- الموافق
- 1 تعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
الاقتراض من شخص لا يراعي الحلال والحرام
إلى Najmeddine Khcharem
السؤال:
السلام عليكم شيخنا،
السؤال: لأحد زملائي في العمل أخ يعمل في الخارج لكنه لا يهتم بالعمل الحلال أو الحرام. وزميلي محتاج إلى المال ليكمل منزله حيث إنه لم يعد بإمكانه دفع الايجار. يسأل هل يستطيع أن يقترض من أخيه مع العلم أن أخاه يلح على إقراضه؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن المادة التي يتداولها الناس في معاملاتهم ثلاثة أنواع:
1- مادة محرمة لعينها أي لذاتها مثل الخمر... وهذه لا تجوز الهدية فيها، ولا اقتراضها ولا بيعها أو شراؤها...إلخ، فأية معاملة بها حرام على صاحب الخمر وعلى المهداة إليه، أو بائعه أو مشتريه أو مقترضه...إلخ، قال رسول الله r «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا» أخرجه النسائي.
2- مادة مسروقة أو مغصوبة، وهذه حرام على سارقها وغاصبها، ولا تجوز الهدية فيها، ولا اقتراضها ولا بيعها أو شراؤها، فهي حرام على كاسبها وعلى المهداة إليه، أو بائعها أو مشتريها أو مقترضها، أو أية معاملة فيها، لأن هذا المال هو حق لصاحبه، وحيث وُجد فيجب أن يعود لصاحبه، ومن الأدلة على ذلك: أخرج أحمد عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ». فهو نص في أن المال المسروق يُرَدُّ لصاحبه.
والغصب كذلك مضمون للمغصوب منه فيجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها لما روي عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
3- مادة مباحة في ذاتها كالنقد مثل الذهب والفضة أو النقد الورقي ولكن صاحبها حصل عليها بمعاملات غير مشروعة مثل مال الربا ومال القمار ومال الشركات المساهمة وأسهم البورصة... فهذا حرام فقط على كاسبه، ولا يصل الحرام إلى من حصل عليه بطريق مشروع من صاحب الربا أو من صاحب القمار...إلخ كأن تبيع المرابي بضاعة وتأخذ ثمنها منه، أو تحصل المرأة من المرابي على نفقتها، أو يهدي المرابي أحد أقاربه هدية، أو يقترض منه، أو نحو ذلك من معاملات مشروعة، فإن إثم هذا المال يقع على المرابي وليس على آخذ الثمن أو النفقة أو الهدية، أو المقترض... فقد قال الله سبحانه ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
4- ومع ذلك فإن الأفضل أن لا يُتعامل مع أصحاب المال الحرام الناتج من الربا أو الأسهم...إلخ، فلا يباع لهم ولا تقبل هدية منهم من باب الورع حتى لا يأخذ البائع ثمناً ملوثاً بالربا لبضاعته، ولا يقبل هديتهم حتى لا تكون من أموال الربا، فيبتعد المسلم بعيداً عن كل ما ليس بصاف أو نقي، وقد كان أصحاب الرسول r يبتعدون عن أبواب عدة من المباح خشية الاقتراب من الحرام، فقد صح عن رسول الله r أنه قال «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ البَأْسُ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
والخلاصة يجوز أن تقترض من أخيك مالاً حتى وإن كان أخوك يتعامل بالأسهم أو بالربا، أو بالشركات المساهمة... فالإثم عليه، وأما اقتراضك المال منه فلا شيء عليك. ولكن الأفضل من باب الورع والتقوى هو كما ذكرنا آنفاً عدم التعامل مع الذين يتعاملون بالمعاملات المحرمة... فإذا أمكن أن تقترض من رجل يُراعي الحلال والحرام في معاملاته فهو أفضل، ولكنك إذا اقترضت من أخيك الذي لا ينضبط في الحلال والحرام في معاملاته فلا شيء عليك.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
08 رجب 1438هـ
الموافق 2017/04/05م
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس
رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر
1 تعليق
-
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم