الثلاثاء، 29 صَفر 1446هـ| 2024/09/03م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية السودان

التاريخ الهجري    29 من ذي الحجة 1434هـ رقم الإصدار: u062d/u062a/u0633/2013/69
التاريخ الميلادي     الإثنين, 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 م

  بيان صحفي لا زكاة على العقارات المؤجَّرة.. وإنما على المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب

 

جاء في صحيفة آخر لحظة العدد (2572) (أن الاجتماع المشترك بين ديوان الزكاة بمحلية الخرطوم، ورؤساء اللجان الشعبية بالمحلية، أوصى بإدراج العقارات السكنية المستثمرة ضمن المواعين الزكوية المحصلة عبر المكلفين بالأحياء السكنية، بالاتصال المباشر مع المؤجر، والتعامل مع المنبع في التكليف، وفقاً لخطة الديوان في توسيع الإيرادات عبر التوسع الأفقي في التحصيل...).


إن مما هو متفق عليه بين الأئمة وعلماء المسلمين، أن العبادات توقيفية؛ لا اجتهاد فيها، وبالتالي لا يجوز لأية جهة مهما بلغ فقهها أن تزيد أو تنقص في أحكام العبادات، والزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام، ولذا يجب أن نقف عند حدود ما حدده الشرع، فلا تؤخذ أموال من الناس لم يقل بها الإسلام، فلا زكاة في العقارات المؤجرة أو المرتبات أو غيرها مما لم يوجب الإسلام أخذ زكاة منه.


إن الإسلام قد حدد أنواع المال الذي تؤخذ منه الزكاة تحديداً لا لبس فيه.

 

وتجب الزكاة في الأموال التالية:


1/ الماشية من الإبل والبقر والغنم، ودليلها ما جاء عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» متفق عليه.


2/ الزروع والثمار: ودليلها قوله سبحانه وتعالى: ((وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ))، وهي آية عامة خصّصها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أصناف وردت في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم فقال: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر»، قال البيهقي عن الحديث: رواته ثقات وهو متصل.


3/ الذهب والفضة نقداً كانا أو غير نقد، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ...» رواه الخمسة إلا الترمذي.


4/ عروض التجارة؛ وهي كل شيء غير النقد يُتخذ للمتاجرة به بيعاً وشراء بقصد الربح؛ من المأكولات والملبوسات والمفروشات والمصنوعات، ومن الحيوان والمعادن والأرض والبنيان وغيرها مما يباع ويشترى. والعروض التي تتخذ للتجارة تجب فيها الزكاة من غير خلاف بين الصحابة، «عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ»


هذه هي الأموال تحديداً؛ التي أوجب الإسلام فيها زكاة، ومن استقرائها يتبين أن العقار المستثمر للسكن لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.


وعليه يحرم شرعاً على ديوان الزكاة أخذ أموال باسم الزكاة من العقارات المؤجرة للسكن، اللهم إلا إذا كانت هذه الأموال جباية (حرام) كما هو الحال في كثير من مصادر أموال ديوان الزكاة؛ التي تؤخذ من الناس على غير وجهها الشرعي، ولا تنفق على وجهها الشرعي كذلك.


ودولة الخلافة الراشدة العائدة قريباً بإذن الله، لن تأخذ أموالاً من الناس إلا ما أوجبه الإسلام بنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعبادة، يجب الالتزام فيها بما ورد في النصوص. يقول المولى عز وجل:

 

((ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ))

 

 

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في ولاية السودان

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية السودان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
الخرطوم شرق- عمارة الوقف الطابق الأرضي -شارع 21 اكتوبر- غرب شارع المك نمر
تلفون: 0912240143- 0912377707
www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: [email protected]

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع