الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح175) ما يجوز, وما لا يجوز في القضاة الثلاثة: القاضي, والمحتسب, وقاضي المظالم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح175) ما يجوز, وما لا يجوز في القضاة الثلاثة: القاضي, والمحتسب, وقاضي المظالم

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ والسَّبْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا:"مَا يَجُوزُ, وَمَا لَا يَجُوزُ فِي القُضَاةِ الثَّلَاثَةِ: القَاضِي, وَالـمُحْتَسِبِ, وَقَاضِي الـمَظَالِـمِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 79: يَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ القَاضِي وَالـمُحْتَسِبُ وَقَاضِي الـمَظَالِـمِ تَقلِيدًا عَامًّا فِي القَضَاءِ بِجَمِيعِ القَضَايَا فِي جَمِيعِ البِلَادِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدُوا تَقلِيدًا خَاصًّا بِالـمَكَانِ وَبِأَنْوَاعِ القَضَايَا.

 

المادة 80: لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَأَلَّفَ الـمَحْكَمَةُ إِلَّا مِنْ قَاضٍ وَاحِدٍ لَهُ صَلَاحِيَّةُ الفَصْلِ فِي القَضَاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَاضٍ آخَرُ أَو أَكْثَرُ، وَلَكِنْ لَيسَتْ لَـهُمْ صَلَاحِيَّةُ الحُكْمِ، وَإِنَّـمَا لَـهُمْ صَلَاحِيَّةُ الاستِشَارَةِ وَإِعْطَاءِ الرَّأْيِ، وَرَأْيُهُمْ غَيرُ مُلْزِمٍ لَهُ.

 

المادة 81: لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ القَاضِي إِلَّا فِي مَجْلِسِ قَضَاءٍ، وَلَا تُعتَبَرُ البَيِّنَةُ وَاليَمِينُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا,وَهَذِهِ هِيَ الـمَوَادُّ: التَّاسِعَةُ وَالسَّبعُونَ, وَالثَّمَانُونَ, وَالوَاحِدَةُ وَالثَّمَانُونَ.وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَوَادِّ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أولا: المادة 79: دَلِيلُهَا فِعْلُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَلَّدَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَضَاءَ اليَمَنِ، أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِّي وَأَنَا حَدِيثٌ لاَ أُبْصِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ، يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»، قَالَ: فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ، أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ).

 

وَقَلَّدَصلى الله عليه وسلم  مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ القَضَاءَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ اليَمَنِ، ذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبدِ البَرِّ فِي الاستِيعَابِ: (وَقَالَ ابْنُ إِسحِقَ: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَبَيْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، شَهِدَ العَقَبَةَ وَبَدْراً وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاضِياً إِلَى الْجَنَدِ مِنَ اليَمَنِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ القُرْآنَ وَشَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ. وَجَعَلَ إِلَيْهِ قَـبْضَ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْعُمَّالِ ...).

 

وَقَلَّدَ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ العَاصِ القَضَاءَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. وذكر ابن قدامة في المغني قال: (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَ خَصْمَانِ يَخْـتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ. قَالَ: «وَإِنْ كَانَ». قُلْتُ: عَلاَمَ أَقْضِي؟ قَالَ: «اقْضِ فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»). قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: (رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ). وَقَالَ الهَيثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: (وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْـلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ»).

 

ثانيا: المادة 80: دَلِيلُهَا أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لَـمْ يُعَيِّنْ لِلقَضِيَّةِ الوَاحِدَةِ قَاضِيَينِ، وَإِنَّمَا عَيَّنَ قَاضِيًا وَاحِدًا لِلقَضِيَّةِ الوَاحِدَةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَعَدُّدِ القَضَاءِ فِي القَضِيَّةِ الوَاحِدَةِ. وَأَيضًا فَإِنَّ القَضَاءَ هُوَ الإِخبَارُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَالحُكْمُ الشَّرعِيُّ فِي حَقِّ الـمُسلِمِ لَا يَتَعَدَّدُ، فَهُوَ حُكْمُ اللهِ، وَحُكْمُ اللهِ وَاحِدٌ، صَحِيحٌ قَدْ يَتَعَدَّدُ فَهْمُهُ، لَكِنَّهُ فِي حَقٍّ الـمُسْلِمِ مِنْ حَيثُ العَمَلُ بِهِ وَاحِدٌ, وَلَا يَتَعَدَّدُ مُطْلَقًا. فَمَا فَهِمَهُ هُوَ حُكْمُ اللهِ فِي حَقِّهِ، وَمَا عَدَاهُ فَلَيسَ حُكْمَ اللهِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ يُعتَبَرُ فِي نَظَرِهِ حُكْمًا شَرعِيًّا. وَمَا قَلَّدَهُ وَعَمِلَ بِتَقْلِيدِهِ هَذَا هُوَ حُكْمُ اللهِ فِي حَقِّهِ، وَمَا عَدَاهُ لَيسَ حُكْمَ اللهِ فِي حَقِّهِ. وَالقَاضِي حِينَ يُخبِرُ بِحُكْم اللهِ فِي القَضِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِخْبَارُ وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ بِحُكْمِ اللهِ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، فَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ عَمَلٌ بِحُكْمِ اللهِ، وَحُكْمُ اللهِ فِي حَالَةِ العَمَلِ بِهِ لَا يَتَعَدَّدُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَهْمُهُ؛ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ القَاضِي مُتَعَدِّدًا؛ لِأَنَّهُ يَستَحِيلُ أَنْ يَتَعَدَّدَ حُكْمُ اللهِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلقَضِيَّةِ الوَاحِدَةِ، أَيْ فِي الـمَحْكَمَةِ الوَاحِدَةِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلبَلَدِ الوَاحِدِ فِي جَمِيعِ القَضَايَا وَلَكْنْ فِي مَحْكَمَتَين مُنْفَصِلَتَينِ لِمَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ القَضَاءَ استِنَابَةٌ مِنَ الخَلِيفَةِ، فَهُوَ كَالوكَالَةِ يَجُوزُ فِيهَا التَّعَدُّدُ، وَكَذَلِكَ جَازَ تَعَدُّدُ القُضَاةِ فِي الـمَكَانِ الوَاحِدِ. وَعِندَ تَجَاذُبِ الخُصُومِ بَينَ قَاضِيَينِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يُرَجَّحُ جَانِبُ الـمُدَّعِي، وَيَكُونُ النَّظَرُ لِلْقَاضِي الَّذِي يَطلُبُهُ؛ لِأَنَّهُ طَالِبُ الحَقِّ، وَهُوَ أَرْجَحُ مِنَ الـمَطلُوب مِنْهُ.

 

805

 

ثالثا: المادة 81: دَلِيلُهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ».(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ) فَإِنَّ هَذَا الحَدِيثَ يُبَيِّنُ الهَيئَةَ الَّتِي يَحْصُلُ فِيهَا القَضَاءُ، وَهِيَ هَيئَةٌ مَشرُوعَةٌ لِذَاتِـهَا، أَيْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ هَيئَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَحْصُلُ فِيهَا القَضَاءُ، وَهِيَ أَنْ يَجلِسَ الخَصْمَان بَينَ يَدَيِ الحَاكِمِ، وَهَذَا هُوَ مَجلِسُ القَضَاءِ. فَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ القَضَاءِ، أَيْ لَا بُدَّ مِنْ مَجْلِسٍ مُعَيَّنٍ يَحصُلُ فِيهِ القَضَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَضَاءٌ، وَذَلِكَ أَنْ يَجْلِسَ الخَصْمَانِ بَينَ يَدَيِ الحَاكِمِ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ حِينَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَـيْـنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ».(أَخرَجَهُ أَحْمَدُ)، فَهُوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ هَيئَةً مَخْصُوصَةً بِقَولِهِ: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ»، فَمَجْلِسُ القَضَاءِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ القَضَاءِ، وَكَذَلِكَ شَرطٌ لِاعتِبَارِ اليَمِينِ، لِقَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».(مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ)، وَلَا تَكُونُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ، صِفَةُ الـمُدَّعَى عَلَيهِ، إِلَّا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ. وَكَذَلِكَ البَيِّنَةُ لَا يَكُونَ لَـهَا أَيُّ اعْتِبَارٍ إِلَّا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ، لِقَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم : «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي».(أَخرَجُهُ البَيهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَر)، وَلَا تَكُونُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ إِلَّا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

آخر تعديل علىالثلاثاء, 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع