الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي ‏(ح 119)‏ الحكم الشرعي في الجمعيات التعاونية ‏

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي ‏(ح 119)‏

 

الحكم الشرعي في الجمعيات التعاونية ‏

 

 


الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، ‏المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام ‏الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد ‏يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد. ‏


أيها المؤمنون:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير ‏النظام الاقتصادي، ومع الحلقة التاسعة عشرة بعد المائة، وعنوانها: " الحكم الشرعي في الجمعيات التعاونية". ‏نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثمانين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر ‏السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني. ‏


يقول رحمه الله: هذه هي الجمعيات التعاونية، وهي جمعيات باطلة تناقض أحكام الإسلام وذلك لما ‏يلي: ‏


‏1 - إن الجمعية التعاونية شركة فيجب أن تستكمل شروط الشركة، التي نص عليها الشرع حتى ‏تصح، والشركة في الإسلام هي عقد بين اثنين أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح، وعلى ‏ذلك فلا بد من أن يكون في الشركة بدن، حتى يتأتى القيام بعمل من قبل الشركاء، أي لا بد من أن يكون ‏في الشركة بدن تكون له حصة، حتى تسمى شركة شرعا، فإن لم يكن في الشركة من يملك ويتصرف، فيقوم ‏بالعمل الذي وجدت الشركة لأجله، لم تحصل شركة. وإذا طبقنا هذا على الجمعية التعاونية وجدنا أنه لم ‏تحصل بها شركة شرعا؛ لأنها شركة قائمة على الأموال وحدها، وليس فيها بدن شريك، بل الأموال وحدها هي ‏التي وقعت الشراكة عليها. فلم يحصل فيها الاتفاق على القيام بعمل، وإنما حصل الاتفاق على وضع أموال ‏معينة من أجل أن يوجدوا إدارة تبحث عمن يقوم بالعمل. فالأشخاص الذين ساهموا في الشركة اشتركت ‏أموالهم فقط، فخلت بذلك الشركة من بدن. وعلى ذلك، فإن الجمعية لم توجد بوجودها شركة شرعية؛ لخلوها ‏من شراكة البدن. فهي لا تعتبر موجودة من الأساس؛ لأن الشركة عقد على التصرف بمال، ولا يتأتى التصرف ‏إلا من بدن، فإذا خلت منه لم تكن شركة شرعا، وكانت شركة باطلة.


‏2 - إن قسمة الربح بنسبة المشتريات، أو بحسب الإنتاج، لا بنسبة رأس المال، أو العمل، لا تجوز، ‏لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له، وإذا وقعت على العمل كان تابعا له. فالربح إما أن ‏يكون تابعا للمال، أو العمل، أو لهما معا. أما اشتراط قسمة الربح على حسب المبيعات، أو حسب الإنتاج، ‏فلا يجوز لمخالفة العقد شرعا. وكل شرط ينافي مقتضى العقد، أو ليس من مصلحة العقد، ولا مقتضاه، فهو ‏شرط فاسد. وتقسيم الربح حسب المشتريات، وحسب الإنتاج، ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد يقع شرعا على ‏المال، أو العمل، فالربح يكون بنسبة المال، أو العمل، فإذا شرط الربح بنسبة المشتريات والإنتاج، كان الشرط ‏فاسدا.


وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:‏


‏1.‏ الجمعيات التعاونية هي جمعيات باطلة تناقض أحكام الإسلام؛ وذلك لأنها لم تستكمل ‏شروط الشركة التي نص عليها الشرع.


‏2.‏ شروط الشركة التي نص عليها الشرع حتى تصح هي:


‏1)‏ الشركة في الإسلام هي عقد بين اثنين أو أكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد ‏الربح.‏


‏2)‏ لا بد من أن يكون في الشركة بدن، حتى يتأتى القيام بعمل من قبل الشركاء، أي لا بد من ‏أن يكون في الشركة بدن تكون له حصة، حتى تسمى شركة شرعا.


‏3)‏ لا بد أن يكون في الشركة من يملك ويتصرف، فيقوم بالعمل الذي وجدت الشركة لأجله.


‏3.‏ إذا طبقنا هذا على الجمعية التعاونية وجدنا ما يأتي: ‏


‏1)‏ لم تحصل شركة شرعا؛ لأنها شركة قائمة على الأموال وحدها.


‏2)‏ ليس فيها بدن شريك، بل الأموال وحدها هي التي وقعت الشراكة عليها. ‏


‏3)‏ لم يحصل فيها الاتفاق على القيام بعمل، وإنما حصل الاتفاق على وضع أموال معينة من ‏أجل أن يوجدوا إدارة تبحث عمن يقوم بالعمل.


‏4)‏ الشركة عقد على التصرف بمال، ولا يتأتى التصرف إلا من بدن، وبما أنها خلت منه لم تكن ‏شركة شرعا، وكانت شركة باطلة. ‏


‏4.‏ لا تجوز قسمة الربح بنسبة المشتريات، أو بحسب الإنتاج لسببين لأن الشركة:


‏1)‏ إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له. ‏


‏2)‏ إذا وقعت على العمل كان تابعا له.


‏5.‏ الربح إما أن يكون تابعا للمال، أو العمل، أو لهما معا.


‏6.‏ لا يجوز اشتراط قسمة الربح على حسب المبيعات، أو حسب الإنتاج لمخالفة العقد شرعا.


‏7.‏ كل شرط ينافي مقتضى العقد، أو ليس من مصلحة العقد، ولا مقتضاه، فهو شرط فاسد.‏


‏8.‏ تقسيم الربح حسب المشتريات، وحسب الإنتاج، ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد يقع شرعا ‏على المال، أو العمل. ‏


‏9.‏ الربح يكون شرعا بنسبة المال، أو بنسبة العمل. ‏


أيها المؤمنون: ‏


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين ‏وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن ‏يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب ‏العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن ‏استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏

 

 

آخر تعديل علىالجمعة, 04 كانون الأول/ديسمبر 2015

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع