الأحد، 20 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 2 تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

أجوبة أسئلة

1- التخلص من المال الحرام

2- الغش في السلعة

إلى: يوسف ابو اسلام

 

 

الأسئلة:

 

السلام عليكم ورحمة الله أميرنا، أعزك الله وجعل نصر هذه الأمة على يديك.

 

لو تكرمت لي سؤالان:

الأول: جاء في جوابك على الأخ السائل عن الأسهم حيث قلت في ثنايا الجواب: ...إذا وكلت أمك الكافرة ببيع الأسهم بعد أن علمت بحرمتها بمدة معينة فإنك يجب أن تتخلص من أرباح أسهمك في هذه المدة المعينة وذلك بأن تضعها في مصلحة من مصالح المسلمين. ما الدليل على أنه يجب أن يضعها في مصلحة من مصالح المسلمين ما دام أنه ليس مالكا لهذا المال شرعا، فكيف يجوز له التصرف فيه؟

 

السؤال الثاني: أنا أعمل في مجال بيع الخضار بائعاً متجولاً؛ حيث أشتري من السوق وبيني وبينه مسافة حوالي أربعين كيلومترا، وأحيانا أجد عيبا في السلعة... وجرت العادة أنه إذا روجع صاحب محل الكومسيون أو ما يسمى بـ"الدلال" فإنه يخصم من ثمن السلعة بسبب العيب الذي فيها. ولو أرجعت السلعة في اليوم نفسه لكلفتني نفقات المواصلات ربما أكثر من ثمنها. فهل هذا الأرش أو الخصم الذي نطالب به يحرم علينا أخذه؟

 

 

الأجوبة:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

أولاً: جواب السؤال الأول عن التخلص من المال الحرام:

 

1- كأن التباساً حدث عندك فظننت أن قولنا (فإن أرباح الأسهم خلال هذه الأشهر الخمسة يجب أن تتخلص منها بوضعها لمصلحة الإسلام والمسلمين.) فظننت أنها تعني الصدقة، أي أن ذلك الرجل يكون له أجر في وضعها في مصالح المسلمين، والمسألة ليست كذلك، فنحن قلنا "يتخلص منها"، أي كما لو كان في بيتك زوائد معينة وتريد أن تتخلص منها، فأنت لا شك تأخذها وتضعها في المكان المناسب، أي لا تأخذ هذه الزوائد وتلقيها في الشوارع وتقول إنك تخلصت منها، بل ستأخذها وتلقيها حيث يجب أن تكون في مكان مناسب لها، وهذا يعني أنك تختار مكاناً يضم هذه الزوائد دون أن يؤذي أحداً فتختار المكان الأنسب والأفضل لهذه الزوائد، أليس كذلك؟ فلا يُعقل أن تأخذ هذه الزوائد وتلقيها في طريق الناس فتسبب لهم أذى.

 

ولهذا قلنا يتخلص منها ويضعها في مصالح المسلمين، فلا يأخذ هذه الأموال مثلاً ويلقي بها أرضاً، أو يضعها في حاوية الزبالة! فهو يا أخي يوسف يتخلص منها بوضعها في المكان الأفضل والأنسب لها، لكنها ليست صدقة يؤجر عليها، فقد أخرج أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «...وَالذي نفسي بيده...لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

 

2- وللعلم فقد ورد عند بعض الفقهاء بشكل واضح أن يتصرف الشخص في المال الحرام وفق المصارف الشرعية، واستدلوا على ذلك بما روي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، قال: (خرجنا مع رسول الله e في جنازة، فرأيت رسول الله e، وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله e يلوك لقمة في فيه، ثم قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي - قد اشترى شاة - أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعميه الأسارى...).

 

وورد عند آخرين بأشمل من كلمة مصالح المسلمين فقالوا في مصارف صدقة التطوع عموماً مثل: إعطاء الفقراء أو بناء المساجد لأن هذه الأشياء من مصارف الصدقة، وهو قول الحنفية: ورد في حاشية ابن عابدين (3/223). والمالكية: في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/366).

 

ومن الفقهاء من قال "ينفقها في سبيل الله"، أي "الجهاد" وهو أحد آراء شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول في مجموع الفتاوى (28/401) (حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك... فلينفقها في سبيل الله فإن ذلك مصرفها، ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابه فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما يحصل من أجر الجهاد...)... وهناك أقوال أخرى.

 

ثانياً: جواب السؤال الثاني عن عملك في بيع الخضار، وهذا نص سؤالك: (... أنا أعمل في مجال بيع الخضار بائعاً متجولاً حيث أشتري من السوق وبيني وبينه مسافة حوالي أربعين كيلومتراً وأحيانا أجد عيبا في السلعة... وجرت العادة أنه إذا روجع صاحب محل الكومسيون أو ما يسمى بـالدلال فإنه يخصم من ثمن السلعة بسبب العيب الذي فيها. ولو أرجعت السلعة في اليوم نفسه لكلفتني نفقات المواصلات ربما أكثر من ثمنها. فهل هذا الأرش أو الخصم الذي نطالب به يحرم علينا أخذه؟) انتهى

 

والجواب أن هذا الأمر موضح في النظام الاقتصادي باب "التدليس في البيع" صفحة 193، فقد ورد:

(... ولا يجوز للمسلم أن يغش في السلعة، أو العملة بل يجب عليه أن يبين ما في السلعة من عيب، وعليه أن يوضح ما في العملة من زيف. وأن لا يغش السلعة من أجل أن تروج أو تباع بثمن أغلى، ولا يغش العملة من أجل أن تُقبل ثمناً للسلعة؛ لأنّ الرسول e نهى عن ذلك نهياً جازماً. فقد روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر عن النبي e أنه قال: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلاّ بيّنه له» وروى البخاري عن حكيم بن حزام عن النبي e قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما». وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من غش» رواه ابن ماجه وأبو داود من طريق أبي هريرة. ومن حاز شيئاً بالتدليس والغش لا يملكه؛ لأنّه ليس من وسائل التملك، بل من الوسائل المنهي عنها، وهو مال حرام، ومال سحت. قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به» رواه أحمد من طريق جابر بن عبد الله. وإذا حصل التدليس، سواء أكان بالسلعة أم بالعملة، صار للمدلَّس عليه الخيار، إما أن يفسخ العقد، أو يمضيه، وليس له غير ذلك. فإذا أراد المشتري إمساك السلعة المعيبة، أو المدلسة، وأخذ الأرش، أي الفرق بين ثمنها من غير عيب، وثمنها بالعيب، فليس له ذلك؛ لأنّ النبي e لم يجعل له أرشاً، وإنما خيره في شيئين «إن شاء أمسك، وإن شاء ردها» رواه البخاري عن أبي هريرة...)

 

وعليه فإذا ظهر لك عيب في السلعة بعد شرائها، فأنت بالخيار إما أن تعيدها إلى صاحبها وتأخذ ما دفعته من ثمن، وإما أن تقبلها... ولكن لا يجوز لك أن تقبلها وتأخذ "الأرش"، أي الفرق بين ثمنها بالعيب وثمنها دون العيب. وأما كونك بعيداً عن السوق الذي اشتريت منه فلا يؤثر في الحكم، فكما في الحديث ليس لك إلا أحد أمرين: «إن شاء أمسك، وإن شاء ردها» رواه البخاري عن أبي هريرة.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

15 شوال 1438هـ

الموافق 2017/07/09م  

    

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر

 

رابط الجواب من صفحة الأمير ويب

2 تعليقات

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع