- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال:
ضمان الدين بعوض
إلى يوسف ابو اسلام
السؤال:
السلام عليكم.... شيخنا وأميرنا الغالي...
حفظكم الله من كل سوء ومكروه ومكن لكم في الأرض عما قريب إن شاء الله.
سؤال مستعجل لو سمحت... شخص مدين بمبلغ كبير من المال لمجموعة تجار. عرض عليه شخص آخر ان يتولى مفاوضة هؤلاء التجار بأن يعجل هو لهم دفع حقوقهم من جيبه الخاص مقابل أن يخفضوا قيمة الدين. ثم يوزع المبلغ المخصوم بعد التخفيض بنسبة معينة بينه وبين المدين، أي يقتسمان النسبة المحطوطة بين الواسطة والمدين، فهل يجوز؟ بارك الله بكم وأعانكم على أمركم.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد فهمت من سؤالك أنك مدين للتجار... وأن هناك شخصاً يريد أن يساعدك في تحمل سداد الدين للتجار نيابة عنك، ولكنه اشترط عليك أنه سيتفاهم مع التجار لتخفيض قيمة الدين على أن يكون له جزء من هذا التخفيض... مثلاً إذا كان الدين 10000 فهو سيفاوضهم فإذا استطاع أن يخفض الدين إلى 8000 فيريد أن يأخذ منك 1000 مثلا أي نصف التخفيض مقابل أن يسدد الدين نيابة عنك، وبعبارة أخرى فهو يريد أن يضمنك في سداد الدين فيسدده عنك مقابل عوض يترتب عليك وهو نسبة مئوية من التخفيض الذي ينجح فيه مع الدائنين.
فإن كان هذا الفهم صحيحاً فإن هذه المعاملة لا تجوز لأن واقعها هو ضمان أي هو ضمن سداد الدين نيابة عنك، والضمان في الإسلام له شروط ومن هذه الشروط أن يكون الضمان دون معاوضة ولكنه هنا ضمنك مقابل معاوضة فهذه المعاملة بهذا الشكل لا تجوز. ودليل الضمان واضح فيه أنه ضم ذمة إلى ذمة، وأنه ضمان لحق ثابت في الذمّة. وواضح فيه أن فيه ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له، وواضح فيه أنه بدون معاوضة... هذا الدليل هو ما رواه أبو داود عن جابر قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ e لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ e فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ e قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». فهذا الحديث واضح فيه أن أبا قتادة قد ضم ذمته إلى ذمة الميت في التزام حق مالي قد وجب للدائن. وواضح فيه أن في الضمان ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له، وأنه، أي الضمان الذي ضمنه كل منهما، التزام حق في الذمّة من غير معاوضة. فالحديث قد تضمّن شروط صحة الضمان، وشروط انعقاده.
ولذلك فأن يضمنك ذلك الرجل في سداد دينك والكيفية التي يتفاهم بها مع صاحب الدين فهو جائز ولكن دون معاوضة أما وهو يريد معاوضة فلا يجوز...
وأكرر إن كان ما فهمته من سؤالك هو المذكور أعلاه، فإن هذا هو ما أرجحه في هذه المسألة والله أعلم وأحكم... أما إن كان الموضوع ليس كما فهمته أنا من سؤالك فوضحه لي لنحاول الجواب على الواقع الجديد بإذن الله.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
02 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق 2018/01/19م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على تويتر