- الموافق
- 2 تعليقات
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
باب في ذلك إذا كان يدا بيد
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي الزبير عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين"
الشرح
(اشترى عبدا بعبدين): فيه دليل على جواز بيع شيء بشيء متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه
حدد الإسلام الأصناف التي عند تبادلها بصنف مماثل لا يجوز تفاضلها وقيد التبادل فيها واشترط أن يكون يدا بيد وهاء بهاء فقال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" .. إن في آخر الحديث إقرار بأن غير هذه الأصناف الخمسة يجوز التفاضل فيها ولو كانت من نفس الصنف.
فتستبدل السلعة بنفس السلعة لكن بكمية أكبر وبعدد أكبر كأن يستبدل ماعز باثنتين أو كيلو باثنين كيلو من نفس السلعة بشرط أن يكون يدا بيد، وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا درسا من دروسه لنا في الاقتصاد وكيف نجمع المال من حلال لكي لا تشوبه شائبة.
أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائط
2 تعليقات
-
جزاكم الله خيرا وبارك جهودكم
-
جزاكم الله عن المسلمين كل خير وسدد خطاكم وحقق الله مبتغاكم انه سميع مجيب