- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
الربا رباً سواء أكان ذلك في دار الإسلام أم في دار الكفر
إلى محمد ابو خضير
السؤال:
السلام عليكم، هل لكم أن توضحوا لنا أيضاً بخصوص رأي أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم بأنه لا ربا في دار الكفر مستدلين في حديث (لا ربا في دار الكفر) ومستدلين تعامل العباس في الربا في دار الكفر ومستدلين أيضاً في أن أبا بكر راهن المشركين في مكة وشاركه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز تقليد مثل هذه الآراء؟ وخاصة لمن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. أرجو أن ترسلوا ذلك للأمير وترسلوه إليّ على الخاص ومشكورين.
الجواب:
أولاً: إن الربا حرام في جميع حالاته سواء أكان ذلك في دار الإسلام أم في دار الكفر، فقد وردت أدلته عامة دون تخصيص ومطلقة دون تقييد وذلك كما في النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ:
- قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.
- ويقول الرسول ﷺ فيما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» وأخرج مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ».
- وأخرج أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَداً بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَداً بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا».
- وقد ورد في كتبنا عن مسألة الربا ما فيه الكفاية، فقد ورد في النظام الاقتصادي صفحة 250-254 ملف الوورد:[الربا والصرف الربا هو أخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلين. والصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين، أو من جنسين مختلفين، متماثلين أو متفاضلين. والصرف لا يكون إلاّ في البيع، أما الربا فإنّه لا يكون إلاّ في بيع، أو قرض، أو سَلَم...
والربا لا يقع في البيع والسَلم إلاّ في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة. والقرض يقع في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلاً. لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره. والفرق بين البيع، والسَلَم، وبين القرض، أن البيع والسلم يكونان في نوع بنوع آخر، وفي نوع بنوعه، ولا يكون القرض إلاّ في نوع بنوعه ولا بد. وأما كون الربا في هذه الأنواع الستة فقط، فلأن إجماع الصحابة انعقد عليها، ولأنّ رسول الله ﷺ يقول: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». رواه مسلم عن عبادة بن الصامت. فالإجماع والحديث نص على أشياء معينة فيها الربا، فلا يثبت إلاّ فيها. ولم يرد في غير هذه الأنواع الستة دليل على التحريم، فلا يكون الربا في غيرها، ويدخل فيها كل ما هو من جنسها، وما ينطبق عليه وصفها. وأما ما عداها فلا يدخل. أما تعليل التحريم في هذه الأشياء فلم يرد في النص، فلا يعلل؛ لأنّ العلة علة شرعية، لا عقلية، فما لم تفهم العلة من نص فلا تعتبر. وأما قياس العلة فلا يأتي هنا؛ لأنّه يشترط في قياس العلة أن يكون الشيء الذي اعتبر علة وصفاً مفهماً، حتى يصح القياس عليه، فإذا لم يكن وصفاً مفهماً، بأن كان اسماً جامداً، أو كان وصفاً غير مفهم، فلا يصلح أن يكون علة، ولا يقاس عليه غيره،...] انتهى النقل من النظام الاقتصادي... وقد تم تفصيل ذلك في الباب نفسه، فيمكن الرجوع إليه.
وكل هذا يدل على أن الربا حرام حيث كان، لا فرق بين دار الإسلام ودار الحرب، وذلك لأن نصوص تحريم الربا عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة. وجمهور الفقهاء يقول بذلك.
ثانياً: أما ما نقل عن الأحناف بأنه يجوز في دار الحرب فهو مذهب أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن (وخالفهما أبو يوسف)...
وأما الأدلة التي ذكرت في سؤالك أنهم يقولون بها عن العباس وأبي بكر ففيها نظر:
1- موضوع العباس رضي الله عنه: يقول أبو جعفر الطحاوي المتوفى "321هـ" في كتابه "بيان مشكل الآثار" تحت عنوان (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ فيما استدل به محمد بن الحسن فيما كان أبو حنيفة يقوله في إباحة الربا بين المسلمين وبين المشركين في دار الحرب )... في هذا الباب يقول الطحاوي:
[... فكان في هذه الآثار أن الربا قد كان يومئذ في دار الإسلام حراما بين أهل الإسلام ثم وجدنا رسول الله ﷺ قد كان منه في خطبته في حجة الوداع ما قد حدثنا الربيع المرادي قال: (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: «وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ») ويضيف: (عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»)... فكان في ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان بمكة قائما لما كانت دار حرب حتى فتحت لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحها وكان في قول رسول الله ﷺ أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فدل ذلك أن ربا العباس قد كان قائما حتى وضعه رسول الله ﷺ لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه...
ففي ذلك ما قد دل أنه قد كان للعباس ربا إلى أن كان فتح مكة وقد كان مسلما قبل ذلك وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد كان حلالا بين المسلمين وبين المشركين بمكة لما كانت دار حرب وهو حينئذ حرام بين المسلمين في دار الإسلام...
كما يقوله أبو حنيفة والثوري...) انتهى.
والجواب الراجح في ذلك:
أ- هذا لا يصح الاستدلال به على أن العباس كان يتعامل مع أهل مكة بالربا لأنها دار حرب، لأن مكة صارت دار إسلام من حين الفتح، وكان الفتح قبل ورود هذا الحديث «وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» بأكثر من سنتين! فلو قال الرسول ﷺ هذا القول عند فتح مكة لكان له وجه، أما أن يرد الحديث بعد سنتين فوجه الاستدلال إذن غير صحيح.
ب- ثم إن إضافة الربا إلى الجاهلية في الحديث «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ» قد يفيد أن هذا الربا كان قبل إسلام العباس، لأن الجاهلية هي ما قبل الإسلام، وعلى هذا فإن الراجح في معنى الحديث هو أن العباس كان يتعامل بالربا قبل إسلامه، وكان له فوائد ربوية عند المقترضين، فنهاه النبي ﷺ عن أخذها، ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ وأخبر أن هذا الربا موضوع.
2- أما استدلالهم بما قالوه: ("ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قامر مشركي قريش قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: ﴿الم * غُلِبَتِ الرُّومُ...﴾ الآية" فقالت قريش له: ترون أن الروم تغلب؟! قال: نعم، فقالوا: هل لك أن تُخاطِرَنا؟ فقال: نعم، فخاطرهم، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَزِدْ فِي الْخَطَرِ»، ففعل، وغلبت الرومُ فارساً، فأخذ أبو بكر خَطَرَه؛ فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القمار بعينه بين أبي بكر ومشركي مكة، وكانت مكةُ دارَ شرك...) وخاطر أي قامر أو استعمل الميسر.
والجواب على هذا من وجهين: الأول أن جمهور العلماء، يرون أن هذا منسوخ، فكان هذا قبل نزول تحريم الميسر... والثاني أن بعض العلماء يرون جواز هذا الرهان وأنه ليس منسوخاً، لأن المقصود منه نصرة الإسلام. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وفي الوجهين فإن الاستدلال به بجواز الربا في دار الحرب هو أمر مرجوح.
3- وبناء عليه فإن الأرجح في هذه المسألة هو أن الربا محرَّم بين مسلم ومسلم، وبين مسلم وكافر في ديار الإسلام، أو ديار الكفر، أو ديار الحرب... وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وللعلم فإليك أقوال بعض الفقهاء في هذه المسألة:
أ- قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني: (ويحرم الربا في دار الحرب، كتحريمه في دار الإسلام، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والشافعي، وإسحاق لقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ البقرة: 275، وقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ البقرة: 275، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ البقرة: 278، وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله ﷺ: «فمَن زادَ أوِ اسْتَزادَ فقَدْ أرْبَى» عام، وكذلك سائر الأحاديث؛ ولأن ما كان محرما في دار الإسلام: كان محرما في دار الحرب، كالربا بين المسلمين")... وقال أيضاً: ("من دخل إلى أرض العدو بأمان: لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا")... وقال أيضاً: ("أما تحريم الربا في دار الحرب: فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، وسائر الآيات، والأخبار الدالة على تحريم الربا: عامة، تتناول الربا في كل مكان، وزمان") انتهى قوله...
ب- وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: ("الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف، ودليلنا: عموم الأدلة المحرمة للربا، فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الشرك، كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح")...
ج- قال الإمام الشافعي رحمه الله: ("إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يغادروهم، أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم" انتهى من "الأم" (4/263). وقال أيضاً في الأم (4/284) "ولو دخل رجل دار الحرب بأمان... فقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له من أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة، لأن المال ممنوع بوجوه: أولاً: إسلام صاحبه. والثاني: مال من له ذمة. والثالث: مال من له أمان إلى مدة") انتهى.
وأخيراً فإني أسأل الله سبحانه أن يوسع عليك الرزق النقي الحلال، وينعم عليك بحياة طيبة تقضيها في طاعة الله، فتفوز في الدارين وذلك هو الفوز العظيم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
08 محرم الحرام 1443هـ
الموافق 2021/08/16م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) علىالفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب