- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة أسئلة
التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلا | تطبيع الأحكام على أهل الذمة | بطاقة الإئتمان
1 - لا يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً. أما الصين فهي محاربة حكماً.
وعليه فالعمل مدرس اللغة الإنجليزية في المجلس البريطاني الثقافي لا يجوز ما دامت بريطانيا محاربةً فعلاً.
أما عملك السابق فيجوز لك الانتفاع بأجوره ما دمت كنت تجهل الحكم ولَم يكن في مقدورك معرفته وذلك أن مخالفة الشخص في عمل يجهل مثله على مثل ذلك الشخص، لا تؤثر في صحة العقد، فكل الأموال التي أخذتها نتيجة عملك قبل أن يصلك هذا الجواب هي مال حلال لك يجوز لك الانتفاع به.
أما بعد وصول الجواب إليك فلا يصح لك العمل مع المجلس الثقافي البريطاني.
وكذلك لا يجوز لك أن تكون مندوباً لفرع المعهد التعليمي القائم في بريطانيا (أكاديمية سانت جيمز) لأنه تابع لدولة محاربة فعلاً وبخاصة وهو يتخذ الصليب شعاراً.
2 - نعم جميع أهل الذمة تطبق عليهم أحكام الشرع إلا ما استثناه الشرع بنص خاص. وذلك لأن شرط أهل الذمة الخضوع لأحكام الشرع {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} أي وهم خاضعون لأحكام الإسلام.
فكل حكم شرعي ورد خطاباً للمسلمين في أنظمة المجتمع (الاقتصادي، الاجتماعي، ...) يطبق على كل من يحمل التابعية، مسلماً كان أم غير مسلم. يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع.
ولذلك فإن الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} وإن وردت للمسلمات، فهي تطبق على غير المسلمات الموجودات في دار الإسلام لأنه لَم يرد نص شرعي يستثني اللباس للمرأة الكافرة من حكم اللباس للمرأة المسلمة.
لكن مثلاً ورد نص شرعي في عقيدتهم وأنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام {لا إكراه في الدين}، وورد استثناء في طعامهم فلحم الخنـزير حرام في الإسلام، لكنه أجيز لهم واعتبر مالاً لهم بالنصوص الشرعية. وهكذا كل حكم ورد للمسلمين ولَم يستثن أهل الذمة بنص خاص، فإن الأحكام تطبق على أهل الذمة. ولذلك فيجب على كل امرأة مسلمةً كانت أم كافرةً تحمل تابعية الدولة الإسلامية أن تلبس اللباس الشرعي، وهذا ينطبق ليس فقط على أهل الذمة بل على كل من يدخل دار الإسلام بأمان فتطبق عليه الأحكام والعقوبات إلإ ما استثني بنص مثل الحصانة للرسل.
3 - إعطاء صاحب العمل بطاقة ائتمان للموظف عنده ينفق بها على أعماله الوظيفية مثل أن يقطع بموجبها تذكرة سفر لأعماله الوظيفية، هذا جائز لا شيء فيه، لأن ما يأخذه الموظف من صاحب العمل أجراً له ونفقاتٍ لقيامه بعمله، هذا الذي يأخذه حلال للموظف حتى وإن كان صاحب العمل ملكه بطريق غير مشروع كالربا مثلاً فالإثم على المرابي صاحب العمل، أما الموظف الذي يأخذ أجرةً من مال صاحب العمل الذي يتعامل بالربا هذا الأجر للموظف حلال.
ولذلك فإن ما يصرفه الموظف لعمله ببطاقة الائتمان التي يُعطيها صاحب العمل له، حلال، وإثم التعاقد على البطاقة على صاحبها وليس على الموظف.
أما أن يأخذ الرجل بطاقة ائتمان لصديقه أو قريبه ليشتري بها بضاعةً ثم يسدد القيمة لصاحب البطاقة فهذا واقع تحت الضمان المالي (الكفالة المالية)، فكأن صاحب البطاقة ضامن لصديقه أمام التاجر بأن يسدد له ثمن البضاعة المشتراة (وذلك بتسجيل الثمن على صاحب البطاقة).
لكن هذه حتى تصح يجب ما يلي:
أ - أن يكون المضمون له أي التاجر معروفاً لصاحب البطاقة أي الذي يأخذ البطاقة يعلم صاحبها أنني أريد أن أشتري من التاجر المعـيَّن بضاعةً كذا.
ب - أن يكون الحق واجباً في ذمة المشتري أو يؤول إلى الوجوب أي إما أن يكون المشتري قد اشترى البضاعة ديناً من التاجر ويريد أخذ البطاقة من صديقه ليجعل التاجر يسجل الدين على البطاقة أي على صاحبها، أو يكون آيلاً للوجوب بمعنى أنه يأخذ البطاقة ويذهب ليشتري بها، وفي هذه الحالة يكون ضماناً معلقاً على شراء البضاعة ويتوجب الثمن في ذمة المشتري عند شراء البضاعة أي لَم يكن الدَّين عليه قد وجب عند أخذ البطاقة بل بعد زمن يسير أي عند ذهابه للتاجر وشراء البضاعة، فإن كان كذلك فجائز.
أما لو أخذ البطاقة ليشتري بها كيف شاء ووقت شاء ومن أي محل شاء، فهذا لا يصح لجهالة المضمون له، وكذلك الحق الواجب في الذمة أو الآيل للوجوب.
كل ذلك بشرط أن لا يتقاضى صاحب البطاقة من صديقه الذي أخذ البطاقة إلا ثمن الشراء فقط دون أية زيادة مهما كان اسمها كأن سميت رسوماً أو فائدةً، أو خدماتٍ أو أجرةً فهذا لا يصح لأن الكفالة لا تكون بأجرة بالإضافة إلى أن سداد الدين بأكثر منه رباً.
في 25/02/2004م.