الأحد، 20 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح89) أَنوَاعُ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح89) أَنوَاعُ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّمَانِينَ, وَعُنوَانُهَا: "أنوَاعُ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالسَّبعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

 

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ هِيَ الفَرْضُ، والحَرَامُ، والمَنْدُوبُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ. والحُكْمُ الشَرْعِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ. فإِنْ كَانَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ فهُوَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ، فَهُوَ الفَرْضُ والوَاجِبُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَىً وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ فهُوَ النَدْبُ، وإِنْ تَعَلَّقَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ فإِنْ تَعَلَّقِ بالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الحَرَامُ والمَحْظُورُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الكَرَاهَةُ. وعَلَى ذَلِكَ فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ. والمَنْدُوبُ هُوَ ما يُمْدَحُ فاعِلُهُ ولا يُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، والمَكْرُوهُ هُوَ ما يُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ. والمُبَاحُ هُوَ مَا دَلَّ الدَلِيلُ السَمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَارِعِ بالتَخْيِيرِ فِيهِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَرْكِ".

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغفِرَتَهُ وَرِضوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: بَعدَ أنْ عَرَّفَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - الحُكمَ الشَّرعِيَّ, وَبَيَّنَ لَنَا الأحكَامَ المُتَعَلِّقَةَ بِالمُجتَهِدِ وَالمُقَلِّدِ, بَدَأَ يُفَصِّلُ الحَدِيثَ أنوَاعَ الأحكَامِ الشَّرعِيِّةِ. وَيُمكِنُ إِجْمَالُ الأفكَارِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الفَقْرَةِ بِالنُّقَاطِ الآتِيَةِ:    

 

1. الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ هِيَ: الفَرْضُ، والحَرَامُ، والمَنْدُوبُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ.
2. الحُكْمُ الشَرْعِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ.
3. إِنْ كَانَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ فَهُوَ قِسمَانِ:


1) إِنْ تَعَلَّقَ بِالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ، فَهُوَ الفَرْضُ والوَاجِبُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَىً وَاحِدٍ.
2) إِنْ تَعَلَّقَ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ فهُوَ النَدْبُ.


4. إِنْ تَعَلَّقَ الحُكْمُ الشَرْعِيُّ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ فَهُوَ أيضًا قِسمَانِ:


1) إِنْ تَعَلَّقِ بالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الحَرَامُ والمَحْظُورُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.
2) إِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الكَرَاهَةُ.


5. الفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. الحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ.
6. المَنْدُوبُ هُوَ ما يُمْدَحُ فاعِلُهُ ولا يُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
7. المَكْرُوهُ هُوَ ما يُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ.
8. المُبَاحُ هُوَ مَا دَلَّ الدَلِيلُ السَمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَارِعِ بالتَخْيِيرِ فِيهِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَرْكِ.

 

فَعِندَ الرُّجُوعِ إِلَى التَّشرِيعِ الإِسلامِيِّ لا نَجِدُ فِي التَّشرِيعِ البَشَرِيَّ لَهُ مَثِيلاً، فَشَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَينَ الخالق والمخلوق!! شَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَينَ الثَّرَى وَالثُّرَيَّا!! شَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأرضِ!! شَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ!! شَتَّانَ شَتَّانَ مَا بَينَ الحَقَّ وَالضَّلالِ!! وَحِينَ يُترَكُ المَجَالُ لِلبَشَرِ أنْ يُشَرِّعُوا, فَإِنَّهُم يُشَرِّعُونَ حَسَبَ أهوَائِهِمْ, وَمَا تَشتَهِيهِ أنفُسُهُمْ, لا عَلَى حَسَبِ مَا يَنفَعُهُمْ أو يَضُرُّهُمْ.

 

يَقُولُ سَيِّد قُطبْ - رَحِمُه اللهُ - حَولَ هَذَا المَوضُوعِ كَلامًا رَائِعًا: "إِنَّ انتِزَاعَ حَقِّ السِّيَادَةِ مِنَ البَشَرِ, وَرَدِّهِ إِلَى اللهِ وَحْدُه سُبحَانُه لَمْ يُبْقِ لِوَاحِدٍ مِنَ البَشَرِ, أو لِجَمَاعَةٍ, أو لِطَبَقٍة أيَّ مَجَالٍ لِلتَّحَكُّمِ فِي الآخَرِينَ, وَلا أيَّ مَنفَذٍ يَعلُو بِهِ فَردٌ عَلَى فَردٍ, أو فَردٌ عَلَى جَمَاعَةٍ, أو طَبَقَةٌ عَلَى طَبَقَةٍ. إِنَّ الحَاكِمِيَّةَ كُلَّهَا للهِ سُبحَانُه, وَلَيسَ لِغَيرِهِ أنْ يُشَرِّعَ إِلاَّ استِمدَادًا مْن شَرِيعَتِهِ, وَاللهُ رَبُّ الجَمِيعِ, فَإِذًا لَنْ يَكُونَ فِي تَشرِيعِهِ مُحَابَاةٌ لِفَردٍ أو جَمَاعَةٍ أو طَبَقَةٍ, وَلَن يُحِسَّ أحَدٌ حِينَ يُنَفِّذُ القَانُونَ أنَّهُ خَاضِعٌ لِمَشِيئَةِ أحَدٍ, إِنَّمَا هُوَ خَاضِعٌ للهِ رَبِّ الجَمِيعِ, وَمِنْ ثَمَّ تَتَسَاوَى الرُّؤُوسُ, وَتَرتَفِعُ الهَامَاتُ جَمِيعًا؛ لأنَّهَا لا تَعنُو جَمِيعًا إِلاَّ للهِ وْحدَهُ!!".

 

 أمَا اللهُ تَعَالَى فَتَشرِيعُهُ لِلبَشَرِ فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةُ, فَهُوَ جَلَّ جَلالُهُ خَالِقُهُمْ, وَهُوَ أعلَمُ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَما يَنفَعُهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ فَأنواع الأحكَامُ الشَّرعِيَّةُ فِي الإِسلامِ خَمسَةُ وَهِيَ كَالآتِي:

 

أولا: الفرض أو الواجب: وَهُوَ مَا طُلِبَ القِيَامُ بِهِ طَلَبًا جَازِمًا لا تَهَاوُنَ فِيهِ، يُثَابُ فَاعِلُهُ, وَيُعَاقَبُ المُقَصِّرُ فِيهِ.

 

ثانيا: الحرام أو المحظور: وَهُوَ مَا طُلِبَ تَركُهُ تَركًا جَازِمًا لا تَهَاوُنَ فِيهِ، يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ, وَيُمدَحُ تَارِكُهُ.

 

وَهَذَانِ النَّوعَانِ مِنَ الأحكَامِ هُمَا الحَدُّ الأدنَى الوَاجِبُ تَوَافُرُهُمَا فِي الشَّخصِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ, وَلا يَتَفَاوَتُ المُسلِمُونَ فِيهِمَا، فَكُلُّ مُسلِمٍ عَلَيهِ القِيَامُ بِكُلِّ الفُرُوضِ, وَاجتِنَابِ كُلِّ المُحَرَّمَاتِ، وَإِلاَّ وَقَعَ الخَلَلُ.

 

ثالثا: المندوب أو المسنون: أو مَا يُعرَفُ بِالنَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ، وَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ, وَلا يُذَمُّ تَارِكُهُ، وَهُوَ مَا طُلِبَ القِيَامُ بِهِ طَلَبًا غَيرَ جَازِمٍ.

 

رابعا: المكروه: وَهُوَ مَا طُلِبَ تَركُهُ طَلَبًا غَيرَ جَازِمٍ، يُمدَحُ تَارِكُهُ, وَلا يُذَمُّ فَاعِلُهُ.

 

وَهَذَانِ الصِّنفَانِ مِمَّا يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِمَا، وَهُمَا المُؤَشِّرُ الحَقِيقِيُّ عَلَى رُقِيِّ الشَّخصِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ، فَالشَّخصِيَّةُ الرَّاقِيَةُ هِيَ الَّتِي تُقبِلُ عَلَى المَندُوبَاتِ وَكَأنَّهَا فَرَائِضُ، وَتَتَجَنَّبُ المَكرُوهَاتِ وَكَأنَّهَا مُحَرَّمَاتٍ، وَيَكُونُ ارتِقَاؤُهَا بِقَدْر تَفعِيلِهَا لِهَذَا الفَهْمِ، وَفِي هَذَا يَتَنَافَسُ المُتَنَافِسُونَ، وَتَرتَقِي الدَّرَجَاتُ.

 

خامسا: المباح: وَهُوَ مَا يَستَوِي فِعْلُهُ وَتَركُهُ, وَلا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مَدْحٌ أو ذَمٌّ. إِلاَّ أنَّ هَذَا القِسْمَ يَضَعُ الشَّخصِيَّةَ الإِسلامِيَّةَ عَلَى قِمَّةِ هَرَمِ الرُّقِيِّ، عِندَمَا يُترَكِ المُبَاحُ إِذَا كَانَ تَركُهُ يَرفَعُ مِنْ شَأنِ المُسلِمِ فِي أعيُنِ النَّاسَ، وَيُعلِي مِنْ قَدرِ الإِسلامِ وَأهلِهِ فِي نَظَرِ الأُمَمِ وَالشُّعُوبِ.

 

وَعَلَيهِ فَإِنَّ أرقَى الشَّخصِيَّاتِ الإِسلامِيَّةِ هِيَ الَّتِي لا تُفَرِّطُ فِيمَا أوجَبَ اللهُ, وَلا تَتَهَاوَنُ فِيمَا حَرَّمَ اللهُ, وَتُقبِلُ عَلَى المَندُوبَاتِ إِقبَالَهَا عَلَى الفَرَائِضِ، وَتَجعَلُ مِنْ قِيَامِهَا بِالمَندُوبَاتِ سِيَاجًا يَحفَظُهَا مِنَ التَّفرِيطِ فِي الوَاجِبَاتِ، وَتَجعَلُ مِنْ بُعدِهَا عَنِ المَكرُوهَاتِ حِصنًا وَوِقَايَةً مِنَ الوُقُوعِ فِي الحَرَامِ، وَتَترُكُ مِنَ المُبَاحَاتِ كُلَّ مَا يَخدُشُ طُهْرَ وَنَقَاءَ الشَّخصِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ, وَبِمَا أنَّ العَالِمَ وَالفَقِيهَ وَحَامِلَ الدَّعوَةِ هُوَ رَائِدُ أمَّتِهِ وَقَائِدُهَا، فَعَلَيهِ أنْ يُجَسِّدَ هَذِهِ المَعَانِيَ العَظِيمَةَ فِي شَخصِيَّتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيهِ أنْ يَبتَعِدَ عَنِ الأعذَارِ وَالرًّخَصِ وَإِنْ كَانَتْ مَشرُوعَةً، وَيَفِرُّ مِنهَا فِرَارَهُ مِن الجُذَامِ، وَمَنْ أخَذَ بِالرُّخَصِ فَعَلَيهِ أنْ يَتَنَحَّى عَنِ القِيَادَةِ وَالرِّيَادَةِ، فَإِنَّ المَعَالِي لا يَصنَعُهَا المُتَرَخِّصُونَ، بَلْ أصْحَابُ العَزَائِمِ. اللهُمِّ قَوِّ عَزَائِمَنَا وَأمدِدنَا بِعَونِكَ، وَأكرِمنَا بِمَعِيَّتِكَ، وَاجعَلنَا أسعَدَ الخَلِقِ بِهَذَا الدِّينِ العَظِيمِ.

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع