- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
حمل الدعوة، فرض عين أم فرض كفاية؟
إلى عبدالرحمان المي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا كل خير ونصر الله على يديك الإسلام والمسلمين،
سؤالي هو: هل أن حمل الدعوة هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وهل حمل الدعوة مع الجماعة يأخذ نفس صبغة حمل الدعوة كفرد؟
وبارك الله فيك
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- العمل لإقامة الخلافة فرض حتى تقام، والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية فرض حتى تُستأنف. والعمل لها لا يتأتى إلا في كتلة، فوجود المسلم في كتلة تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية فرض، ولكنه فرض كفاية ولا يسقط عن المكلف القادر حتى تُستأنف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة.
2- أما لماذا هو فرض، فلقوله سبحانه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وقد جاء في كتاب التعريف حول تفسير هذه الآية:
[...أمر الله المسلمين في هذه الآية أن تكون منهم جماعة متكتلة، تقوم بأمرين اثنين:
الأول: الدعوة إلى الخير، أي الدعوة إلى الإسلام.
والثاني: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وهذا الأمر بإقامة جماعة متكتلة هو لمجرد الطلب، لكن وجدت قرينة تدل على أنه طلب جازم، فالعمل الذي حددته الآية لتقوم به هذه الجماعة المتكتلة - من الدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - هو فرض على المسلمين أن يقوموا به، كما هو ثابت في كثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، قال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيَده لَتَأْمُرُنَّ بالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً من عِنْده ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» [رواه أحمد]، فيكون ذلك قرينة على أن الطلب هو طلب جازم، والأمر فيه للوجوب...] انتهى
3- أما لماذا هو فرض على الكفاية، فلأن الآية تنص على كلمة (منكم)، فإذن الفرض في هذه الحالة هو على الكفاية أي جماعة متكتلة منكم تدعو إلى الإسلام (يدعون إلى الخير)، وهي معرفة بالألف واللام فهي على العموم أي إلى الإسلام كله، وعلى رأسه دولته...
4- أما واقع فرض الكفاية...
أ- جاء في الشخصية الثالث باب الواجب: [أما الفرض من حيث القيام به فقسمان: فرض عين، وفرض كفاية، ولا فرق بينهما في الوجوب؛ لأن الإيجاب واحد فيهما، وكل منهما طلب الفعل طلباً جازماً. إلا أن الفرق بينهما، هو أن فرض العين قد طلب من كل فرد بعينه، وفرض الكفاية قد طلب من جميع المسلمين، فإن حصلت الكفاية بإقامته فقد وجد الفرض، سواء أقام به كل واحد منهم، أم قام به بعضهم. وإن لم تحصل الكفاية بإقامته ظل واجباً على كل واحد منهم حتى يوجد الفرض].
ب- وجاء في الشخصية الجزء الثاني: (فكون إقامة الخليفة ليقيم أحكام الإسلام ويحمل دعوته فرضاً على المسلمين أمرٌ لا شُبهة في ثبوته في نصوص الشرع الصحيحة، فوق كونه فرضاً من جهة ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من إقامة حكم الإسلام وحماية بيضة المسلمين. إلاّ أن هذا الفرض فرض على الكفاية، فإنْ أقامه البعض فقد وُجد الفرض وسقط عن الباقين هذا الفرض، وإنْ لم يستطع أن يقيمه البعض ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه فإنه يبقى فرضاً على جميع المسلمين، ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خليفة.)
ج- وجاء في كتاب الفكر الاسلامي:
(... الفرض هو خطاب الشارع المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً، كقوله تعالى ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾، ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾، وكقوله عليه الصلاة والسلام «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة». فهذه النصوص كلها خطاب من الشارع متعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. والذي جعل الطلب جازماً القرينة التي جاءت فيما يتعلق بالطلب فجعلته جازماً، فيجب القيام به...
وعلى ذلك فمن الخطأ أن يقال إن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بل فرض الكفاية هو الذي إذا أقامه البعض سقط عن الباقين. وسقوطه حينئذ أمر واقعي، لأن العمل المطلوب قد قام، ووجد، فلم يبق مجال لبقائه. هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العين سواء بسواء...).
آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
22 محرم الحرام 1443هـ
الموافق 2021/08/30م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب