السبت، 21 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح110) مشروع الدستور - أحكام عامّة - اللغة العربية لغة الإسلام (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 

(ح110) مشروع الدستور - أحكام عامّة -

 

اللغة العربية لغة الإسلام (2)

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي

زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ العَاشِرَةِ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "مَشرُوعُ الدُّستُورِ - نِظَامُ الحُكْمِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 8 - اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ هِيَ وَحْدَهَا لُغَةُ الإِسلَامِ وَهِيَ وَحْدَهَا اللُّغَةُ الَّتِي تَستَعْمِلُهَا الدَّولَةُ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ حَتَّى يَدرُسَهُ الـمُسلِمُونَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ لإِقَامَتِهَا, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيهِمْ, وَهَذه هي الـمَادَّةَ الثَّامِنَةُ مِنهُ, وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَّادَّةِ مِنْ خِلَالِ النُّقَاطِ الآتِيَةِ, وَهِيَ تَتِمَّةٌ لِلنُّقَاطِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الحَلْقَةِ الـمَاضِيَةِ:

 

  1. وَلِهَذَا؛ عَلَى جَمِيعِ الـمُسلِمِينَ مِنْ غَيرِ العَرَبِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لُغَةُ الدَّولَةِ إِلَّا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ. وَقَدْ بَيَّنَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الشَّهِيرَةِ فِي الأُصُولِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الأُمَمِ تَعَلُّمَ اللِّسَانِ العَرَبِيِّ بِالتَّبَعِ لِمُخَاطَبَتِهِمْ بِالقُرآنِ وَالتَّعَبُّدِ بِهِ؛ وَلِهَذَا كُلِّهِ كَانَ فَرضًا أَنْ تَكُونَ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ وَحْدَهَا هِيَ لُغَةَ الدَّولَةِ.
  2. غَيرَ أَنَّهُ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا أَنَّ كَونَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا لُغَةَ الدَّولَةِ لَا يَمنَعُ أَنْ تَستَعْمِلَ الدَّولَةُ غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ تَستَعْمِلَ الدَّولَةُ غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي مُخَاطَبَةٍ رَسمِيَّةٍ خَشيَةَ التَّحْرِيفِ، أَو لِأَخْذِ مَعلُومَاتٍ ضَرُورِيَّةٍ، أَو مِنْ أَجْلِ تَبلِيغِ الدَّعْوَةِ فِي الخَارِجِ، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ، إِذْ إِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَدِ استَعْمَلَ اللُّغَةَ العِبْرِيَّةَ وَالسِّريَانِيَّةَ. فَالحُكْمُ هُوَ إِفَرادُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ بِاتِّخَاذِهَا لُغَةَ الدَّولَةِ، لَا مَنعُ الدَّولَةِ مِنَ استِعْمَالِ غَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
  3. وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَرِدُ الآنَ هُوَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي البِلَادِ الَّتِي تَحكُمُهَا الدَّولَةُ الإِسلَامِيَّةُ لُغَةٌ غَيرُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ يُتَكَلَّمُ بِهَا وَيُكتَبُ؟
  4. وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّ اللُّغَاتِ الأُخرَى غَيرَ العَرَبِيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّكَلُّمُ بِهَا وَالكِتَابَةُ بِهَا مُتَعَلِّقًا بِالدَّولَةِ نَفْسِهَا أَو بِعَلَاقَاتِ الرَّعِيَّةِ مَعَهَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالرَّعِيَّةِ وَحْدَهَا أَوْ بِعَلَاقَاتِ أَفرَادِهَا بَعضِهِمْ بِبَعْضٍ.
  5. فَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالدَّولَةِ نَفْسِهَا أَوْ بِالعَلَاقَاتِ مَعَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي هَذَا كُلِّهِ لُغَةٌ غَيرُ لُغَةِ الدَّولَةِ، أَيِ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَرجَمَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِكُتُبِهِ لِغَيرِ العَرَبِ مَعَ كَونِ الحَاجَةِ مَاسَّةً إِلَى التَّرجَمَةِ لِلتَّبلِيغِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إِفرَادِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا فِي أَعْمَالِ الدَّولَةِ وَعَلَاقَاتِهَا أَوْ فِي أَيِّ شَيءٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا.
