- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
زكاة الزيتون
إلى أبو علي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله،
شيخنا الجليل نفعنا الله بعلمك وجعل سعيك لنصرة دين الله الحق في ميزان حسناتك.
سؤالي شيخي الجليل هو: زكاة الزيتون هل نخرجها من الزيتون أم من الزيت؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكري البحري - تونس
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يا أخي، إننا نتبنى أنه لا زكاة في غير القمح والشعير والتمر والزبيب من الثمار، وقد بينا ذلك في كتبنا وأجوبة الأسئلة:
1- جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة صفحة 157-158:
[أصْناف الزرُوع وَالـثِمار التي تجبُ فيها الزكاة
تجب الزكاة في القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، لما روى موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» رواه الطبراني. وعن موسى بن طلحة أيضاً قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ - أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ» رواه أبو عبيد. فهذه الأحاديث تبيّن أن الزكاة في الزروع والثمار، إنّما تُؤخذ من هذه الأنواع الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تؤخذ من غيرها من أنواع الزروع والثمار، ذلك لأنّ الحديث الأول صُدّر بلفظ إنما الدالّة على الحصر. والذي يؤكّد حصر وجوب الزكاة في هذه الأنواع الأربعة، ما أخرجه الحاكم، والبيهقي، والطبراني، من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ﷺ إلى اليمن، يعلمان النّاس أمر دينهم، فقال: «لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» قال البيهقي عن الحديث: رواته ثقات، وهو متصل. وهذا الحديث واضح فيه حصر أخذ الزكاة في الزروع والثمار، من هذه الأنواع الأربعة؛ لأنّ لفظ «إلاّ» إذا سُبِقَت بأداة نفي، أو نهي، أفادت قَصْر ما قبلها على ما بعدها، أي قصر أخذ الصدقة على الأنواع الأربعة المذكورة بعدها، وهي الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر.
ولأن ألفاظ الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، التي وردت في الأحاديث، هي أسماء جامدة، فلا يتناول لفظها غيرها، لا منطوقاً، ولا مفهوماً، ولا التزاماً؛ لأنّها ليست أسماء صفات، ولا أسماء معان، بل هي مقصورة على الأعيان التي سميت بها، وأُطلقت عليها، ولهذا لا يؤخذ من لفظها معنى الاقتيات، أو اليبس، أو الادخار؛ لأنّ ألفاظها لا تدل على هذه المعاني والصفات. وتكون هذه الأحاديث، التي حصرت وجوب الزكاة في هذه الأنواع الأربعة من الزروع والثمار، مخصصّة لألفاظ العموم الواردة في أحاديث «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ، أَوْ دَالِيَةٍ، نِصْفُ الْعُشْرِ» وبذلك يكون معناها أن في ما سقت السماء من حنطة، وشعير، وتمر، وزبيب العشر، وفيما سُقي بغرب أو دالية نصف العشر.
ولا تجب الزكاة في غير هذه الأنواع الأربعة من الزروع والثمار. لذلك لا تُؤخذ الزكاة من الذرة، والأرز، ولا من الفول، والحمص، والعدس، وغيرها من الحبوب، والقطانيات، كما لا تُؤخذ من التفاح، والإجاص، والدراق، والمشمش، والرمان، والبرتقال، والموز، وغيرها من أنواع الفواكه؛ لأنّ هذه الحبوب، والفواكه، لا يشملها لفظ القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، كما لم يرد بها نص صحيح يُعتَدُّ به، ولا إجماع، ولا يدخلها القياس؛ لأنّ الزكاة من العبادات، والعبادات لا يدخلها القياس، ويُقتصر فيها على موضع النص، كما لا تُؤخذ الزكاة من الخضروات، كالقثّاء، والخيار، واليقطين، والباذنجان، واللفت، والجزر، وغيرها، فقد رُوي عن عمر، وعليّ، ومجاهد، وغيرهم، أنّه ليس في الخضروات صدقة، روى ذلك أبو عبيد، والبيهقي، وغيرهما.] انتهى.
2- وقد أكدنا هذا الأمر في جواب سؤال 2013/11/08م...
3- ثم في جواب سابق 2005/1/12 تطرقنا إلى الزكاة على الزيتون عند المذاهب فقلنا:
[............
واختلفوا في زكاة الزيتون:
فتجب زكاة الزيتون عند الحنفية والمالكية والشافعي في القديم ورواية أحمد.
والشافعية في الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى، قالوا لا زكاة في الزيتون. (انظر المغني وشرح المنهاج والشرح الكبير باب الزكاة)
...... وأقوال أخرى.
وهكذا فإنك ترى أن المذاهب مختلفة فيما عدا الأصناف الأربعة. ولقد ذكرت لك اختلافهم فقط لأنك ذكرت أن المذاهب مجمعة على كل أصناف الزروع والثمار. وإلا فالعبرة بالدليل، وقد بينا الأدلة الصحيحة المنطبقة على الموضوع وأن الزكاة فقط في الأصناف الأربعة المذكورة لانطباق الدليل الصحيح عليها.] انتهى.
وأنقل لك شيئاً مما جاء بهذا الخصوص من الموسوعة الفقهية الكويتية:
[الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 348، بترقيم الشاملة آليا)
والزّيتون عند من قال تؤخذ منه الزّكاة، إن كان من الزّيتون الّذي يعصر منه الزّيت يؤخذ العشر من زيته بعد عصره، ولو كان زيته قليلاً؛ لأنّه هو الّذي يدّخر فهو بمثابة التّجفيف في سائر الثّمار. وإن كان يدّخر حبّاً، فيؤخذ عشره حبّاً إذا بلغ الحبّ خمسة أوسقٍ. وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة. قال مالك: إذا بلغ الزّيتون خمسة أوسقٍ أخذ الخمس من زيته بعد أن يعصر. وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يخرج العشر منه حبّاً على كلّ حالٍ.] انتهى.
فإذا كان السائل هو من شباب الحزب فإنه يعمل بالتبني الذي عندنا، فلا يكون واجباً عليه إخراج زكاة الزيتون، ولا يلزمه حينها أن يسأل: (زكاة الزيتون هل نخرجها من الزيتون أم من الزيت؟)، وأما إن كان من غير شباب الحزب فإنه يعمل وفق الرأي الذي تبناه، وعليه الرجوع إلى المذهب الذي تبناه في موضوع زكاة الزيتون وهل يكون الإخراج من الزيتون أو الزيت.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
29 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق 2022/12/23م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك: