الجمعة، 20 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 


سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"


جواب سؤال


المطالبة لتحصيل حق ينص عليه القانون الوضعي
إلى ‏ربحي ابو معاذ

 


السؤال:


القانون يلزم رب العمل بالقوانين التي تخص العمال وحقوقهم، لكن رب العمل يتهرب من الالتزام بالقانون. وفي أزمة العمل وجشع أرباب العمل تضيع حقوق العامل ولا يستطيع أن يطالب بحقه إلا من خلال القانون الذي يلزم رب العمل بدفع حقوق العامل كما ينص القانون، فهل إذا شعر العامل بالظلم ولجأ للقانون فيه حرمة؟

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،


إنك تسأل عن حكم قيام العامل بالمطالبة لتحصيل حقه الذي ينص عليه القانون...


والجواب على ذلك أن ذلك جائز في حالة تحصيل حق أو دفع ظلم وفق الشرع، أي أن يكون الحق ثابتاً شرعاً وأن يكون الظلم ثابتاً شرعاً، فلا يصح طلب حق لا يعد وفق الشرع حقاً... فإذا كان العامل يطالب بحق وفق القانون ولكنه ليس حقاً وفق الشرع فلا يجوز له المطالبة به... وإذا كان العامل يطالب بحق وفق القانون وهو كذلك حق وفق الشرع فيجوز له المطالبة به...


فمثلاً الذي يُظلم ويتعرض للسجن لأنه يقول كلمة الحق...، فإن الإسلام يدافع عنه ويخرجه من السجن، ولذلك يجوز له أن يلجأ إلى من يدافع عنه لإزاحة الظلم عنه وإنقاذه من السجن.


ومثلاً الذي يتعرض للسرقة، فإن الإسلام يعيد له ماله المسروق، فيجوز له أن يلجأ إلى من يدافع عنه للحصول على ماله المسروق.


ومثلاً الذي يبيع بيته لشخص ما مقابل مبلغ يدفع مقدماً ثم يقسط الباقي، فيدفع المشتري جزءاً من المبلغ، ويرفض دفع الباقي، أو ينكره، في حين إنه اشترى البيت وسكنه... فالإسلام يعيد للبائع حقه من المشتري، ولذلك يجوز له أن يلجأ لمن يدافع عنه للحصول على ثمن بيته الذي أنكره المشتري.


وهكذا الموظف الذي يعمل براتب معين وفق عقد العمل بينه وبين صاحب العمل، ثم ينقص عليه من راتبه فإن الإسلام يوجب على صاحب العمل أن يعطيه راتبه كاملاً، ولذلك يجوز له أن يلجأ لمن يدافع عنه ليحصل على راتبه كاملاً.


أي أن الحق إذا كان ثابتاً له شرعاً ومنع منه فإنه يجوز له أن يلجأ لمن يدافع عنه أمام القضاء للحصول على الحق الثابت له شرعاً... أما إذا كان الحق ثابتاً له بالقانون الوضعي ولكنه مخالف للشرع، فلا يجوز له أن يلجأ لمن يدافع عنه أمام القضاء للحصول عليه:


فمثلاً الذي يكون مساهماً في شركة مساهمة باطلة العقد، وعند توزيع الأرباح على المساهمين رأى أن الربح المعطى إليه حسب أسهمه أقل من المستحق له، فلا يجوز له أن يلجأ للقضاء للحصول على هذا الحق ما دام هذا الحق ثابتاً بالقانون الوضعي، وهو مخالف للشرع، لأن هذه شركة باطلة وما يترتب عليها من أرباح لا يقرها الشرع، والواجب على المسلم أن يخرج من هذه الشركة.


ومثلاً الذي يكون واضعاً ماله بالربا في البنك، بنسبة فائدة معينة، ولكن عندما أعطاه البنك حصته حَسَبَ له الفائدة بنسبة أقل من المتفق عليها مع البنك، فلا يجوز له أن يلجأ للقضاء للحصول على هذا الربا ما دام هذا الحق ثابتاً بالقانون الوضعي، وهو مخالف للشرع، حيث إن هذا الحق ثابت له وفق القانون الوضعي الذي يقر البنوك الربوية، ولكنه ليس ثابتاً له وفق الشرع، والواجب على المسلم أن يلغي هذه المعاملة الربوية مع البنك.


والخلاصة أنه إذا كانت الحقوق التي يطالب بها العامل وفق القانون هي حقوق أيضاً وفق الشرع كأن دل عليها الشرع أو كأن كانت شروطاً غير مخالفة للشرع في عقود العمل... إلخ، فإنه يجوز للعامل المطالبة بها... أما إذا كانت الحقوق التي يطالب بها العامل هي حقوق حسب القانون الوضعي وليست حقوقاً شرعية فلا يصح للعامل المطالبة بها أمام القضاء.


آمل أن يكون في هذا الجواب الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


10 شعبان 1441هـ
الموافق 2020/04/03م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع