- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
هل يجوز إعطاء الأخت والبنت من مال الزكاة؟
إلى عبد الله الحداد
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وعمر مديد في طاعة الله ورسوله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل لنا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية وأنتم بأتم الصحة والعافية.
سؤالي هو: هل يجوز إعطاء الأخت أو البنت من مال الزكاة؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- أوجب الإسلام النفقة على الفقير وقد فصل ذلك بالنسبة للفقير وعلى من تجب...إلخ:
جاء في النظام الاقتصادي صفحة 204-211 ملف الوورد:
(.... الحاجات الأساسية، التي يعتبر عدم إشباعها فقراً، هي: الطعام، والكسوة، والمسكن. أما ما عدا ذلك فيعتبر من الحاجات الكمالية. فلا يكون من لم يشبع الحاجات الكمالية مع إشباعه الحاجات الأساسية فقيراً...
وقد جعل الإسلام إشباع هذه الحاجات الأساسية وتوفيرها لمن لم يجدها فرضاً. فإذا وفرها الفرد لنفسه كان بها، وإذا لم يوفرها لنفسه، لعدم وجود مال كاف بين يديه، أو لعدم إمكانه تحصيل المال الكافي، جعل الشرع إعانته على غيره، حتى يتوفر له ما يشبع هذه الحاجات الأساسية. وقد فصَّل الشرع كيفية إعانة الفرد في هذه الأشياء. فأوجبها على الأقارب الورثة، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي على الوارث مثل المولود له من حيث الرزق والكسوة. وليس المراد بالوارث أن يكون وارثاً بالفعل، بل أن يكون ممن يستحق الميراث. فإن لم يكن له أقارب، ممن أوجب الله عليهم نفقة قريبهم، انتقلت نفقته على بيت المال، في باب الزكاة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلّاً فَإِلَيْنَا» رواه مسلم والكَلّ الضعيف الذي لا ولد له ولا والد...] انتهى.
2- أما على من تجب نفقة الفقير من الأقارب فكما يلي:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ص: 8267-68)
[أصناف الّذين لا يجوز إعطاؤهم من الزّكاة:...
كلّ من انتسب إليه المزكّي أو انتسب إلى المزكّي بالولادة. ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده، وجدّاته، وارثين كانوا أو لا، وكذا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، قال الحنفيّة: لأنّ منافع الأملاك بينهم متّصلة، وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة.
أمّا سائر الأقارب، وهم الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، وأولادهم، فلا يمتنع إعطاؤهم زكاته ولو كان بعضهم في عياله، لقول النّبيّ ﷺ: «الصّدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرّحم اثنتان: صدقة وصلة» وهذا مذهب الحنفيّة وهو القول المقدّم عند الحنابلة.
وأمّا عند المالكيّة والشّافعيّة فإنّ الأقارب الّذين تلزم نفقتهم المزكّي لا يجوز أن يعطيهم من الزّكاة:
والّذين تلزم نفقتهم عند المالكيّة الأب والأمّ دون الجدّ والجدّة، والابن والبنت دون أولادهما، واللّازم نفقة الابن ما دام في حدّ الصّغر، والبنت إلى أن تتزوّج ويدخل بها زوجها.
والّذين تلزم نفقتهم عند الشّافعيّة الأصول والفروع...]
3- وكما ترى فإن الإعطاء من الزكاة للبنت فيه آراء مختلفة عند الفقهاء لأنها من الفروع، وعلى الرغم من أن الثابت عندهم أن من تلزمه النفقة من المزكي لا يجوز أن ينفق عليه من الزكاة بل من ماله غير الزكاة، لكن الخلاف في من هو الذي تلزمه نفقة المزكي من الأصول والفروع؟
فمنهم من ينص على أن: (الأصناف الّذين لا يجوز إعطاؤهم من الزّكاة هم أصوله وهم أبواه وأجداده، وجدّاته، وارثين كانوا أو لا، وكذا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا، قال الحنفيّة: لأنّ منافع الأملاك بينهم متّصلة، وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة.)
ومنهم من يقول: (والّذين تلزم نفقتهم عند المالكيّة الأب والأمّ دون الجدّ والجدّة، والابن والبنت دون أولادهما، واللّازم نفقة الابن ما دام في حدّ الصّغر، والبنت إلى أن تتزوّج ويدخل بها زوجها.)
ومنهم من يقول: (والّذين تلزم نفقتهم عند الشّافعيّة الأصول والفروع...)
والآن أجيبك على سؤالك: وهو هل يجوز إعطاء الأخت أو البنت من مال الزكاة؟
1- بالنسبة للبنت، والجواب على ذلك كما يلي:
أ- إذا كانت البنت غير متزوجة وتعيش عند والدها فنفقتها تلزمه، فينفق عليها من ماله وليس من الزكاة.
ب- إذا كانت البنت متزوجة وزوجها موسر ينفقُ عليها فلا يجوزُ دفع الزكاة لها وإن كانت فقيرة لكونها غنية بنفقة زوجها.
قال النووي في المنهاج: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح.) انتهى.
ج- إذا كانت البنت متزوجة وفقيرة وأعسر زوجها بنفقتها.. قال ابن قدامة في المغني: وإن كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها، لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. انتهى.
والذي أرجحه للخروج من الخلاف أن تدفع الزكاة لزوج البنت الفقيرة إذا كان يصدق عليه حد الفقر، وهو ينفق على زوجته من مال الزكاة الذي أخذه.. وأما إعطاء الأب ابنته فليكن من ماله غير الزكاة..
2- بالنسبة للأخت، والجواب على ذلك كما يلي:
إن كانت أختك تعيش في بيتك وأنت الذي تنفق عليها فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، لكن إذا كانت متزوجة وزوجها فقير فيجوز أن تعطيها من الزكاة. بل إعطاؤها أولى من غيرها؛ لقوله ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». أخرجه الترمذي.
هذا ما أرجحه جواباً لسؤالك، آملاً أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
28 ذو الحجة 1445هـ
الموافق 2024/07/04م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك: