الأربعاء، 23 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 148) الزكاة من حيث الجباية والمقدار الذي يجبى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 


إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 148)
الزكاة من حيث الجباية والمقدار الذي يجبى

 


الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.


أيها المؤمنون:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الثامنة والأربعين بعد المائة, وعنوانها: "الزكاة من حيث الجباية والمقدار الذي يجبى". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.


يقول رحمه الله: "يعتبر مال الزكاة أحد أنواع الأموال التي توضع في بيت المال، ولكنها تختلف عن سائر الأنواع من الأموال، من ناحية جبايتها، ومن ناحية المقدار الذي يجبى، ومن ناحية إنفاقها. فهي من حيث الجباية، لا تجبى إلا من أموال المسلمين، ولا تجبى من غيرهم. وهي ليست ضريبة عامة، وإنما هي عبادة من العبادات، وتعتبر ركنا من أركان الإسلام. وهي مع كونها مالا فإن دفعها يحقق قيمة روحية، كالصلاة، والصيام، والحج. وأداؤها فرض عين على المسلم. ولا تعتبر جبايتها مسايرة لاحتياجات الدولة، وحسب مصلحة الجماعة، كسائر الأموال التي تجبى من الأمة، بل هي نوع خاص من المال يجب أن يدفع لبيت المال، سواء أكانت هناك حاجة، أم لم تكن، ولا تسقط عن المسلم متى وجبت في ماله. وتجب على المسلم المالك للنصاب فاضلا عن ديونه وحاجته.


ولا تجب على غير المسلم، وتجب على الصبي والمجنون لما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". أي لا يتركه حتى لا يذهب ماله كله من دفع الزكاة عليه، ولأنها تجب على المال المملوك للشخص، فهي عبادة مالية، لا عبادة جسدية. وأما من حيث المقدار الذي يجبى، فإنه مقدار معين لا يزيد، ولا ينقص، وقدر بربع العشر في الذهب، والفضة، وعروض التجارة.


ويؤخذ من مقدار معين من المال، هو النصاب فما فوقه. وقدر النصاب مائتا درهم فضة، وعشرون مثقالا من الذهب. والمثقال من الذهب يساوي دينارا شرعيا، ووزنه عشرون قيراطا، وتساوي 4.25 غراما، وبذلك يكون نصاب الذهب 85 غراما ذهبا، وأما درهم الفضة فيساوي 2.975 غراما، وبذلك يكون نصاب الفضة يساوي 595 غراما فضة. فإذا نقص المقدار عن النصاب فلا يؤخذ منه شيء. وأما الحبوب كالقمح ونحوه، والمواشي كالإبل والبقر والغنم، فقد بين الفقهاء مقدار نصابها، وما يؤخذ منها مفصلا".


وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:


1. مال الزكاة أحد أنواع الأموال التي توضع في بيت المال.
2. تختلف أموال الزكاة عن سائر الأنواع من الأموال، من ناحية جبايتها، ومن ناحية المقدار الذي يجبى، ومن ناحية إنفاقها.


أولا: من حيث الجباية:


1. لا تجبى الزكاة إلا من أموال المسلمين، ولا تجبى من غيرهم.
2. ليست الزكاة ضريبة عامة، وإنما هي عبادة من العبادات.
3. تعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام.
4. الزكاة مع كونها مالا فإن دفعها يحقق قيمة روحية، كالصلاة، والصيام، والحج.
5. أداء الزكاة فرض عين على المسلم.
6. لا تعتبر جباية الزكاة مسايرة لاحتياجات الدولة، وحسب مصلحة الجماعة، كسائر الأموال التي تجبى من الأمة.
7. الزكاة نوع خاص من المال يجب أن يدفع لبيت المال، سواء أكانت هناك حاجة، أم لم تكن.
8. لا تسقط الزكاة عن المسلم متى وجبت في ماله.
9. تجب الزكاة على المسلم المالك للنصاب فاضلا عن ديونه وحاجته.
10. لا تجب الزكاة على غير المسلم.
11. تجب الزكاة على المال المملوك للشخص، فهي عبادة مالية، لا عبادة جسدية.


ثانيا: من حيث المقدار الذي يجبى:


المقدار الذي يجبى مقدار معين لا يزيد ولا ينقص, وإذا نقص المقدار عن النصاب فلا يؤخذ منه شيء. وقدر بالمقادير الآتية:


1. ربع العشر في الذهب، والفضة، وعروض التجارة.
2. يؤخذ من مقدار معين من المال، هو النصاب فما فوقه.
3. قدر النصاب مائتا درهم فضة، وعشرون مثقالا من الذهب.
4. المثقال من الذهب يساوي دينارا شرعيا، ووزنه عشرون قيراطا، وتساوي 4.25 غراما.
5. يكون نصاب الذهب 85 غراما ذهبا.
6. درهم الفضة يساوي 2.975 غراما.
7. يكون نصاب الفضة يساوي 595 غراما فضة.
8. الحبوب كالقمح ونحوه، والمواشي كالإبل والبقر والغنم بين الفقهاء مقدار نصابها وما يؤخذ منها مفصلا.


أيها المؤمنون:


نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع