- الموافق
- 3 تعليقات
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
هل حدد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟
للكاتب والمفكر ثائر سلامة - أبو مالك
(الحلقة الثانية والثلاثون – مقدمة لازمة لفهم الاجتهاد في طريقة إقامة الدولة)
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا
مقدمة لازمة لفهم الاجتهاد في طريقة إقامة الدولة
أولا: المراحل الثلاث للاجتهاد
قال ابن القيم رحمه الله: لا يتمكن المفتي، ولا الحاكم، من الفتوى، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهمُ الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع، بالقرائن، والأمارات، والعلامات، حتى يحيط به علماً.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به، في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر[1]وقال ابن القيم: "والواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب"[2]
تحقيق المناط: حين يجتهد المجتهد ليستنبط حكم الشرع في مسألة ما فلا بد للاجتهاد من ثلاث مراحل: فقه الواقع وفهمه، بغية تحقيق المناط، وهذا بحث عقلي، ويدخل فيه فهم ماهية الأشياء، وتعريفاتها، وواقعها، وتفاصيل ما وقع، وفي هذه المرحلة يجب التدقيق في المسألة لفهمها بشكل دقيق و تنقيحها. فرسول الله ﷺ راجع ماعزا لما أقر بين يديه بالزنا، فسأله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟...، والغاية من هذه المراجعة هي تحديد الواقع بدقة. لأن عقوبة التقبيل غير عقوبة الزنا، فتحقيق المناط لازم وبدقة. فمثلا لا بد أن يفصل المجتهد بين واقع حمل الدعوة، وواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية، وأحكام جهاد الدفع وأحكام جهاد المبادأة. فهل هذه الأعمال لها نفس الواقع؟
أظن أن لا أحد يخالفني الرأي أن كل دعوة إلى أي فكرة من أفكار العقيدة الإسلامية وإلى أي حكم من أحكام الشرع فإنه أمر بمعروف وأن أي نهي عما يخالف الإسلام عقيدة وشريعة هو نهي عن المنكر. فالمعروف هو الإسلام والمنكر هو غير الإسلام.
ولا أظن أحدا يخالفني أن أعظم معروف هو الإيمان بالله وتوحيده بالعبودية وأعظم منكر هو الكفر بالله والشرك به.
ولا أظن أحدا يخالفني أن سلف الأمة خير القرون جاهدوا في سبيل الله لنشر الإسلام وفتحوا البلاد داعين الناس لأكبر معروف و هو الدخول في الإسلام وناهين عن أكبر منكر وهو الكفر بالله والشرك به، ومع ذلك لم يصلنا أن أحدهم سمى هذا العمل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بل سموه جهادا.
فالسلف رضوان الله عليهم أجمعين فرقوا بين أمرين، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحثوا هذين العملين منفصلين في كتب الفقه وكان لكل منهما أحكامه.
فالجهاد موضوعه علاقة المسلمين بغيرهم من الكفار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه علاقة المسلمين فيما بينهم. وعليه، فحمل الدعوة هو غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحمل الدعوة موضوعه تبليغ الإسلام للكفار وطريقته الشرعية هي الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه التغيير على المسلم عند مخالفته للشرع.
هذا من جهة، أما فيما يتعلق بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية وبالنظر في واقع هذا العمل نجده يختلف عن حمل الدعوة فحمل الدعوة موضوعه تبليغ الإسلام للكفار بينما العمل لاستئناف الحياة الإسلامية فموضوعه تبليغ الإسلام للمسلمين لأجل العيش على أساس الإسلام بإقامة الخلافة.
وفي أول وهلة يبدو أن هذا العمل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن عند التدقيق يتبين أن هناك اختلافات من بينها أن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية هو لإيجاد كل الإسلام موضع التطبيق، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو دعوة للالتزام بحكم شرعي معين من أحكام الإسلام، والعلماء لما بحثوا أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحثوا مخالفات شرعية سواء صدرت من الحاكم أو المحكوم ولم يبحثوا إيجاد كل الإسلام موضع التطبيق. فهذا الاختلاف هو الذي يجعلنا نقول أن واقع العمل لاستئناف الحياة الإسلامية هو غير واقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكل مستخفّ أو غير مبال بهذه الاختلافات في الواقع وإن دقت سيستغرب تفريقنا بين هذه الأعمال وسيتهكم وسيتهجم لكن لن نبالي ولن نلتفت لفعله لأن قدوتنا في التدقيق بالواقع قبل إصدار الحكم هو المصطفى ﷺ.
إذا تبين أن هناك فرق بين مناط كل من هذه الأعمال الثلاثة فحتما سيكون هناك اختلاف في حكم كل منها.
وهذا ينطبق على كل الأعمال التي يختلف واقعها وإن تشابهت، فالصلاة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف هي كلها صلاة ولكن لكل منها أحكام غير أحكام الأخرى، فقراءة الفاتحة شرط في الصلاة وتركها يبطلها بينما في صلاة الجنازة لا تقرأ إلا بعد التكبيرة الأولى، دون غيرها، وصلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها بخلاف الصلاة وصلاة الكسوف، وصلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة والإتيان بهما واجب بينما من فعل ذلك في الصلاة من غير نسيان فصلاته باطلة.
هذا المثال يبين أنه إذا اختلف الواقع وإن تشابه ظاهريا فإن الأحكام ستختلف فما هو حلال في هذا حرام في الآخر وهكذا.
وكذلك بالنسبة لحمل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية فما يجوز في أحدها قد لا يجوز في الآخر.
فمثلا طريقة الإسلام في حمل الدعوة هي الجهاد ومداره على القتال، بينما العمل لاستئناف الحياة الإسلامية طريقته هي طريقة الرسول ﷺ ومن بين أحكامها عدم الإذن بالقتال. كما أن من أحكام حمل الدعوة دعوة الكفار للإسلام فإن أبو فالجزية فإن أبو فالقتال، بينما المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر لا يدعى لهذه الثلاث بل أخذ الجزية منه حرام فهو مسلم. ولن أخوض في بيان أحكام هذه الأعمال الثلاثة الآن وبيان اختلافها لأنه إذا تبين اختلاف الواقع فلا غرابة في اختلاف الأحكام.
وعليه فمن تحقيق المناط إن كان الواقع بحثا في إقامة الدولة، فلا بد فيه من فهم مقومات الدولة، ونشوئها، وتعريفها، وهكذا، وإن كان البحث في عشبة يراد الحكم عليها إن كانت من المسكر مثلا أم لا، لا بد من البحث العلمي المخبري لتحليل مركباتها، وأثرها على المستخدم، وهكذا.
ثم مرحلة فهم الواجب في الواقع، وهو بحث شرعي بحت لا دخل للعقل فيه، ففي مثال العشبة، لا بد من دراسة مفهوم الخمر في الإسلام ما هو؟ بم يصير الشيء خمرا من منظور الشرع؟، والفرق بين الخمر والمسكر، والمخدر والمفتر والخل،...الخ وأحكام كل منها، وهكذا حتى ينضبط في ذهن المجتهد ماهية ما به يكون الشيء خمرا في المفهوم الشرعي، فيقال: الخمر تعريفها شرعا: ما غيب العقل دون الحواس[3] مع نشوة وطرب، أو قذف بالزبد وله شدة مطربة[4]، وكمية الإسكار منه: «ما أسكر منه الفرْق أو الفَرَق» (وهو إناء كان يغتسل فيه النبي ﷺ، وتقول كتب اللغة أن الفَرَق سعته ثلاثة أصُع (جمع صاع) والصاع يعادل حوالي 3.1 ليتر، وبالتالي سعة الفَرَق هي 9.3 ليتر) «فقليله» (ملء الكف منه) «حرام»، وهكذا يمضي المجتهد في البحث إلى أن يحدد محددات مفهوم الخمر شرعا بدقة، ثم المرحلة الثالثة: تطبيق الواجب على الواقع، فيقوم المجتهد: بتحليل المركبات التي في العشبة الفلانية وجدناها تندرج تحت واقع الخمر شرعا، وبالتالي فهي تأخذ حكم الخمر وهو الحرمة، فيكون المجتهد قد طبق حكم الواجب على الواقع.
إذن: فلا بد للمجتهد من أبحاث معينة حتى يستطيع المجتهد استنباط الحكم الشرعي في تلك العشبة مثلا، منها ما هو عقلي صرف، ومنها ما هو شرعي صرف.
من هنا فمن فقه الواقع اللازم لفهم مسألة إقامة الدولة: أن رسول الله ﷺ كان يدعو كفارا للدخول في الإسلام، ومن ثم لتحكيم الإسلام في الحياة، واليوم نحن في الغالب ندعو مسلمين للالتزام بالإسلام، أي أن الجدار الخارجي المتمثل بدعوة الكفار ابتداء للدخول للإسلام انهدم، وبقي الجدار الداخلي وهو تحكيم الإسلام في الحياة، فعملنا أسهل ويبقى مناط الحكم واحداً، وهو أن الإسلام في الحالتين لم يكن هو الظاهر في المجتمع، والعمل يكون لجعله هو الظاهر في المجتمع والدولة، ويبقى المناط أن الدار دار كفر، حتى وإن كان أغلب سكانها مسلمين، والعمل ينصب على تحويل الدار إلى دار إسلام، بعلو وظهور أحكام الإسلام فيها[5]
وأن الرسول ﷺ كان يدعو والأحكام الشرعية لم يكن قد اكتمل نزولها. أما الآن فنحن عندنا جميع الأحكام، مكيها ومدنيها، ونحن مكلفون بها جميعها بعد أن اكتمل الدين، وهذا يعني أن هناك أحكاماً لم يكن الرسول ﷺ يعمل بها في مكة لأنها لم تكن قد نزلت ونحن يجب علينا أن نعمل بها مُنَزَّلَةً على مناطها، وهناك أحكام كان يعمل بها ثم نُسخت فهي ليست مطلوبة منا[6]،
كما أن الأفكار والعقائد التي كان يحاربها الرسول ﷺ مثل عبادة الأصنام، ووأد البنات، والطف في المكيال، غير الأفكار التي نحاربها اليوم مثل الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والقومية والوطنية والإسلام المدني، والدولة المدنية والدولة الدينية، وما إلى ذلك، ولكن يبقى العمل هو هو، وهو أن الأفكار التي تسود العلاقات في المجتمع ينبغي نسفها وينبغي تصفية الأفكار الإسلامية وتنقيتها وبلورتها لتسود المجتمع، فالعبرة ليست بتفصيلات الأفكار وإنما بصراع الأفكار[7]!.
وليس معنى أننا نأخذ بطريقة الرسول ﷺ في مكة بأننا نقف عند الأحكام الشرعية التي نزلت في مكة ولا نجيز الدفاع والقتال، أو أن جهاد الدفع يتأجل لحين قيام الخلافة، فهذا فهم خاطئ أو إلزامنا بأقوال لم نقلها وهو ناتج عن سوء الفهم.
ثانيا: التفريق بين المسائل المختلفة حين البحث
ثم إن الصلاة مسألة، والزكاة مسألة، وهكذا، نجد أحكام الوضوء والطهارة، والقيام والركوع، وما شابهها متعلقة بمسألة الصلاة، تبحث عند بحثها، ولا تدخل في البحث حين بحث مسألة الزكاة، وحين نبحث الزكاة نأتي بأحكام النصاب ومصارف الزكاة ومقاديرها، ولمن تؤدى الزكاة (للسلطان أم مباشرة لمستحقيها) وهكذا.
لذلك لا يصح الخلط بين أحكام الوضوء مثلا وأحكام الزكاة، فكلاهما ينتمي لمسائل مختلفة! وذلك كون كل منهما مسألة منقطعة عن غيرها، فالمسألة ما لا يترتب على تركها الإخلال بأحكام شرعية أخرى من غيرها، فالإخلال بشرط النصاب من فرض الزكاة لا يؤثر على مسألة الصلاة، بينما الإخلال بالوضوء يؤثر على الصلاة، لذلك فالصلاة والزكاة مسألتان مختلفتان.
لذلك كان في بحثنا عن طريقة إقامة الدولة، لا بد من فهم واقع الدولة والمجتمع حتى نستطيع استنباط حكم طريقة إقامة الدولة، وفهم هذا الواقع كما قلنا: عقلي، يتبعه البحث في الأفعال التي قام بها الرسول ﷺ في الفترة المكية، والنصوص التي نزلت في تلك الفترة لتبين معالمها وواجباتها، لنرى أياً منها يصب في واجب إقامة الدولة؟ ثم تأتي المرحلة الثالثة فننزل الواجب على الواقع ونستنبط الحكم الشرعي.
من هنا نستطيع التمييز بين أفعال وأحكام لا تصب في إقامة الدولة[8]، بل تصب في وقائع أخرى أو مسائل أخرى، ولها أحكام أخرى، فنستثنيها من البحث، مثل فرض إقامة الصلاة مثلا، فهي مسألة أخرى منفصلة، أو نرى أثر حكم الإذن بالقتال وأحكام الجهاد، وحكم فرض إنشاء الحزب السياسي المستنبط من قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ آل عمران 104 على أحكام إقامة الدولة، حتى وإن كانت هذه الأحكام قد نزلت في المدينة، أتنسخ أحكام الطريقة؟ أتزيد فيها؟ وهكذا، وهذا البحث ضروري حتى نفهم سر وقوع الكثير من الجماعات في خطأ ربط الفكرة بالطريقة، أو خطأ إقحام أحكام أخرى في الإسلام في أحكام الطريقة، غير مدركين أنها تتعلق بمسائل أخرى غير مسألة إقامة الدولة!
والأهم من ذلك: أن يدرك المسلمون أن إقامة الدولة مسألة بحد ذاتها ولها أحكام خاصة بها، لا بد لهم من فهمها وتطبيقها!
[1]إعلام الموقعين ( 1 / 87).
[2]إعلام الموقعين 4/220).)
[3]بهذا يفترق عن المخدر: والمخدر: في اللغة هو الذي يصيب البدن بالخدر والأعضاء بالثقل والعجز. والمفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر. والمسكر فيه حد والمفتر فيه تعزير. والمسكر نجس ويحرم قليله وفيه حد، بينما المفتر لا يحرم قليله، وليس بنجس، وهكذا كما ترى لا بد من فهم الواقع للوقوف بدقة على الأحكام الشرعية.
[4]لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول، عيسى بن عبد الله الحميري، ص 41
[5]أنظر فصل: فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟ ففيه استفاضة حول هذه النقاط
[6]أنظر فصل: أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة، ففيه استفاضة حول هذه النقاط
[7]ومثال ذلك: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾ الأنفال 60، فلتحقيق مناط ذلك الأمر لا يحقق رباط الخيل إرهاب العدو اليوم، والغاية من رباط الخيل الذي ضرب مثلا، هو تحقيق القوة التي بها إرهاب العدو، في ضمن المستطاع، فيتحقق إرهاب العدو اليوم بالدبابة والطائرة، وهكذا، فهذه كلها وسائل لتحقيق المناط وهو القوة التي بها إرهاب للعدو، فتغير الأشكال لا يغير طبيعة الحكم ولا مناط الأمر! قال الرازي في تفسيره: قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة!
[8]كذلك فإن الإسلام فصل فيما يدخل في أحكام الطريقة وما لا يدخل، فحين كان الرسول ﷺ يعمل على إقامة الدولة نهى الله المؤمنين في نيف وسبعين آية عن القتال واستعمال الأعمال المادية " كما في تفسير الآية 39 من سورة الحج عند الرازي، قبل أن يأذن لهم بالقتال بعد إقامة الدولة، فلو كان القتال واستعمال الأعمال المادية من أحكام طريقة إقامة الدولة لأذن الله به، فهو ليس مفروضا لإقامة الدولة بل هو مفروض لنشر الدعوة، فهما فرضان مختلفان لكل أحكامه فكرة وطريقة.
وسائط
3 تعليقات
-
بارك الله فيكم
-
بارك الله فيكم
-
¨جزاكم الله خيرا