- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
نبش القبور والبناء على المقابر
الأخ الكريم ، بعد التحية ،
الجواب:
أخرج أبو داود من طريق عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حياً». وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود:
قال السيوطي في بيان سبب الحديث، عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسرها فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حياً، لكن دسَّه في جانب القبر» أي أن العظم إذا كان موجوداً فيجب المحافظة عليه وإبقاؤه في التراب.
وبذلك فإن نبش قبور المسلمين لا يجوز إلا إذا بليت العظام، وأصبحت كالتراب وعندها يجوز زرعه والبناء عليه، وغير ذلك من الأعمال المباحة.
أما إذا كان العظم موجوداً فلا يجوز نبش القبور والعمران عليها أو غير ذلك من أعمال إلا في حالات خاصة تتعلق بالميت أو نحو ذلك (كما بينت ذلك النصوص).
أما كم من الوقت يلزم لمعرفة أن الميت قد بلي أو لا فهو راجع لأهل الخبرة وتحقيق المناط.
والمقبرة التي تقول إن عمرها (500) عام وأنه لَم يبق منها شيء لأنها جرفت سابقاً وذهبت آثار القبور التي فيها وبني عليها سوق تجاري، فإن الإثم على أولئك الذين جرفوها إذا كان فيها عظام آنذاك. أما وقد زالت تلك المقبرة ولَم يبق من آثارها شيء، كما في السؤال، ثم بني السوق التجاري على الأرض بعد أن لَم يبق من المقبرة شيء، فإن البيع والشراء من هذا السوق ليس حراماً.
والإثم يكون على أول من جرفها وأزال ما فيها إذا كان فيها عظام عندما أزالها.
وتقبل تحياتي.
في 11/07/2004م.
أخوكم