- الموافق
- 2 تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
في غياب دولة الإسلام إلى من تؤدى الزكاة؟
إلى محمد عادل جميل الغولي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يا شيخنا هناك خلاف؛ إلى من تدفع الزكاة؟ هل إلى الحكومة وهو معروف أنها لا تصرفها في المصارف المخصصة لها، أم توزع على الفقراء والمساكين؟ نرجو التوضيح مع ذكر الأدلة وجزاكم الله عنا خيرا.
أخوكم محمد عادل جميل.
الجواب:
نسيت أن تبدأ سؤالك بالسلام، لكننا نحب لك الخير، فسلمنا على أنفسنا نيابة عنك! وكما ترى فنحن نرد عليك السلام... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للزكاة فهي تؤدى في الإسلام على النحو التالي:
1- زكاة الذهب والفضة (النقود) يجوز أداؤها لصاحب الزكاة في الدولة وهي توصلها إلى مستحقيها، ويجوز أن يؤديها المُزكي لمستحقيها وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
2- زكاة الأنعام والزروع والثمار تؤدى لصاحب الزكاة في الدولة وهو يوصلها إلى مستحقيها، ولا يجوز أن تؤدى زكاتها من صاحبها عن غير طريق الدولة.
3- ولكن كل هذا عندما تكون الدولة الإسلامية قائمة، فعندما يُفرج الله الكرب على الأمة الإسلامية وينصرها بإقامة الخلافة الراشدة، فحينها تؤدى زكاة الأنعام والزروع والثمار وجوباً عن طريق الدولة وليس عن طريق الأفراد، وأما إخراج زكاة الذهب والفضة (النقود) والتجارة فيجوز أداؤها عن طريق الدولة أو عن طريق أصحابها مباشرة.
4- أما الآن فحيث لا توجد دولة الخلافة التي تُطبق الأحكام الشرعية، فإذن يؤدي الأفراد زكاة أموالهم سواء أكانت من الأنعام أم كانت الزروع والثمار أم من التجارة أم من الذهب والفضة، يؤديها الأفراد مباشرةً إلى مستحقيها حسب أحكام الشرع ويتأكدون من ذلك، والله ولي التوفيق.
جاء في الأموال باب دفع الزكاة إلى الخليفة ص170 ما يلي: (تدفع الزكاة سواء أكانت ماشية، أم زروعاً وثماراً، أم نقداً وعروض تجارة، إلى الخليفة، أو من ينيبه من الولاة والعمال، أو من يُعيّنه من السعاة والعاملين على الصدقات. قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة 103]. فقد أمر الله رسوله في هذه الآية أن يأخذ الصدقة من أرباب الأموال، وكان الرسول e يعين الولاة، والعمال، والسعاة، على الصدقة؛ لأخذها من أرباب الأموال، كما كان يعيّن الخارصين ليخرصوا النخل والعنب. وقد كان النّاس أيام الرسول e يدفعون الزكاة إليه، أو إلى من يعيّنهم من ولاةٍ، وعمالٍ، وسعاةٍ، على الصدقة...
وقد وردت روايات عن الصحابة والتابعين، بجواز أن يقوم الشخص بنفسه، بتوزيع الزكاة، ووضعها في مواضعها، في الأموال الصامتة، أي النقود، فقد روى أبو عبيد أن كَيْسان جاء لعمر بمائتي درهم صدقة، وقال له: «يا أمير المؤمنين، هذه زكاة مالي»، فقال له عمر: «فاذهب بها أنت فاقسمها». كما روى أبو عبيد كذلك عن ابن عباس قوله: «إذا وضعتها أنت في مواضعها، ولم تَعُدَّ منها أحداً تَعُولُه شيئاً، فلا بأس». وروى أيضاً عن إبراهيم والحسن قالا: «ضعها مواضعها، وأَخْفِها»، وهذا في الصامت أيْ في النقود. وأمّا المواشي، والزروع والثمار، فلا بد من دفعها إلى الخليفة، أو من يعيّنهم، فأبو بكر قد قاتل مانعي الزكاة، عندما امتنعوا عن دفعها للولاة، والسعاة، الذين عيّنهم، وقال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه» متفق عليه من طريق أبي هريرة.)
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
22 من رمضان المبارك 1438هـ
الموافق 2017/06/17م
2 تعليقات
-
بارك الله فيك شيخنا
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا، دمت يا شيخنا مجتهدا وعالما وللحق منصفا وللدرب القويم هاديا ومرشدا