الثلاثاء، 04 رمضان 1446هـ| 2025/03/04م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح217) نقض قول القائلين بجواز تأجير الأرض للزراعة (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح217) نقض قول القائلين بجواز تأجير الأرض للزراعة (2) 

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "نقض قول القائلين بجواز تأجير الأرض للزراعة (2)". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 135: يُـمْنَعُ تَأْجيرُ الأَرضِ لِلزِّرَاعَةِ مُطْلَقاً سَوَاءٌ أَكَانَتْ خرَاجيَّةً أَمْ عُشرِيَّةً، كَمَا تُمْنَعُ المُزَارَعَةُ. أَمَّا المُسَاقَاةُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقا.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ التَّتِمَةُ الثَّانِيَةُ لِلمَادَّةِ الخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

وَيَقُولُ مَنْ يُجِيزُ إِجَارَةَ الأَرْضِ: "إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الأَرْضِ:مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»، وَكَذَلِكَ مَا عَزَاهُ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ خَطَأً إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ لِلنَّسَائِيِّ، فَقَدْ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ r مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنْ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ r فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». وَأَضَافَ النَّسَائِيُّ قَالَ: «وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ».

 

وَاستَنَدُوا أَيْضاً إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ». وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

 

وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَا تَصْلُحُ لِلاستِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلحَدِيثِ الأَوَّلِ فَلِأَنَّ النَّسَائِيَّ رَاوِي الحَدِيثِ بَيَّنَ بِصَرَاحَةٍ أَنَّ المَرفُوعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ هُوَ النَّهْيُ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، وَأَنَّ بَقِيَّتَهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ فِي آخِرِ الحَدِيثِ مَا يَأْتِي: (مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، فَأَرْسَلَ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ، وَجَعَلَ الأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ).

 

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلحَدِيثِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، فَلَا يَصْلُحَانِ لِلاستِدْلَالِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَدَارَهُمَا عِندَ الجَمِيعِ هُوَ عَلَى محمد بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، وَقِيلَ: ابنُ أَبِي لَبِيبَةَ، لَمْ يُوَثِّقْهُ إِلَّا ابنُ حِبَّانَ، وَقَالَ فِيهِ ابنُ حَجَر نَفُسُهُ فِي التَّقرِيبِ: "ضَعِيفٌ كَثِيرٌ الإِرْسَالِ".

 

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مِيزَانِ الاعتِدَالِ: «قَالَ يَحْيَى: "لَيسَ حَدِيثُهُ بِشَيءٍ"، وَقَالَ الدَّارقُطْنِيُّ: "ضَعِيفٌ"، وَقَالَ آخَرُ: "لَيسَ بِقَوِيٍّ"»، وَفِي التَّذْيِيلِ عَلَى التَّهْذِيبِ «قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - أَيِ ابنُ عُمَرَ - قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ محمد بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فَقَالَ:"لَيْسَ بِثِقَةٍ"».

 

وَأَمَّا الَّذِينَ حَسَّنُوهُ كَالأَلبَانِيِّ، فَإِنَّ تَحْسِينَهُمْ لَهُ غَيرُ دَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُمُ اعتَمَدُوا التَّحْسِينَ لِلشَّوَاهِدِ. وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِذَا كَانَ فِي المَتْنِ مَا يُخَالِفُ الصَّحِيحَ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي نِهَايَةِ الحَدِيثَينِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ r أَمَرَهُمْ أَنْ يَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَوَرَدَ فِي البُخَارِيِّ عَنْ رَافِعٍ «وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ -أَيِ الفِضَّةُ- فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ»، أَيْ لَمْ تَكُنِ المُعَامَلَةُ بِهِمَا فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مَوُجُودَةً، مَعَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ قَدْ كَانَا، وَكَانَ يُتَعَامَلُ بِهِمَا فِي غَيرِ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَو أَمَرَهُمُ الرَّسُولُ r بِكِرَاءِ الأَرْضِ بِهِمَا لَحَصَلَ التَّعَامُلُ، وَلَرُوِيَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُرْوَ.

 

وَفَوقَ ذَلِكَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَعَامُلٌ بِهِمَا فِي كِرَاءِ الأَرْضِ. وَلِهَذَا فَإِنَّ التَّحْسِينَ بِالشَّوَاهِدِ لَا يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِنِهَايَةِ الحَدِيثَينِ الأَوَّلِ: «وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». وَالثَّانِي: «وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»، وَيَبْقَى هَذَا الجُزْءُ مِنَ الحَدِيثَينِ ضَعِيفاً لَا يُحْتَجُّ بِهِ. 

 

Boloogh02 02 2025

 

وَيَقُولُ مَنْ يُجيزُ إِجَارَةَ الأَرضِ:"إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ إِجَارَتِهَا التَّعَامُلُ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ النَّاسُ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. أَمَّا التَّعَامُلُ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرِي مُزَارَعَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَقَدْ رَوَى ابنُ العَرَبِيِّ المَالِكِيِّ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ كِرَائِهَا، مِـمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِجَارَةَ الأَرْضِ جَائِزَةٌ".

 

وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ تَعَامُلَ النَّاسِ عَلَى شَيءٍ لَيسَ دَلِيلاً شَرْعِيّاً عَلَى جَوَازِهِ، بَل ِالدَّلِيلُ هُوَ النَّصُّ الشَّرعِيُّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَفَوقَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرِي الأَرْضَ لَا تَصْلُحَ دَلِيلاً؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ الحَدِيثَ تَرَكَ ذَلِكَ.

 

وَهَذَا ثَابِتٌ بِرِوَايَتَينِ عَنهُ بِأَنَّهُ تَرَكَ إِجَارَةَ الأَرْضِ لِلنَّهْيِ عَنْهَا، فَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّيْهِ جَاءَ فِيهَا: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ»، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَفْسِهِ قَالَ: «مَا كُنَّا نَرَى بِالمُزَارَعَةِ بَأْساً حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ الحَدِيثَ» وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ صَارَ يَرَى بِالمُزَارَعَةِ بَأْساً، وَالمُزَارَعَةُ إِجَارَةُ الأَرْضِ. وَعَلَيهِ يُرَدُّ الاستِدْلَالُ بِالتَّعَامُلِ، وَيُرَدُّ الاستِشْهَادُ بِفعْلِ ابْنِ عُمَرَ.

 

وَأَمَّا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا فَإِنَّمَا هُوَ الإِجْمَاعُ عَلَى المُسَاقَاةِ بِنَاءً عَلَى تَأْجيرِ رَسُولِ اللهِ أَرْضَ خَيبَرَ لِليَهُودِ، وَلَيسَ هُوَ الإِجمَاعُ عَلَى إِجَارَةِ الأَرْضِ. لِأَنَّ ابنَ العَرَبِيِّ أَحَدَ رُوَاةِ هَذَا الإِجْمَاعِ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الإِجْمَاعَ فِي شَرحِهِ لِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ r عَامَلَ أَهْلَ خَيبَرَ فَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى جَوَازِ هَذِهِ الإِجَارَةِ، فَهَذَا هُوَ الإِجْمَاعُ الَّذِي يَنقُلُونَهُ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى المُسَاقَاةِ وَلَيسَ إِجْمَاعاً عَلَى إِجَارَةِ الأَرْضِ، فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ. وَعَلَيهِ لَا يَصْلُحُ دَلِيلاً عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الأَرْضِ.

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع