- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال
الإقطاع في الأرض الخراجية
السؤال:
ورد في كتاب الأموال صفحة 79 ابتداء من السطر السابع من الآخر وحتى السطر الثالث من الآخر ما يلي: "فإن كانت الأرض الميتة لم يسبق أن زُرعت أو عمِّرت آباد الدهر، أو سبق لها أن كانت عامرةً وزرعت ثم خربت وصارت مواتاً قبل أن يضرب الخراج عليها، وكانت الدولة قد وضعت يدها عليها بوجه شرعي ثم أقطعتها لأحد أفراد الرعية، فإن هذه الأراضي ينطبق عليها ما ينطبق على إحياء الموات في الأرض الخراجية، يملك محييها الذي أُقْطِعَها منفعتها ورقبتها إن كان مسلماً وعليه العُشر أو نصف العُشر زكاةً على وجهها". انتهى
والسؤال هو: أليس الصحيح كلمة عشرية بدل خراجية التي تحتها خط؟
الجواب:
- يبدو أن الالتباس جاءك من أنك ظننت أن إحياء الموات في الأرض الخراجية التي لم يسبق أن ضرب عليها خراج، ظننت أنها تصبح عشرية، والأمر ليس كذلك بل هي تصبح عشرية للمسلم، ولكنها تبقى على أصلها خراجية بالنسبة للكافر.
أما الأراضي الميتة التي سبق أن ضرب عليها الخراج، فإحياؤها من جديد لا ينزع عنها صفتها الخراجية سواء أكان المحيي مسلماً أم كافراً.
جاء في الاقتصادي صفحة 133 - 134 ما يلي:
"ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض العشر مَلَكَ رقبتها ومنفعتها، مسلماً كان أو كافراً، ويجب على المسلم فيها العشر، زكاة على الزروع والثمار، التي تجب فيها الزكاة، إذا بلغت نصاباً، وأما الكافر فيجب عليه الخراج، وليس العشر، لأنه ليس من أهل الزكاة، ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفةٍ: عشرٍ أو خراج.
ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض الخراج، لم يسبق أن ضرب الخراج عليها، ملك رقبتها ومنفعتها إن كان مسلماً، ومنفعتها فقط إن كان كافراً، ويجب على المسلم فيها العشر، ولا خراج عليه. ويجب على الكافر فيها الخراج، كما وُضِعَ على أهلها الكفّار حين أُقِرّوا عليها عند الفتح، مقابل خراج يؤدونه عنها.
ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض الخراج، سبق أن وضع عليها الخراج قبل أن تتحول إلى أرض ميتة، مَلَكَ منفعتها فقط، دون رقبتها، مسلماً كان أو كافراً، ووجب عليه فيها الخراج، لأنّها منطبق عليها أنّها أرض مفتوحة، ضُرِبَ عليها الخراج، لذلك يجب أن يبقى الخراج عليها، ملكها مسلم، أو كافر، إلى أبد الدهر." انتهى
وجاء في المقدمة في شرح المادة 133 ما يلي:
(ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض الخراج، لم يسبق أن ضرب الخراج عليها، تصبح أرضاً عشرية «فيها الزكاة» إذا أحياها مسلم، وتكون أرضاً خراجية «عليها خراج» إذا كان الذي أحياها من أهل الذمة.
ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض الخراج، سبق أن وضع عليها الخراج قبل أن تتحول إلى أرض ميتة، فإنها تكون أرضاً خراجية، سواءٌ أكان الذي أحياها مسلماً أم من أهل الذمة.) انتهى
وجاء في الأموال صفحة 42 عند بيان أراضي العشر ما يلي:
( كلّ أرض ميتة أحياها مسلم. قال صلى الله عليه وسلم : «من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحقُّ بها»، ورواه البخاري بلفظ: «من أَعْمَر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق».
وهذا العُشر يبقى عُشراً، ولا يتحوّل إلى خراج إلاّ في حالة ما إذا اشترى كافر أرضاً عشرية من مسلم. فإنّ عليه أن يدفع عليها الخراج، ولا يدفع عنها العُشر؛ لأنّ العشر زكاة، والكافر ليس من أهل الزكاة؛ لأنّها صدقةٌ وطُهْر للمسلم، ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفةٍ، عشرٍ أو خراج.) انتهى
وعليه فإن ما جاء في سؤالك وهو "أليس الصحيح كلمة عشرية بدل خراجية التي تحتها خط؟"، بل الصحيح هو أن تبقى "خراجية"، لأن الكلام عن الإقطاع في الأرض الخراجية إذا كانت مواتاً لم يسبق أن فرض عليها خراج.
فقد وردت الفقرة التي سألت عنها في هذا الباب، وقد ورد قبلها بسطور ما يلي: (وأما إن كان الإقطاع في أرض الخراج -وهي كل أرض فُتحت عنوة مثل العراق والشام ومصر- ينظر...)، ثم بدأ بالتفصيل، فالموضوع هو بالنسبة للإقطاع في الأرض الخراجية.
هذا مع العلم أن إحياء الموات في أرض الخراج أو في الأرض العشرية يجعلها أرضا عشرية إذا كان المحيي مسلماً.
وإذا كان المحيي كافراً فتبقى الأرض الخراجية خراجية والأرض العشرية عشرية، ولكنه يدفع عنها الخراج في الحالتين لأن العشر زكاة ولا تكون من الكافر، ولأن الأرض لا تخلو من وظيفة، فيؤخذ من الكافر عليها الخراج.