- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة أسئلة
الوعد بالشراء | طلاق المرأة من زوجها
الأخ الكريم ،
بعد التحية ،
جواب السؤال الأول
1 - الوعد بشراء بضاعة من تاجر لا يمتلكها، هذا الوعد غير ملزم ولا يعتبر في عقد الشراء أو البيع، إلا بعد أن تكون السلعة موجودةً عند التاجر وعندها إن شاء اشتراها وإن شاء لَم يشترها.
ولذلك فالبضاعة التي اشتراها التاجر هي للتاجر ولا يستطيع إلزام من وعده بشرائها أن يشتريها.
2 - إذا أراد الرجل الذي وعد التاجر بشرائها ثم لَم يشترها أن يدفع للتاجر (مالاً) من باب المعاملة الحسنة لأنه وعده وأخلف فيجوز له ذلك تطييباً لنفس التاجر، ولكن ليس واجباً عليه كغرامة.
3 - البضاعة هي ملك التاجر كما قلنا، فإذا باعها التاجر وربح كثيراً أو قليلاً فلا حق لمن وعده أن يشتريها ثم لَم يشترها، لا حق له بمطالبة التاجر بجزء من الربح، فالبضاعة ليست له بل هي للتاجر.
4 - إذا أراد التاجر أن يعطي الذي وعد بالشراء ولَم يشتر، إذا أراد أن يعطيه شيئاً من المال على اعتبار أنه لو لَم يعده بأنه سيشتريها لما اشتراها التاجر، فهو الذي دفعه لشرائها ومن ثم باعها وربح، إذا أراد التاجر أن يعطيه شيئاً من المال فيجوز له ذلك ولكن ليس واجباً عليه بل يكون من قبيل الهبة أو الهدية أو نحو ذلك.
والخلاصة:
1 - البضاعة للتاجر ولا يستطيع إلزام الآخر بشرائها، لأن الوعد بشراء بضاعة من تاجر لا يملكها، هذا الوعد لا يعتبر ملزماً فهو ليس عقداً. لأن بيع ما لا يملك باطل للحديث في ذلك.
2 - إذا باع التاجر البضاعة وربح فيها قليلاً أو كثيراً، فالربح له ولا حق لمن وعده بشراء البضاعة أن يطالبه بأي شيء من الربح قل أو كثر لأن البضاعة مملوكة ملكاً خاصاً صحيحاً للتاجر.
3 - إذا أراد التاجر أو الرجل الآخر أن يعطوا من مالهم لبعضهما هبةً أو هديةً فيجوز ذلك.
جواب السؤال الثاني
المرأة لا تملك الطلاق إلا إذا كان في عقد الزواج أنَّ الزوج قد وضع العصمة في يد زوجته أي جعل لها أن تطلق نفسها منه ففي هذه الحالة إذا قالت له: طلقت نفسي منك فإنها تحسب طلقةً، أما إذا لَم يكن في عقد الزواج أن الزوج أعطى صراحةً زوجته حق تطليق نفسها منه، إذا لَم يكن هذا متفقاً عليه صراحةً في عقد الزواج، فإن طلاقها نفسها منه لا قيمة له، ولا يحسب.
وتقبل تحياتي.
في 19/02/2004م.