- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب أسئلة
زكاة العسل وسائر عروض التجارة
Amel Ht وSoufien HT
الأسئلة:
سؤال Amel Ht:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بارك الله جهودكم ونفع بكم الأمة أميرنا الجليل وأيدكم بالنصر والتمكين وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. لدي تساؤل لو تفضلتم.
سؤالي: هل للعسل زكاة؟ وإن كان كذلك فما هو النصاب؟
سؤال Soufien HT:
السلام عليكم،
بارك الله فيكم وفي أعمالكم وجعلها في ميزان حسناتكم.
سؤالي: أعمل في نقطة بيع للذهب المصنوع أي بيع الحلي. سؤالي: كيف يتم حساب الزكاة؟
علما أن الذهب مرصع بالأحجار، فهل يتم إخراج الزكاة على حساب الذهب صافيا بدون أحجار أم يتم وزن الذهب والأحجار وإخراج الزكاة على الوزن الإجمالي؟
وكيف تكون زكاة الأحجار الكريمة (الماس وروبيل والزمرد...) وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته،
إن سؤاليكما هما من باب واحد ولذلك نجيب عليهما معاً بإذن الله:
1- الزكاة لا تجب إلا في الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب، "فيقتصر في أخذ الزكاة على المال الذي ورد به النص الشرعي. فلا تؤخذ الزكاة إلا من الأشياء التي وردت فيها النصوص الصحيحة، وهي الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب."، وقد بينا أدلة ذلك كله في شرح المادة 143 في كتاب مقدمة الدستور الجزء الثاني، فليرجع إليه لمزيد من التفصيل.
2- لا تجب الزكاة في العسل، وقد ذكرنا في كتاب المقدمة الجزء الثاني عند شرح المادة 143 بالنسبة للعسل ما يلي: (وأما ما روي عن أبي سيارة المتعي قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلاً، قَالَ: فَأَدِّ العُشُورَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جَاءَ هِلالٌ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِياً يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي. فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ». فإنه لا يصلح للاستدلال على أن العسل فيه زكاة. فحديث أبي سيارة منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح، وحديث عمرو بن شعيب رواه أبو داود والنسائي وقد حسنه ابن عبد البر في الاستذكار ومع ذلك فلا يدل على وجوب الزكاة في العسل، لأن ما دفعه هو تطوع وقد حمى لهما بدل ما أخذ، بدليل ما فعله عمر، فإنه عقل العلة فأمر بمثل ذلك، ويؤيد هذا أنه روي عن سعد بن أبي ذباب: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: أَدُّوُا العُشْرَ فِي الْعَسَلِ» أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وضعفه البخاري والأزدي وغيرهما، ومع ذلك قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ». وهذا كله يدل على أنه لا زكاة في العسل، حتى الأحاديث التي استدلوا بها تدل على أنه لا زكاة فيه واجبة.) انتهى.
3- وكذلك لا تجب الزكاة في الأحجار الكريمة لأن الشرع لم يجعلها من أموال الزكاة، ولذلك فإن الذهب المختلط بأحجار كريمة تخرج زكاته بعد خصم وزن الأحجار الكريمة التي فيه فهي لا تدخل ضمن الزكاة، وتكون الزكاة على ما تبقى من الذهب بعد خصم ما اختلط به وفق الأحكام الشرعية ذات العلاقة.
4- أما إن كان العسل والحجارة الكريمة معدة للتجارة، فعليها زكاة، وقد بينا تفاصيل ذلك في كتاب الأموال في دولة الخلافة وفي جواب سؤال أصدرناه في 25 من جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 2016/04/03م، وهذا نصه:
[عُروض التجارة هي كل شيء من غير النقد يُتخذ للمتاجرة به، بيعاً وشراءً بقصد الربح، من المأكولات، والملبوسات، والمفروشات، والمصنوعات، ومن الحيوان، والمعادن، والأرض، والبنيان، وغيرها مما يباع ويشترى.
والعروض التي تُتخذ للتجارة تجب فيها الزكاة، عن سَمُرَة بن جندب قال: «أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» رواه أبو داود. وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «وفي البَزِّ صدقته» رواه الدارقطني والبيهقي. والبَز الثياب والأقمشة التي يُتاجر بها، وروى أبو عبيد عن أبي عَمْرة بن حماس عن أبيه قال: «مرّ بي عمر بن الخطاب، فقال: يا حماس، أدّ زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلاّ جعاب، وأدم. فقال: قوّمها قيمة، ثمّ أدّ زكاتها». وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، قال: «كنت على بيت المال، زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثمّ حسبها، شاهدها وغائبها، ثمّ أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» رواه أبو عبيد.
- أخرج أحمد في مسنده عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ الْنَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» والبز أي الثياب المعدة للتجارة.
- قال النووي في المجموع شرح المهذب:
(تجب الزكاة في عروض التجارة لِمَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية... "قَوْلُهُ "وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالزَّايِ هَكَذَا رَوَاهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ وَصَرَّحَ بالزاي الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ وَنُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَدِيمَةُ وَالْجَدِيدَةُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ... وَالْمَشْهُورُ لِلْأَصْحَابِ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُجُوبُهَا...).
- وقال ابن قدامة في المغني:
(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ الزَّكَاةَ، إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ... وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ». وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ». قَالَهُ بِالزَّايِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، وَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ. وَعَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْت: مَا لِي مَالٌ إلَّا جِعَابٌ وَأَدْمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.) انتهى
- وأخرج البيهقي في السنن الكبرى:
(وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ". قَالَهَا بِالزَّايِ) انتهى
وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وحال عليها الحول.
فإذا بدأ التاجر تجارته بمال أقل من النصاب، وفي آخر الحول صار المال نصاباً، فإنه لا زكاة عليه؛ لأنّ النصاب لم يمض عليه حول، وتجب عليه الزكاة في نصابه هذا، بعد أن يمر عليه حول كامل.
وإذا بدأ التاجر تجارته بمال يتجاوز النصاب، كأن بدأ تجارته بألف دينار، وفي آخر العام نمت تجارته، وربحت، وصارت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وجب عليه أن يُخرج زكاة ثلاثة آلاف الدينار، لا الألف دينار التي بدأ بها؛ لأنّ نماءها تابع لها، ويكون حول الربح الناتج عنها هو عين حول الأصل، مثل السخال أولاد المعز، والبَهم أولاد الضأن، فإنها تُحسب معها وتزكى، لأنّ حولها هو حول أمهاتها. وكذلك ربح المال، فإن حوله بحول المال الأصل الذي ربحه. فإذا انقضى الحول، قوّم التاجر عروض تجارته، سواء أكانت تجب عليها الزكاة بأعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، أم كانت لا تجب عليها الزكاة بأعيانها مثل الثياب، والمصنوعات، أو مثل الأرض، والبناء، وقوّمها جميعها تقويماً واحداً بالذهب، أو بالفضة، وأخرج عنها ربع العشر "2.5%" إن بلغت قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وأخرج عنها ما يجب فيها بالنقد المتداول، ويجوز أن يخرج زكاتها منها، إن كان ذلك يسهل عليه، وذلك كمن يتاجر بغنم، أو بقر، أو ثياب، وكانت قيمة ما وجب عليه من زكاة قيمة شاة، أو بقرة، أو ثوب، فله أن يخرج نقوداً عنها، وله أن يخرج شاة، أو بقرة، أو ثوباً، أي ذلك شاء فعل.
وتزكّى عروض التجارة التي تجب الزكاة في أعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، زكاة عروض التجارة، لا زكاة الماشية، لأنّ التجارة هي المقصودة من امتلاكها وليست القِنْيَة.
وبفهم هذا الواقع الشرعي يكون الجواب على سؤالك على النحو التالي:
أ- تُقوَّم عروض التجارة بسعرها السوقي أي بقيمة بيعها عند استحقاق الزكاة لأن هذه هي القيمة الحقيقية لهذه العروض، ولا تقوم بسعر الشراء لأنه قد يكون أقل أو أكثر من السعر السوقي المعبر عن الثمن الحقيقي للسلعة، ولذلك فالمعتمد هو السعر السوقي.
ب- إذا كان البائع بائع جملة فإنه يقوم سلعه بسعر بضائع الجملة، وإذا كان يبيع بالمفرق فإنه يقومها بسعر المفرق... وإذا كان يخلط بين بيع الجملة وبيع المفرق فيأخذ النسبة بين البيعين ويعتمدها، فإن كان يبيع نصف السلع بالجملة والنصف الآخر بالمفرق فإنه يقدر نصف السلع بالجملة والنصف الآخر بالمفرق... وهكذا، وذلك لأن هذا هو التعبير الأقرب إلى الحقيقة عن قيمة السلع.
ج- تقوم السلع بسعرها السوقي في البلد الموجودة فيه وليس في بلد التاجر لأن سعرها السوقي في البلد الذي هي فيه أقرب إلى قيمتها الحقيقية.
د- تقوم السلع كلها عند إرادة إخراج الزكاة سواء منها ما كان كاسداً أو ما كان غير كاسد لأن السلع في حقيقتها مال... وتقوم السلع الكاسدة بقيمتها السوقية عند حلول أجل إخراج الزكاة، وفي هذه الحالة تكون قيمتها أقل بالطبع من قيمتها قبل الكساد. ويكون ذلك كل عام لأنها نقد بصورة سلع فتجب فيها الزكاة كما تجب في النقد كل عام.
هـ- ما يُخرج زكاة عن عروض التجارة يكون نقداً، ويجوز أن يكون من السلع ذاتها، فإذا كان ما يجب أن يخرج زكاة هو 2000، وكان ثمن السلعة الواحدة 500 فإنه يمكن للمزكي أن يخرج 4 سلع زكاة عروض التجارة عنده. وهذا يمكن أن يكون مَخرجاً مناسباً للسلع الكاسدة بحيث لا يكون المال المخرج زكاة من النقد بل من السلع، فتراعى حينها مصلحة المزكي.
هذا ما أرجحه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم.] انتهى
وقد أعدت ذكر الجواب بكامله لبيان كيفية التصرف عند إخراج زكاة العسل والحجارة الكريمة المعدة للتجارة وكذلك سائر عروض التجارة...
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
27 ربيع أول 1442هـ
الموافق 2020/11/13م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظة الله) ويب