- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
الفرق بين أن تكون رقبة الأرض للفرد وبين أن تكون رقبة الأرض للدولة
إلى Suad Abed
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا، في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله وهو يتكلم عن الأرض الخراجية والأرض العشرية...
سؤالي: ما الفرق بين أن تكون رقبة الأرض ومنفعتها للفرد وأن تكون رقبة الأرض للدولة ومنفعتها للفرد؟
شكرا للتوضيح
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الأرض حسب الأحكام الشرعية نوعان: عشرية وخراجية، وكلا النوعين يحق تبادلهما بيعاً وشراء وهبة وتورث عن مالكها لأنها ملك حقيقي لمالكها فتنطبق عليها جميع أحكام الملك. ولا فرق بينهما إلا في أمرين اثنين فحسب، أحدهما بالنسبة لعين ما يملك، والثاني بالنسبة لما يجب على الأرض:
1- أما بالنسبة لعين ما يملك فإن مالك الأرض العشرية يملك رقبتها ومنفعتها، ومالك الأرض الخراجية يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها. ويترتب على هذا أن الحكم الشرعي الذي من شروط صحته ملكية العين لا يستطيع مالك الأرض الخراجية القيام به، بل فقط مالك الأرض العشرية، فمثلاً الوقف شرط في صحته ملكية عين الموقوف، وإذن فمالك الأرض العشرية إذا أراد أن يوقف أرضه التي يملكها فإنه يستطيع ذلك في أي وقت يشاء، لأنه يملك عينها أي رقبتها. وأما مالك الأرض الخراجية إذا أراد أن يوقف أرضه التي يملكها فإنه لا يستطيع ذلك، لأن الواقف يشترط فيه أن يكون مالكاً لعين ما يقفه، ومالك الأرض الخراجية لا يملك عين الأرض أي رقبتها وإنما يملك منفعتها، لأن رقبتها ملك لبيت المال.
2- وأما بالنسبة لما يجب على الأرض، فإن الأرض العشرية عليها العشر، والأرض الخراجية عليها الخراج، والفرق بين العشر والخراج كما يلي:
- العشر هو على ناتج الأرض، وهو أن تأخذ الدولة من الزارع للأرض عشر الناتج الفعلي، إن كانت تسقى بماء المطر سقياً طبيعياً، وتأخذ نصف العشر عن الناتج الفعلي، إن كانت الأرض تسقى بالساقية، أو غيرها، سقياً اصطناعياً. روى مسلم عن جابر قال: قال عليه الصلاة والسلام: «فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ». وهذا العشر يعتبر زكاة، ويوضع في بيت المال، ولا يصرف إلاّ لأحد الأصناف الثمانية، المذكورين في آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. ولا يؤخذ إلا من الأصناف الأربعة أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما النبي rإلى اليمن، يعلمان النّاس أمر دينهم، فقال: «لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ».
- وأما الخراج على الأرض، فهو أن تأخذ الدولة من صاحب الأرض قدراً معيناً، تقدره، وتحدده، بحسب إنتاج الأرض التقديري عادة، لا الإنتاج الفعلي. ويقدر على الأرض بقدر احتمالها، حتى لا يُظلَم صاحبُ الأرض، ولا بيتُ المال. ويُحَصَّل الخراج كل سنة من صاحب الأرض... (بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ عَلَى السَّوَاد،ِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْسَحَهُ، فَوَضَعَ عَلَى جَرِيبٍ عَامِرٍ، أَوْ غَامِرٍ، مِمَّا يُعْمَلُ مِثْلُهُ، دِرْهَمًا وَقَفِيزًا) أخرجه أبو يوسف في الخراج عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب، ويوضع الخراج في بيت المال في غير باب الزكاة، ويصرف على جميع الوجوه التي تراها الدولة، كما يصرف سائر المال.
آمل أن يكون في هذا الكفاية.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
08 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق 2019/02/13م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس
رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب