- الموافق
- 3 تعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
هل يجوز أن يكون للأرض مقابل مالي؟
إلى Saleh Natseh
السؤال:
السلام عليكم، لدي سؤال وهو حكم أن يتشارك اثنان في زراعة أرض؛ الأول عنده أرض والثاني يزرعها، هل جائزة أم أنها مزارعة؟ حيث اختلط علي الأمر؛ فمن الشباب من قال إنها مزارعة، ومنهم من قال بجوازها، حيث إن صاحب الأرض يستطيع أن يبيعها خلال الثلاث سنين وهي المهلة المعطاة إليه ليزرعها. وَبَارِكْ الله فيكم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
المزارعة هي استئجار أرض لزراعتها، وقد وردت أدلة كثيرة على حرمة المزارعة منها:
1- روى البخاري في صحيحه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
2- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ e نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ»، رواه مسلم، والمخابرة: المزارعة.
3- وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ e أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ».
4- روى رافع بن خديج قال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ e، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ e عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى». أخرجه أبو داود.
5- وفي سنن النسائي عن أسيد بن ظهير: «نَهَى رَسُولُ اللهِ e عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحَبِّ، قَالَ: لا، قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ، فَقَالَ: لا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا عَلَى الرَّبِيعِ، قَالَ: لا، ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ»، والربيع: النهر الصغير، أي الوادي، أي كنا نكريها على زراعة القسم الذي على الربيع أي على جانب الماء.
وواضح من هذه الأحاديث واقع المزارعة من أنها استئجار للأرض، سواء أكان الأجر الذي يدفع هو جزءًا من الناتج أم كان شيئاً آخر... كما أنه واضح منها حرمة المزارعة...
والأدلة أعلاه تبين أنه لا يجوز أن يكون للأرض أي مقابل، وبخاصة حديث مسلم فهو صريح في ذلك «نَهَى رَسُولُ اللهِ e أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ، أَوْ حَظٌّ»، وكذلك حديث البخاري «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ...»، وحديث النسائي «... ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ»، فالأرض لا يجوز أن يكون لها مقابل.
* وعليه فإن ما جاء في سؤالك (الأول عنده أرض والثاني يزرعها...) فالأرض هنا اعتبرت مالاً ولها نصيب أي أن حكم المزارعة منطبق عليها ولا يؤثر في ذلك تسميتها مشاركة بل هي مزارعة ولا تجوز، وكذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي أن تكون المزارعة خلال السنوات الثلاث أو بعدها، فالحكم الشرعي منصب على العقد نفسه، فهو باطل ما دام جُعل للأرض مقابل مالي مهما كان نوعه كما هو موضح في الأدلة المذكورة آنفاً...
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
19 من شعبان 1437هـ
الموافق 2016/05/26م
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:
رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:
رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر:
رابط الجواب من موقع الأمير
3 تعليقات
-
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا
-
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
-
دوما شعلة عطاء ما شاء الله، نفع الله بكم العالمين يا أميرنا وبارك فيكم وفي محبيكم ومناصريكم