  6. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ فِي بَرنَامَجِ الدَّولَةِ التَّعلِيمِيِّ مَكَانٌ لِجَعْلِ لُغَاتٍ غَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ لُغَةً لِلتَّدرِيسِ، لَا لُغَاتِ الشُّعُوبِ غَيرِ العَرَبِيَّةِ الَّتِي تَعِيشُ فِي ظِلِّ الدَّولَةِ الإِسلَامِيَّةِ، وَلَا الشُّعُوبِ الَّتِي تَعِيشُ خَارِجَ سُلْطَانِ الدَّولَةِ الإِسلَامِيَّةِ.
  7. وَكَذَلِكَ لَا يُسمَحُ لِلمَدَارِسِ الأَهلِيَّةِ أَنْ تَجْعَلَ اللُّغَةَ التَّعلِيمِيَّةَ فِيهَا غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، لِأَنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِبَرنَامِجِ الدَّولَةِ. وَهَكَذَا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّولَةِ أَوْ بِعَلَاقَاتِهَا أَو عَلَاقَاتِ الرَّعِيَّةِ مَعَهَا أَوْ أَيِّ شَيءٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ وَحْدَهَا لُغَةَ التَّكَلُّمِ وَالكِتَابَةِ.
  8. وَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّكَلُّمُ وَالكِتَابَةُ بِغَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مُتَعَلِّقًا بِالرَّعِيَّةِ وَحْدَهَا أَو بِعَلَاقَاتِ النَّاسِ بَعضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ، لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ تَرجَمَةَ غَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ إِلَى العَرَبِيَّةِ وَأَبَاحَ تَعَلُّمَهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ التَّكَلُّمِ وَالكِتَابَةِ بِهَا.
  9. وَفِي حَدِيثِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ، فَإِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكَلُّمِ وَالكِتَابَةِ بِغَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
  10. لَقَدْ كَانَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ أُنَاسٌ يَتَكَلَّمُونَ غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ, وَلَمْ يُجبَرُوا عَلَى تَعَلُّمِهَا، وَكَانَ الحَاكِمُ يُحضِرُ مَنْ يُتَرجِمُ لَهُ. أخرَجَ البُخَارِيُّ فِي بَابِ "تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ": َقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ».
  11. وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟  قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا, وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.
  12. وَحَدِيثُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَأمُرُ فِيهِ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ، وَكَذَلِكَ قَولُ عُمَرَ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ يَعنِي الـمَرأَةَ الَّتِي وُجِدَتْ حُبْلَى، فَكَانَ عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ حَاطِبٍ يُتَرجِمُ لَهُ. وَكَونُ أَبِي جَمْرَةَ كَانَ يُتَرجِمُ لابنِ عَبَّاسٍ كَلَامَ النَّاسِ، كُلُّ هَذَا يَعنِي أَنَّهُ كَانَ هُنَالِكَ أُنَاسٌ يَتَكَلَّمُونَ غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
  13. وَعَلَيهِ فَإِنَّ التَّكَلُّمَ بِغَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَالكِتَابَةَ بِهَا مُبَاحَةٌ بِدَلِيلِ الحَدِيثِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ؛ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ تَسمَحُ الدَّولَةُ بِإِصدَارِ الـمُؤَلَّفَاتِ وَالصُّحُفِ وَالـمَجَلَّاتِ بِغَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَلَا يَحتَاجُ إِصْدَارُهَا إِلَى إِذْنٍ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الـمُبَاحَاتِ، وَيُسمَحُ أَنْ تُوضَعَ بَرَامِجُ غَيرُ عَرَبِيَّةٍ فِي التِلفِزيُونِ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ أَو لِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ.
  14. وَإِنَّمَا يُمنَعُ التَّكَلُّمُ بِغَيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَالكِتَابَةُ بِهَا فِي إِذَاعَةِ الدَّولَةِ وَتِلِفِزيُونِهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّولَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاسِ مَعَ بَعْضِهِمْ فَمُبَاحٌ لَهُمْ أَنْ يَستَعْمِلُوا غَيرَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي كُلِّ شَيءٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَالِكَ فَردٌ مِنْ أَفرَادِ هَذَا الـمُبَاحِ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ، فَيُمنَعُ هَذَا الفَردُ فَقَطْ.

 

 bloogh1 20 4

 

bloogh2 20 4

 

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

 

آخر تعديل علىالجمعة, 20 نيسان/ابريل 2018

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع