- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال
بيع النقد بالنقد
ما هو حكم بيع النقد بالنقد؟
ما دام موضوع البيع هو النقد بالنقد فهو يدخل تحت أحكام الصرف والصرف حتى يصح، يكون:
أ) حاضراً بحاضر، فإنه في هذه الحالة: في الجنس الواحد يداً بيد وبالمثل، وفي الجنسين يداً بيد أنى شئتم. والأدلة على ذلك معروفة منها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه مسلم من طريق عبادة بن الصامت.
ب) عيناً وذمةً: يجوز استيفاء ثمن البيع بالنقد نفسه "موضوع الثمن" أو بسعر يومه من نقد آخر يداً بيد، ودليله حديث ابن عمر (... فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لَم تفترقا وبينكما شيء» وهذا يدل على جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمّة. فهذا صرف بعين وذمة. ولكن القبض يداً بيد ولابد.
جـ) صرفاً في الذمة: أن يكون لرجل في ذمة آخر ذهب، وللآخر في ذمة الرجل الأول فضة، فيصطرفا بما في ذمتهما، بأن يقضيه ما في ذمته من ذهب بما له عنده ديناً من الفضة، فإن هذا جائز لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة على أن يحسم الموضوع في المجلس، وهذه المسألة تسمى في الفقه (الصرف في الذمة).
25 من ذي الحجة 1424هـ
في 16/02/2004م.