شرح المادة 122 والتي نصها: ( كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها، سواء أكانت مسلمةً أم غير مسلمة، ما دام الصغير محتاجا إلى هذه الكفالة، فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين، خُيِر الصغير في الإقامة مع من يريد، فمن يختاره له أن ينضم اليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكرا أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم، فلا…
إقرأ المزيد...