في السنن الكبرى:

(وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ e قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ e يَقُولُ: "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ". قَالَهَا بِالزَّايِ) انتهى

 

وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وحال عليها الحول.

 

فإذا بدأ التاجر تجارته بمال أقل من النصاب، وفي آخر الحول صار المال نصاباً، فإنه لا زكاة عليه؛ لأنّ النصاب لم يمض عليه حول، وتجب عليه الزكاة في نصابه هذا، بعد أن يمر عليه حول كامل.

 

وإذا بدأ التاجر تجارته بمال يتجاوز النصاب، كأن بدأ تجارته بألف دينار، وفي آخر العام نمت تجارته، وربحت، وصارت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وجب عليه أن يُخرج زكاة ثلاثة آلاف الدينار، لا الألف دينار التي بدأ بها؛ لأنّ نماءها تابع لها، ويكون حول الربح الناتج عنها هو عين حول الأصل، مثل السخال أولاد المعز، والبَهم أولاد الضأن، فإنها تُحسب معها وتزكى، لأنّ حولها هو حول أمهاتها. وكذلك ربح المال، فإن حوله بحول المال الأصل الذي ربحه. فإذا انقضى الحول، قوّم التاجر عروض تجارته، سواء أكانت تجب عليها الزكاة بأعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، أم كانت لا تجب عليها الزكاة بأعيانها مثل الثياب، والمصنوعات، أو مثل الأرض، والبناء، وقوّمها جميعها تقويماً واحداً بالذهب، أو بالفضة، وأخرج عنها ربع العشر "2.5%" إن بلغت قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وأخرج عنها ما يجب فيها بالنقد المتداول، ويجوز أن يخرج زكاتها منها، إن كان ذلك يسهل عليه، وذلك كمن يتاجر بغنم، أو بقر، أو ثياب، وكانت قيمة ما وجب عليه من زكاة قيمة شاة، أو بقرة، أو ثوب، فله أن يخرج نقوداً عنها، وله أن يخرج شاة، أو بقرة، أو ثوباً، أي ذلك شاء فعل.

 

وتزكّى عروض التجارة التي تجب الزكاة في أعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، زكاة عروض التجارة، لا زكاة الماشية، لأنّ التجارة هي المقصودة من امتلاكها وليست القِنْيَة.

 

وبفهم هذا الواقع الشرعي يكون الجواب على سؤالك على النحو التالي:

 

أ- تُقوَّم عروض التجارة بسعرها السوقي أي بقيمة بيعها عند استحقاق الزكاة لأن هذه هي القيمة الحقيقية لهذه العروض، ولا تقوم بسعر الشراء لأنه قد يكون أقل أو أكثر من السعر السوقي المعبر عن الثمن الحقيقي للسلعة، ولذلك فالمعتمد هو السعر السوقي.

 

ب- إذا كان البائع بائع جملة فإنه يقوم سلعه بسعر بضائع الجملة، وإذا كان يبيع بالمفرق فإنه يقومها بسعر المفرق... وإذا كان يخلط بين بيع الجملة وبيع المفرق فيأخذ النسبة بين البيعين ويعتمدها، فإن كان يبيع نصف السلع بالجملة والنصف الآخر بالمفرق فإنه يقدر نصف السلع بالجملة والنصف الآخر بالمفرق... وهكذا، وذلك لأن هذا هو التعبير الأقرب إلى الحقيقة عن قيمة السلع.

 

ج- تقوم السلع بسعرها السوقي في البلد الموجودة فيه وليس في بلد التاجر لأن سعرها السوقي في البلد الذي هي فيه أقرب إلى قيمتها الحقيقية.

 

د- تقوم السلع كلها عند إرادة إخراج الزكاة سواء منها ما كان كاسداً أو ما كان غير كاسد لأن السلع في حقيقتها مال... وتقوم السلع الكاسدة بقيمتها السوقية عند حلول أجل إخراج الزكاة، وفي هذه الحالة تكون قيمتها أقل بالطبع من قيمتها قبل الكساد. ويكون ذلك كل عام لأنها نقد بصورة سلع فتجب فيها الزكاة كما تجب في النقد كل عام.

 

هـ- ما يُخرج زكاة عن عروض التجارة يكون نقداً، ويجوز أن يكون من السلع ذاتها، فإذا كان ما يجب أن يخرج زكاة هو 2000، وكان ثمن السلعة الواحدة 500 فإنه يمكن للمزكي أن يخرج 4 سلع زكاة عروض التجارة عنده. وهذا يمكن أن يكون مَخرجاً مناسباً للسلع الكاسدة بحيث لا يكون المال المخرج زكاة من النقد بل من السلع، فتراعى حينها مصلحة المزكي.

 

هذا ما أرجحه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:facebook

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:Googleplus


رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر: Twitter

 

رابط الجواب من موقع الأمير

 

4 تعليقات

  • khadija
    khadija الإثنين، 04 نيسان/ابريل 2016م 22:50 تعليق

    جزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله

  • ام عبدالله
    ام عبدالله الإثنين، 04 نيسان/ابريل 2016م 19:52 تعليق

    بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

  • إبتهال
    إبتهال الإثنين، 04 نيسان/ابريل 2016م 17:03 تعليق

    ارك الله فيكم أميرنا وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، وزادكم بركة في العمر وبسطة في العلم وسعة في الرزق..

  • أم راية
    أم راية الإثنين، 04 نيسان/ابريل 2016م 13:43 تعليق

    جزاكم الله خيراََ

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع