- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء في شرح السيوطي، لسنن النسائي "بتصرف" في " باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع"
أخبرنا عَمْرُو بْنُ منصورٍ قال: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ عن وُهَيْبِ بنِ خالدٍ قال: حدثنا عبدُ الله بن سَوادَةَ القُشَيرِيُّ عن أبيه عن أنسِ بنِ مالكٍ رجلٍ منهم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَلُمَّ إلى الغَداء، فقال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع للمسافر الصومَ وشَطْرَ الصلاة، وعن الحبلى والمرضع".
إن الحامل والمرضع تفطران فهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء، فإن الحبلى إذا خشيت بسبب الحبل على نفسها فإن لها أن تفطر، وإن المرضع إذا خشيت بسبب الإرضاع على ولدها فإن لها أن تفطر، وأما إن عُدمت الخشيةُ من الحبلى والمرضع فلا يصح لهما الإفطار، فالعام يحمل دائما على الخاص. أما القضاء فإنه لا بد منه، فالحديث الذي بين أيدينا قد أعطى حكما واحدا لكل من المسافر والحبلى والمرضع، وهو أن الله سبحانه قد وضع عنهم الصوم، ولم يفرق بينهم بخصوصه، ولذا فإن القائلين بالتفريق قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه. وحيث إن المسافر يقضي صومه، فإن كلا من الحبلى والمرضع تقضيان صومها كذلك، ولا يُلتفت إلى رأي من قال إن الحبلى والمرضع لا تقضيان الصوم. أما القول إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان، فإنه لا دليل عليه من الشرع، لا من كتاب الله سبحانه، ولا من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.