الثلاثاء، 22 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال

 

هل العِليَّة قسمان: قياسية وغير قياسية؟

 

إلى Amjad Omar

 

 

السؤال:

السلام عليكم شيخنا الفاضل،

لدي سؤال عما ورد عن العلة في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث؛ ورد في شروط العلة أن تكون مطردة وأن تكون متعدية فهل من توضيح للفرق بينهما؟ وأيضا ورد في نهاية موضوع جلب المصالح ودرء المفاسد أن علة قطع اليد لا تفيد العلية ولا يقاس عليها. فهل من علاقة بين هذا وبين الشرطين السابقين؟ وهل نفهم من مجمل البحث أن العلية قسمان: قياسية وغير قياسية؟ وبارك الله فيكم.

 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

1- معنى أن تكون العلة متعدية هو أن لا تكون سببا لأنه يعتبر علة قاصرة، أي لا تتجاوز النص الواردة فيه فلا يقاس عليها، مثلا:

- ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فهنا السرقة سبب القطع...

- «وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فهنا زِنا المحصن سبب الرجم...

 

فعلى الرغم من أن (الفاء) في هذه النصوص أفادت التعليل لكنه تعليل قاصر لا يتعدى، ويكون في هذه الحالة سبباً...

 

وعليه فإن معنى متعدية هو كما ذكرنا آنفاً أي لا تكون سبباً، بل تتعدى إلى غير النص الواردة فيه فيقاس عليها.

 

2- أما معنى أن تكون مطردة فهو أن لا يتخلف الحكم مع وجود ما ادُّعِي كونه علة، كما لو قال المعللون لرخصة الإفطار في السفر بأن العلة هي المشقة، فرد المعترضون أنه لم يرخص الإفطار للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن كانت مشقته تزيد على مشقة المسافر خاصة في الحالات المريحة مثل السفر بالطائرة أو بالسيارة ونحوها، فهذه وأمثالها ليست عللا ولا تصلح للقياس لأن الحكم يتخلف مع وجود ما ادعي كونه علة كالمشقة في هذا المثال.

 

3- أما ما ذكر في باب درء المفاسد وجلب المصالح وأنه جعل السرقة لملكية الفرد علة لتشريع عقوبة للمحافظة على الملكية الفردية فغير صحيح؛ لأن السرقة علة لقطع اليد وليست علة للمحافظة على الملكية الفردية، فالآية تقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فالسارق وصف مفهم، وهو مناسب للقطع، فيكون القطع من أجل السرقة؛ وليس من أجل الاعتداء على الملكية الفردية، فالنهب اعتداء على الملكية الفردية ولا قطع فيه، والغصب اعتداء على الملكية الفردية ولا قطع فيه، وإنما لكل منهما عقوبة أخرى... وهكذا فإن السارق تقطع يده ولا يقاس على ذلك لأن السرقة هي سبب للقطع وليست علة يقاس عليها.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

06 ذو الحجة 1439هـ

الموافق 2018/08/17م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

 رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على  غوغل بلس

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع