- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
صدقة الفطر والكفارات بالقيمة النقدية
إلى بكر ساعد
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية.
ما حكم إخراج صدقة الفطر والكفارات ككفارة اليمين والظهار بالقيمة النقدية، وهل تعطى القيمة لمسكين واحد أم توزع حسب تعيين الله لها على عشرة مساكين في كفارة اليمين، وستين في كفارة الظهار؟!
وبارك الله فيكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إنك تسأل عن أمرين:
الأول: هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر والكفارات عوضاً عن المذكور في النصوص الشرعية كالإطعام والكسوة ونحوها؟
الثاني: هل تعطى القيمة كلها لمسكين واحد إذا وردت النصوص بإعطاء عدد معين من المساكين أو لا بد من الالتزام بعدد المساكين المذكور في النصوص فلا تعطى القيمة كاملة مسكيناً واحداً بل تعطى للعدد المنصوص عليه من المساكين؟
1- أما بالنسبة للسؤال الأول فقد اختلف العلماء في إجزاء إعطاء القيمة، أي:
- إما كما جاء في الأحاديث الشريفة:
- أخرج البخاري عَنْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ». وأخرجه الترمذي وزاد «عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى... قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» فيخرجها بأعيانها..
- وإما بالقيمة النقدية أي بتقدير المقابل النقدي لعين صدقة الفطر المذكورة في الأحاديث...
والرأي الراجح عندنا هو المذكور في كتاب الأموال في دولة الخلافة من جواز إعطاء القيمة وأن ذلك يجزئ في الزكاة للأدلة التالية:
أ- جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة صفحة 150-151 ملف الوورد:
[ويجوز في زكاة الزروع والثمار أن تؤخذ القيمة - نقوداً أو غيرها - بدلاً عن أخذ العين من الزروع والثمار، وذلك لما روى عمرو بن دينار عن طاووس «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» رواه أبو عبيد...
رُوي عن معاذ، في الصدقة نفسها، أنّه أخذ مكانها العروض، وذلك في قوله «إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنّه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة». وقد وُجد في السنّة عن رسول الله ﷺ وأصحابه، أنه قد يجب الحق في المال، ثمّ يُحَوَّل إلى غيره، مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من الأصل. ومن ذلك كتاب النبي ﷺ إلى معاذ باليمن في الجزية «أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ» رواه أبو داود، فأخذ النبي ﷺ العرض مكان العين، أي أخذ الثياب مكان الذهب. ومن ذلك ما كتب إلى أهل نجران «أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الأَوَاقِيِّ» رواه أبو عبيد. وذكر ابن قدامة في المغني أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الإبل في الجزية بدلاً عن الذهب والفضة، كما أن عليّاً كان يأخذ الإبر، والحبال، والمسالّ، في الجزية بدل الذهب والفضة.] انتهى.
ب- وفي الأموال في دولة الخلافة صفحة 159 ملف الوورد:
[ويُزكّى عن الذهب بالذهب، وبالأوراق النائبة، والأوراق الوثيقة، ويُزكّى عن الفضة بالفضة، وبالأوراق النائبة، والأوراق الوثيقة، كما يُجزئ أن يزكّى عن الذهب بالفضة، وبالأوراق الإلزامية، وعن الفضة بالذهب، وبالأوراق الإلزامية؛ لأنّها جميعها نقود وأثمان، فيُجزئ بعضها عن بعض، ويجوز إخراج بعضها عن بعض لتحقّق الغرض في ذلك. وقد مرّ في باب زكاة الزروع والثمار أدلّة أخذ القيمة بدل عين المال الذي وجبت فيه الزكاة.] انتهى.
وبناء عليه فإني أرجح جواز دفع زكاة الفطر بالقيمة النقدية أو إخراجها بأعيانها كما جاء في الأحاديث الشريفة.
ج- وللعلم فإن هناك آراء للفقهاء في ذلك ومنها:
- يرى الأحناف أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوساً، أو عروضاً، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة... وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها...
- وكان عمر بن عبد العزيز يرى جواز إخراج القيمة؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398)،
وعليه فلا يجب الالتزام بأعيان ما وردت به النصوص بل يجوز إخراج القيمة للأدلة الشرعية المذكورة أعلاه.
2- وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً، والرأي الذي أرجحه أنه إذا ورد النص بعدد معين من المساكين مثل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾، ففي هذه الحالة يجب الالتزام بالعدد المذكور (عشرة، ستين) سواء أكان الإعطاء بالعين أم بالقيمة وذلك لأن العدد مقصود، فهو قيد لازم، وأما إذا طلب النص إعطاء مساكين دون ذكر عدد فيجوز أن يعطى مسكين واحد لعدم وجود القيد بالعدد، ويجوز أن يعطى أكثر من مسكين، وذلك كقوله تعالى بشأن الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فيجوز للمزكي أن يعطي زكاته مسكيناً واحداً ويجوز أن يقسمها على مساكين كثر، لأنه لم يرد عدد معين في الآية، بل ورد لفظ "المساكين" هكذا دون عدد... ولكنه يراعي في ذلك أنهم يستحقون الزكاة لوصف المسكنة...
فيكون الحد الأقصى لما يعطون من الزكاة سواء أكانوا واحداً أم أكثر، هو ما يجعلهم في غنى عن الزكاة أي ما يغنيهم بحيث يصبحون غير مستحقين للزكاة أي يخرجون بالزكاة التي تعطى لهم عن وصف المسكنة... ولا يجوز إعطاؤهم أكثر من ذلك... وهذا المقدار يختلف بالطبع من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى...
هذا ما أرجحه والله أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
28 رمضان 1443هـ
الموافق 2022/04/29م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب