جواب سؤال: زكاة الزيتون
- نشر في الأمير
- قيم الموضوع
- قراءة: 1567 مرات
جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة صفحة 157-158: [أصْناف الزرُوع وَالـثِمار التي تجبُ فيها الزكاة تجب الزكاة في القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، لما روى موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» رواه الطبراني. وعن موسى بن طلحة أيضاً قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ - أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ…
إقرأ المزيد...