- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال
نصاب الزكاة
السؤال:
جاء في كتاب الأموال صفحة 158 ما يلي:
(أما إن كان نصاب الذهب، أو الفضة، تاماً من أول الحول، وحصلت استفادة أثناء الحول، فإن كانت الاستفادة من تجارة ضُمَّت إلى الأصل، واعتُبر حول الاستفادة بحول الأصل، لأنّ الاستفادة كانت من نماء المال وجنسه، فكانت تبعاً له.
وأما إن كانت الاستفادة من جنس النصاب، ولكنها من غير طريق النماء، كأن كانت بميراث أو هبة، فهذه الاستفادة يجب أن يمرّ عليها حول كامل، ولا تُضَمُّ إلى الأصل، ولا تأخذ حكم حوله...) انتهى
أما الفقرة الأولى فمفهومة... وأما الفقرة الثانية، فهل تعني إذا بلغ معي النصاب في محرم هذا العام، وبعد ذلك بأربعة أشهر في جمادى الأولى وصلني ألف دينار من الميراث، فهل يكون للمال معي حولان، بمعنى أن النصاب الأصلي أزكيه في محرم القادم، ولكن الميراث أزكيه في جمادى الأولى القادمة؟ أي أن هناك موعدين للزكاة في كل سنة؟ أو يجوز لي زكاة الميراث في نهاية حول النصاب الأصلي، أي أزكي الجميع في محرم السنة القادمة؟
الجواب:
إن المال غير المستفاد من النصاب الأصلي الذي معك، فزكاته تجب عند تمام حوله وليس عند حول النصاب الأصلي، فمثلاً معك النصاب (85 غراماً ذهباً أو 200 درهم فضة) في محرم هذا العام، فإن زكاة هذا النصاب تجب بعد مرور حول عليه إذا لم ينقص.
فإذا جاءك من التجارة بالنصاب المذكور ألف دينار في جمادى الأولى، فإنه يضاف إلى ما معك ويزكى الجميع في محرم السنة القادمة. وأما إذا جاءك من الميراث، أي ليس بسبب النصاب الذي معك، فإن هذا الميراث تجب زكاته بعد مضي حول عليه، وليس بعد مضي حول على النصاب، وهذا يعني كما ورد في السؤال أن تزكي النصاب في محرم من العام القادم إذا لم ينقص النصاب حينذاك، وتزكي الميراث في جمادى الأولى من السنة القادمة، فللنصاب حوله، وللميراث حوله، هذا من حيث الوجوب.
ولكن يجوز لك أن تخرج زكاة الميراث في نهاية حول النصاب الأصلي أي في محرم لا أن تنتظر إلى نهاية حول الميراث في جمادى الأولى، وبعبارة أخرى تزكي مالك مرة واحدة بعد مضي حول على امتلاكك للنصاب، أي في محرم، وذلك لأنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة، أي إخراجها قبل حولها، فيجوز لك أن تخرج زكاة الميراث قبل تمام حوله، فتخرجه عند تمام حول النصاب الأصلي، لأن الشرع أجاز تعجيل الزكاة بعد بلوغ النصاب، وقبل مضي حول عليه، أما الواجب فهو بعد مضي الحول، ومن أدلة تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي الحول على النصاب ما يلي:
- أخرج البيهقي في السنن الكبرى عَنْ عَلِيٍّ، "أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ".
- وأخرج الدارقطني في سننه عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ».
- وأخرج الدارقطني عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ». اخْتَلَفُوا عَنِ الْحَكَمِ فِي إِسْنَادِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلٌ.
والخلاصة أن الميراث الذي جاءك بعد امتلاكك النصاب بأشهر تجب زكاته بعد تمام حوله، وليس بعد تمام حول النصاب، ولكن تجوز زكاته مع تمام حول النصاب أي قبل تمام حول الميراث الذي حصلت عليه، وذلك لجواز تعجيل الزكاة وفق الأدلة الشرعية في هذا الباب.