الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 118) واقع الجمعيات التعاونية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 118)

 

واقع الجمعيات التعاونية

 

 


الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد، وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد، المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم، واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد.


أيها المؤمنون:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة الثامنة عشرة بعد المائة، وعنوانها: "واقع الجمعيات التعاونية". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.


يقول رحمه الله: "الجمعيات التعاونية هي نوع من أنواع الشركات الرأسمالية، فهي شركة وإن سميت جمعية تعاونية. فهي مساهمة بين مجموعة أشخاص، اتفقوا فيما بينهم على القيام مشتركين بمقتضى فعاليتهم الخاصة. وتنشأ التعاونية في الشكل التجاري المألوف هادفة إلى مساعدة أعضائها، أو ضمان مصالحهم الاقتصادية المحددة، وتكتسب التعاونية الشخصية المعنوية للشركة. وبذلك تختلف عن الجمعيات الأخرى بأن تلك الجمعيات مجردة أصلا عن الأغراض الاقتصادية. فالتعاونية تعمل على تنمية ربح أعضائها، وليس مصالح الغير، مما يستدعي خلق رباط متين بين نشاطها الاقتصادي، واقتصاديات الأعضاء. وتؤلف الجمعية التعاونية من عدد من الأعضاء قد يكون سبعة، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر، ولكنها لا تؤلف من شخصين اثنين فقط. وهي على نوعين:


أحدهما: شركة ذات حصص تأسيسية، يمكن فيها لأي فرد اتخاذ صفة الشريك، بحيازة هذه الحصص.


وثانيهما شركة بدون حصص تأسيسية، يكون الانتساب إليها بدفع بدل اشتراك سنوي، تحدده الجمعية العامة لها في كل دورة سنوية. ويجب أن تتوفر في التعاونية خمسة شروط:


أحدها - حرية الاشتراك في التعاونية. فيبقى باب الانتساب مفتوحا أمام أي شخص بنفس الشروط السارية على الأعضاء السابقين، وأن تكون أنظمة التعاونية، والقيود، والتحفظات التي فيها منطبقة عليه، سواء أكانت هذه القيود ذات طابع محلي كأهل القرية مثلا، أم ذات طابع مهني كالحلاقين مثلا.
ثانيها - تساوي التعاونيين في الحقوق: وأهم هذه الحقوق التصويت، فيمنح كل شريك صوتا واحدا.


ثالثها - تحديد فائدة معينة للحصص: تدفع بعض الشركات التعاونية للمساهمين الدائمين فائدة محدودة، إذا ما سمحت أرباحها بذلك.


رابعها - إعادة فائض أرباح الاستثمار: تعاد الأرباح الصافية إلى الأعضاء، بنسبة العمليات التي أجروها مع التعاونية، من مشتريات أو استعمال خدمات التعاونية وأجهزتها.


خامسها - وجوب تشكيل ثروة تعاونية بترحيل الاحتياطي.


والذي يتولى التصرف بالشركة بإدارتها، ومباشرة أعمالها، هو مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية، التي تتألف من المساهمين، على أن يكون لكل مساهم صوت بغض النظر عن أسهمه. فمن له مائة سهم، ومن له سهم واحد، لكل صوت واحد في انتخاب الإدارة.


والجمعيات التعاونية عدة أنواع، منها تعاونية الحرف، ومنها التعاونية الاستهلاكية، ومنها التعاونية الزراعية، ومنها التعاونية الإنتاجية. وهي في جملتها إما أن تكون تعاونية استهلاكية فيقسم فيها الربح بحسب المشتريات، أو تعاونية إنتاجية فيقسم فيها الربح بحسب الإنتاج.

 

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:


1. واقع الجمعيات التعاونية: هي نوع من أنواع الشركات الرأسمالية، وإن سميت جمعية تعاونية.
2. تعريفها: هي مساهمة بين مجموعة أشخاص، اتفقوا فيما بينهم على القيام مشتركين بمقتضى فعاليتهم الخاصة.
3. نشأتها: تنشأ التعاونية في الشكل التجاري المألوف هادفة إلى مساعدة أعضائها، أو ضمان مصالحهم الاقتصادية المحددة، وتكتسب التعاونية الشخصية المعنوية للشركة.
4. اختلافها عن غيرها من الجمعيات: تختلف الجمعية التعاونية عن الجمعيات الأخرى بأن تلك الجمعيات مجردة أصلا عن الأغراض الاقتصادية. فالتعاونية تعمل على تنمية ربح أعضائها فقط.
5. كيفية تأليف الجمعية التعاونية: تؤلف الجمعية التعاونية من عدد من الأعضاء قد يكون سبعة، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر، ولكنها لا تؤلف من شخصين اثنين فقط.


6. نوعا الجمعية التعاونية: الجمعيات التعاونية على نوعين:


أحدهما: شركة ذات حصص تأسيسية، يمكن فيها لأي فرد اتخاذ صفة الشريك، بحيازة هذه الحصص.
وثانيهما شركة بدون حصص تأسيسية، يكون الانتساب إليها بدفع بدل اشتراك سنوي، تحدده الجمعية العامة لها في كل دورة سنوية.


7. شروطها: يجب أن تتوفر في التعاونية خمسة شروط:


1) حرية الاشتراك في التعاونية. فيبقى باب الانتساب مفتوحا أمام أي شخص بالشروط نفسها السارية على الأعضاء السابقين.
2) تساوي التعاونيين في الحقوق: وأهم هذه الحقوق التصويت، فيمنح كل شريك صوتا واحدا.
3) تدفع بعض الشركات التعاونية للمساهمين الدائمين فائدة محدودة، إذا ما سمحت أرباحها بذلك.
4) تعاد الأرباح الصافية إلى الأعضاء، بنسبة العمليات التي أجروها مع التعاونية، من مشتريات أو استعمال خدمات التعاونية وأجهزتها.
5) تشكيل ثروة تعاونية بترحيل الاحتياطي.
8. التصرف بالشركة: مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية، التي تتألف من المساهمين، هو الذي يتولى التصرف بالشركة بإدارتها، ومباشرة أعمالها.
9. أنواع الجمعيات التعاونية: الجمعيات التعاونية عدة أنواع، منها تعاونية الحرف، ومنها التعاونية الاستهلاكية، ومنها التعاونية الزراعية، ومنها التعاونية الإنتاجية.


أيها المؤمنون:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

آخر تعديل علىالجمعة, 04 كانون الأول/ديسمبر 2015

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع