الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح94) هل يجوز استعمال مصطلح: "الدُسْتُور والقَانُون"؟

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح94) هل يجوز استعمال مصطلح: "الدُسْتُور والقَانُون"؟

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ الرَّابِعَةِ وَالتِّسعِينَ, وَعُنوَانُهَا: "هَل يَجُوزُ استِعمَالُ مُصطَلَحِ: الدُّستُور وَالقَانُون؟". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَتَينِ: السَّادِسَةِ وَالثَّمَانِينَ, وَالسَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

 

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "والسُؤَالُ الَّذِي يُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ الآنَ هُوَ: هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الاصْطِلاحِ أَمْ لا يَجُوزُ؟ والجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَلْفَاظَ الأَجْنَبِيَّةَ الَّتِي لَهَا مَعَانٍ اصْطِلاحِيَّةٌ، إِنْ كَانَ اصْطِلاحُهَا يُخَالِفُ اصْطِلاحَ المُسْلِمِينَ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا، مِثْلَ كَلِمَةِ عَدَالَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، فَإِنَّهَا تَعْنِي نِظَامًا مُعَيَّنًا، يَتَلَخَّصُ في ضَمَانِ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ لِلْفُقَرَاءِ، وضَمَانِ حُقُوقِ العُمَّالِ والمُوَظَّفِينَ. فَإِنَّ هَذَا الاصْطِلاحَ يُخَالِفُ اصْطِلاحَ المُسْلِمينَ، لأَنَّ العَدْلَ عِنْدَ المُسْلِمينَ هُوَ ضِدُّ الظُلْمِ، وأَمَّا ضَمَانُ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ فَهُوَ لجَمِيعِ النَاسِ أَغْنِيَاءَ وفُقَرَاءَ، وضَمَانُ حُقُوقِ المُحْتَاجِ والضَعِيفِ حَقٌّ لِجَمِيعِ النَاسِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ التَابِعِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مُوَظَّفِينَ أَمْ لَمْ يَكُونُوا، وكَانُوا عُمَّالاً أَم مُزَارِعِينَ أَم غَيْرَهُمْ. أَمَّا إِنْ كَانَتِ الكَلِمَةُ تَعْنِي اِصْطِلاحًا مَوْجُودًا مَعْنَاهُ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، فيجَوزُ اسْتِعْمَالُهَا، مِثْلَ كَلِمَةِ ضَرِيبَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْنِي المالَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ النَاسِ لإِدَارَةِ الدَوْلَةِ، ويُوجَدُ لَدَى المُسْلِمِينَ مَالٌ تَأْخُذُهُ الدَوْلَةُ لإِدَارَةِ المُسْلِمِينَ، ولذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتَعْمِلَ كَلِمَةَ ضَرَائِبَ. وكذَلِكَ كَلِمَةُ الدُسْتُورِ والقَانُونِ، فَإِنَّهَا تَعْنِي تَبَنِّي الدَوْلَةِ لأَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ تُعْلِنُهَا لِلْنَاسِ وتُلْزِمُهُمُ العَمَلَ بِهَا وتَحْكُمُهُمْ بِمُوجِبِهَا، وهَذَا المَعْنَى مَوْجُودٌ عِنْدَ المُسْلِمينَ. ولِذَلِكَ لا نَجِدُ ما يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَتَيْ دُسْتُورٍ وقَانُونٍ، ويُرَادُ بِهِمَا الأَحْكَامُ الَّتِي تَبَنَّاهَا الخَلِيفَةُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الدُسْتُورِ الإِسْلامِيِّ والقَوَانِينِ الإِسْلامِيَّةِ، وبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ. فَإِنَّ بَاقِيَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ مَصْدَرُهَا العَادَاتُ وأَحْكَامُ المَحَاكِمِ... الخ، ومَنْشَؤُهَا جَمْعِيَّةٌ تَأْسِيسِيَّةٌ تَسُنُّ الدُسْتُورَ، ومَجَالِسُ مُنْتَخَبَةٌ مِنَ الشَعْبِ تَسُنُّ القَوَانِينَ، لأَنَّ الشَّعْبَ عِنْدَهُمْ مَصْدَرُ السُلُطَاتِ، والسِيَادَةُ لِلْشَعْبِ. أَمَّا الدُسْتُورُ الإِسْلامِيُّ والقَوَانينُ الإِسْلامِيَّةُ فَإِنَّ مَصْدَرَهَا الكِتَابُ والسُنَّةُ لَيْسَ غَيْرُ، ومَنْشَأَهَا اجتهادُ المُجْتَهِدِينَ يَتَبَنَّى الخَلِيفَةُ مِنْهُ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً يَأْمُرُ بِهَا فَيُلْزِمُ الناسَ العَمَلَ بِهَا. لأَنَّ السِيَادَةَ لِلْشَرْعِ، والاجتهادَ لاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ حَقٌّ لجَمِيعِ المُسْلِمينَ، وفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ، ولِلْخَلِيفَةِ وَحْدَهُ حَقُّ تَبَنِّي الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ. هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الكَلِمَتَيْنِ، دُسْتُورٍ وقانونٍ، أَمَّا مِنْ نَاحِيَةِ وُجُودِ ضَرُورَةِ تَبَنِّيِ الأَحْكَامِ، فالَّذِي عَلَيْهِ المُسْلِمونَ مُنْذُ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى آخِرِ خَلِيفَةٍ مُسْلِمٍ، هُوَ ضَرُورَةُ تَبَنِّي أَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ يُؤْمَرُ المُسْلِمونَ بالعَمَلِ بِهَا. لَكِنَّ هَذَا التَبَنِّيَ كَانَ لأَحْكَامٍ خَاصَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ تَبَنِّيًا عَامًّا لجَمِيعِ الأَحْكَامِ الَّتِي تَحْكُمُ بِهَا الدَوْلَةُ، وَلَمْ تَتَبَنَّ الدَوْلَةُ تَبَنِّيًا عَامًّا إِلاَّ في بَعْضِ العُصُورِ، فَقَدْ تَبَنَّى الأَيُّوبِيُّونَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِّ، وتَبَنَّتِ الدَوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ مَذْهَبَ الحَنَفِيَّةِ".

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يُجِيبُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ عَنْ سُؤَالٍ يَتَعَلَّقُ بِاستِعمَالِ مُصطَلَحِ: "الدُّستُورُ وَالقَانُونُ": ويُمكِنُ إِجْمَالُ الأفكَارِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الفَقْرَةِ بِالنُّقَاطِ الآتِيَةِ:

 

  1. السُؤَالُ الَّذِي يُوَاجِهُ المُسْلِمِينَ الآنَ هُوَ: هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الاصْطِلاحِ أَمْ لا يَجُوزُ؟
  2. الجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَلْفَاظَ الأَجْنَبِيَّةَ الَّتِي لَهَا مَعَانٍ اصْطِلاحِيَّةٌ، إِنْ كَانَ اصْطِلاحُهَا يُخَالِفُ اصْطِلاحَ المُسْلِمِينَ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا.
  3. كَلِمَةِ عَدَالَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأربَعَةِ أسَبَابٍ:

 

  1. لأَنَّهَا تَعْنِي نِظَامًا مُعَيَّنًا، يَتَلَخَّصُ في ضَمَانِ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ لِلْفُقَرَاءِ، وضَمَانِ حُقُوقِ العُمَّالِ والمُوَظَّفِينَ.
  2. لأنَّ هَذَا الاصْطِلاحَ يُخَالِفُ اصْطِلاحَ المُسْلِمينَ، لأَنَّ العَدْلَ عِنْدَ المُسْلِمينَ هُوَ ضِدُّ الظُلْمِ.
  3. لأنَّ ضَمَانَ التَعْلِيمِ والتَطْبِيبِ هُوَ لجَمِيعِ النَاسِ أَغْنِيَاءَ وفُقَرَاءَ.
  4. لأنَّ ضَمَانَ حُقُوقِ المُحْتَاجِ والضَعِيفِ حَقٌّ لِجَمِيعِ النَاسِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ التَابِعِيَّةَ الإِسْلامِيَّةَ، سَوَاءٌ أَكَانُوا مُوَظَّفِينَ أَمْ لَمْ يَكُونُوا، وكَانُوا عُمَّالاً أَم مُزَارِعِينَ أَم غَيْرَهُمْ.

    4- إِنْ كَانَتِ الكَلِمَةُ تَعْنِي اِصْطِلاحًا مَوْجُودًا مَعْنَاهُ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، فيجَوزُ اسْتِعْمَالُهَا.

    5- كَلِمَةِ ضَرِيبَةٍ يجَوزُ اسْتِعْمَالُهَا لِسَبَبَينِ:

  1. لأَنَّهَا تَعْنِي المَالَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ النَاسِ لإِدَارَةِ الدَوْلَةِ.
  2. لأَنَّهُ يُوجَدُ لَدَى المُسْلِمِينَ مَالٌ تَأْخُذُهُ الدَوْلَةُ لإِدَارَةِ المُسْلِمِينَ، ولذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتَعْمِلَهَا.

    6- لا يُوجَدُ ما يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَتَيْ "دُسْتُورٍ وقَانُونٍ" لِسَبَبَينِ اثنَينِ:

  1. لأنَّ كَلِمَتَي "الدُسْتُورِ وَالقَانُونِ" تَعْنِيَانِ تَبَنِّي الدَوْلَةِ لأَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ تُعْلِنُهَا لِلْنَاسِ, وتُلْزِمُهُمُ العَمَلَ بِهَا وتَحْكُمُهُمْ بِمُوجِبِهَا، وهَذَا المَعْنَى مَوْجُودٌ عِنْدَ المُسْلِمينَ.
  2. لأنَّ كَلِمَتَي "دُسْتُور وقَانُونٍ" يُرَادُ بِهِمَا الأَحْكَامُ الَّتِي تَبَنَّاهَا الخَلِيفَةُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ.

    7- هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الدُسْتُورِ الإِسْلامِيِّ والقَوَانِينِ الإِسْلامِيَّةِ، وبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ:

  1. بَاقِيَ الدَسَاتِيرِ والقَوَانِينِ مَصْدَرُهَا العَادَاتُ وأَحْكَامُ المَحَاكِمِ ..الخ, وَتَفصِيلُ ذَلِكَ كَالآتِي:
  •     * مَنْشَأُ بَاقِي الدَّسَاتِيرِ جَمْعِيَّةٌ تَأْسِيسِيَّةٌ تَسُنُّ الدُسْتُورَ.
  •     * تُوجَدُ لَدَيهِمْ مَجَالِسُ مُنْتَخَبَةٌ مِنَ الشَعْبِ تَسُنُّ القَوَانِينَ.
  •     * السِيَادَةُ عِندَهُمْ لِلْشَعْبِ.
  •     * الشَعْبُ عِنْدَهُمْ مَصْدَرُ السُلُطَاتِ.
  •    2- الدُسْتُورُ الإِسْلامِيُّ والقَوَانينُ الإِسْلامِيَّةُ مَصْدَرُهَا الكِتَابُ والسُنَّةُ لَيْسَ غَيْرُ، ومَنْشَؤُهَا اجتهادُ المُجْتَهِدِينَ يَتَبَنَّى الخَلِيفَةُ مِنْهُ أَحْكَامًا مُعَيَّنَةً يَأْمُرُ بِهَا فَيُلْزِمُ الناسَ العَمَلَ بِهَا وَإِلَيكُمْ تَفصِيلُ ذَلِكَ:
  •    * السِيَادَةَ في الإِسلامِ لِلْشَرْعِ، لا لِلْشَعْبِ.
  •    * الاجتهادَ لاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ حَقٌّ لجَمِيعِ المُسْلِمينَ، وفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ.
  •    * لِلْخَلِيفَةِ وَحْدَهُ حَقُّ تَبَنِّي الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ.
  •     8- ضَرُورَةِ تَبَنِّيِ الأَحْكَامِ بَيَانُهَا كَالآتِي:
  1. الَّذِي عَلَيْهِ المُسْلِمونَ مُنْذُ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى آخِرِ خَلِيفَةٍ مُسْلِمٍ، هُوَ ضَرُورَةُ تَبَنِّي أَحْكَامٍ مُعَيَّنَةٍ يُؤْمَرُ المُسْلِمونَ بالعَمَلِ بِهَا.
  2. كَانَ التَبَنِّي لأَحْكَامٍ خَاصَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ تَبَنِّيًا عَامًّا لجَمِيعِ الأَحْكَامِ الَّتِي تَحْكُمُ بِهَا الدَوْلَةُ.
  3. لَمْ تَتَبَنَّ الدَوْلَةُ تَبَنِّيًا عَامًّا إِلاَّ في بَعْضِ العُصُورِ، فَقَدْ تَبَنَّى الأَيُّوبِيُّونَ مَذْهَبَ الشَافِعِيِّ، وتَبَنَّتِ الدَوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ مَذْهَبَ الحَنَفِيَّةِ.

 00 P 4 4 2018

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِمًا, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِالرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

آخر تعديل علىالأربعاء, 04 نيسان/ابريل 2018

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع