الأربعاء، 06 شعبان 1446هـ| 2025/02/05م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

قضاء من فاته صيام أيامٍ من رمضان

 

إلى Eenas Mohammed

 

 

 

السؤال:

 

 

السلام عليكم، أود أن أسأل عن قضاء أيام الصيام...

في حال لا أتذكر جيدا قضائي للأيام الفائتة من سنوات، بمعنى كنت أقضي ويبقى أيام أخرى لم أكمل قضاءها. بعض أفراد من عائلتي يقول إنني كنت أقضي معهم والآخر يقول لا أذكر أنك كنت تقضينها كلها... في مثل هذه الحالة ماذا يجب عليّ القيام به؟ سألت كثيرا، والأجوبة كانت كفارة بالمال، وبعضهم قال يجب الدفع والصيام. وإذا كان يجب على الصيام لا أذكر كم يوما عليّ قضاؤه. فما العمل؟

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

لقد سبق أن أجبنا على مثل هذا السؤال في 13/5/2019 فقلنا:

 

[نحن لا نتبنى في العبادات بل نترك الأمر للمسلم أن يتبع أي مذهب في الصوم أو الصلاة... إلخ، وإني هنا سأذكر لك بعض الآراء الفقهية في قضاء الصوم، وما ينشرح له صدرك ويطمئن به قلبك يمكنك اتباعه:

 

1- جاء في "نهاية المطلب في دراية المذهب" لمؤلفه عبد الملك الجويني، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) وهو من الفقه الشافعي:

 

(من فاته صيام أيامٍ من رمضان، وتمكن من قضائها، فلا يجوز له أن يؤخر قضاءها إلى شهر رمضانَ في السنة القابلة، وليس ما نذكره استحباباً، بل يتحتم ذلك، مع القدرة، وزوال المعاذير ولو فرض تأخير القضاء إلى السنة القابلة، من غير عُذرٍ، فيجب مع القضاء لكل يوم مدٌّ من طعام، ولو أخر القضاء سنتين أو سنين، ففي تضعيف الفدية وجهان: أحدهما - أنها لا تتضعّف، ولا يجب بالتأخير سنين إلا ما يجب في السنة الواحدة... والأصح تعدد الفدية، وتجدّدها، فيجب على مقابلة التأخير في كل سنة مدٌّ، فإن أخر سنتين، وجب مع قضاء كل يوم مدان. وهكذا زائداً، فصاعداً؛ فهذا مقامٌ في الفدية...)

 

وهذا يعني أن قضاء صوم رمضان لمن لم يصمه، فيقضيه قبل رمضان القادم فإن تأخر بعد قدوم رمضان فعليه القضاء والفدية... وله رأي آخر أنه إذا تأخر القضاء سنتين مثلاً فيجب فديتان مع القضاء وهكذا.

 

2- جاء في "كشاف القناع عن متن الإقناع" لمؤلفه منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ):

 

(مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلِّهِ تَامّاً كَانَ أو نَاقِصاً... قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ... وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَائِهِ مَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُهُ وَهوَ إلَى أَنْ يَهُلَّ رَمَضَانُ آخَرُ... فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ... فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ أَوْ إلَى رَمَضَانَاتٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ ولا تَتَكَرَّر الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ الرَّمَضَانَاتِ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ التَّأْخِيرِ لَا يُزَادُ بِهَا الْوَاجِبُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ الْوَاجِبَ سِنِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ.)...

 

 وهذا يعني أن من فاته صوم من رمضان ولم يقضه قبل أن يأتي رمضان القادم فعليه القضاء والفدية.

 

3- أما في مذهب أبي حنيفة فمهما تأخر القضاء فلا يجب إلا القضاء، فلو جاء رمضان آخر... فيقضي الفائت، ولا فدية عليه بالتّأخير:

 

- جاء في المبسوط للسرخسي المتوفى 483هـ (الفقه الحنفي)

 

قَالَ: (رَجُلٌ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهَا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ مِنْ قَابِلٍ... وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْمَاضِي وَلَا فَدِيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ... وَلَنَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] وَلَيْسَ فِيهَا تَوْقِيتٌ وَالتَّوْقِيتُ بِمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ يَكُونُ زِيَادَةً ثُمَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ قَضَاؤُهَا لَا يَتَوَقَّتُ...)

 

- وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لمؤلفه علاء الدين، الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ):

 

(... الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ لَا يَتَوَقَّتُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقَضَاءِ مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ، فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ. وعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ إذَا أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ...).

 

وهذا يعني أنه على مذهب أبي حنيفة فالواجب هو القضاء دون فدية، أي فقط يقضي الأشهر التي لم يصمها.

 

وكما ذكرت لك في البداية فنحن لا نتبنى في العبادات وإنما ذكرت لك بعض الآراء لمذهب أبي حنيفة والشافعي والفقيه الحنبلي، وما ينشرح صدرك له افعله... وفقك الله لما يحب ويرضى.

آمل أن يكون في هذا الكفاية، والله أعلم وأحكم. 08 رمضان 1440هـ - 13/05/2019م] انتهى المنقول من جوابنا السابق.

 

والخلاصة:

 

 1- أن تقدر الأيام التي لم تصمها بما يغلب على ظنك..

 2- بعد ذلك تدرس المذكور أعلاه وتأخذ برأي المذهب الذي تطمئن برأيه، فبعضهم كما ترى يقول بقضاء الصوم مع الفدية.. ومنهم من يقول بالقضاء دون فدية..

أما مقدار الفدية الواحدة التي ذكرت أعلاه أي (المدّ) فإن وزن (المدّ) بالغرامات هو 544 (غراما) من القمح.. وذلك كما جاء في كتاب الأموال:

 

[المد = 1/3 1 رطلاً بغدادياً. والرطل = 408 غرام

المد = 1/3 1 رطلاً × 408 غرامات وزن الرطل = 544 غراماً وزن المد من القمح.]

وهناك من يحسبها بأكثر قليلاً أو نحو ذلك..

وأسأل الله سبحانه قبول الصيام والقيام.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

5 شعبان 1446هـ

الموافق 04/02/2025م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع