- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
إلى Waseem Sajjad
السؤال:
Assalam u Alaikum - A Teacher of Sociology has raised a question regarding the Edat (time break after a women husband dies which is 4 month and 10 days) .He says that as philosophy behind this time is to came to know about women pregnancy after her husband death ,so if medically it is proved that widow is not pregnant then the time of Edat should be reduced accordingly? Need your answer and guidance.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1- الأصل في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾، وواضح من هذه الآية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشر، وهذا نص عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، حاملاً كانت أو غير حامل...
2- هناك آية كريمة أخرى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهي تخصص عموم الآية السابقة في غير الحامل المتوفى عنها زوجها، أي غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها... ولذلك فإذا ثبت أن المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر قولاً واحداً، أي أن الذي قال لك إذا ثبت أن المرأة غير حامل فلا عدة لها فهو قد عكس الحكم، فإما أن يكون جاهلاً لا يدرك كيف تؤخذ الأحكام وتستنبط، وإما هو علماني يكيد للإسلام بتغيير الأحكام من باب التضليل...
3- لقد بينا ذلك في الشخصية الجزء الثالث باب منزلة السنة من القرآن، صفحة (77) ملف وورد:
(تخصيص عامه: فقد وردت في القرآن عمومات، وجاءت السنة وخصصت هذا العام... ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ فإن هذه الآية دلت على عدة الوفاة، فخصصت هذه الآية في حديث سـبيعة الأسلمية، إذ ولدت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين يوماً، فأخبرها r أن قد حلت، فبين ذلك أن الآية مخصوصة في غير الحامل.)
4- وكذلك قلنا في الكتاب نفسه باب تخصيص الكتاب بالكتاب (256) ملف وورد:
(يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ لأن كلاً منهما جاء به الوحي لفظاً ومعنى، فيصح أن يكون أحدهما مخصصاً للآخر، ولأنه وقع التخصيص فعلاً في القرآن بالقرآن، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فإن هذه الآية وردت مخصصة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.)
5- أي أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، وهذا رأي الجمهور أي أكثر الفقهاء... وهناك رأي مرجوح قال به بعض الفقهاء وهو أن العدة في هذه الحالة هي أبعد الأجلين بين وضع الحمل وبين الأربعة أشهر وعشر... أما ما قاله لك ذلك الشخص بأن المرأة إذا ثبت أنها ليست حاملاً فلا عدة لها فهو لا يصح بحال بل كما قلنا فيما سبق (أي أن الذي قال لك إذا ثبت أن المرأة غير حامل فلا عدة لها فهو قد عكس الحكم، فإما أن يكون جاهلاً لا يدرك كيف تؤخذ الأحكام وتستنبط، وإما هو علماني يكيد للإسلام بتغيير الأحكام من باب التضليل...)
6- وقد ورد ذلك في التفاسير المعتبرة، وأكتفي بواحد منها:
جاء في تفسير ابن كثير عند تفسير الآية الكريمة: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾:
وقوله تعالى: ﴿وأولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفُوَاق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد رُوي عن علي، وابن عباس، رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة، والتي في سورة "البقرة". وقد قال البخاري: (حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال: ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتِل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله e، وكان أبو السنابل فيمن خطبها) هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرًا. وقد رواه مسلم بلفظ:
(حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبَيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله r حين استفتته. فكتب عُمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سَعد بن خَولة - وكان ممن شهد بدرًا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تَرجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تَمرَ عليك أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سُبيَعة: فلما قال لي ذلك جَمعتُ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيتُ رسول الله r فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلت حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.)
والخلاصة:
أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مبينة في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله r وهي:
1- إذا لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وفق آية سورة البقرة ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وإذا كانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع حملها وفق آية سورة الطلاق ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ على النحو الذي بيناه آنفاً.
2- وأما الذي قال لك إذا ثبت أن المرأة غير حامل فلا عدة لها فهو قد عكس الحكم، وكما قلنا آنفاً (فإما أن يكون جاهلاً لا يدرك كيف تؤخذ الأحكام وتستنبط، وإما هو علماني يكيد للإسلام بتغيير الأحكام من باب التضليل...).
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
07 شعبان 1440هـ
الموافق 2019/04/13م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب