الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح209) الضرائب والخراج والجزية من ملكيةالدولة،الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح209) 

الضرائب والخراج والجزية من ملكية الدولة، الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا:"الضرائب والخراج والجزية من ملكية الدولة، الملكية الفردية مقيدة بالأسباب الشرعية". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ والعِشْرين بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

 

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 130: كُلُّ مَالٍ مَصْرِفُهُ مَوقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الخَلِيفَةِ وَاجتِهَادِهِ يُعتَبَرُ مِلْكًا لِلدَّولَةِ، كَأَمْوَالِ الضَّرَائِبِ وَالخَرَاجِ وَالجِزْيَةِ.

 

المادة 131: الـمِلْكِيَّةُ الفَردِيَّةُ فِي الأَموَالِ الـمَنقُولَةِ وَغَيرِ الـمَنقُولَةِ مُقَيَّدَةٌ بِالأَسْبَابِ الشَّرعِيَّةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ:

 

أ  - العَمَلُ.

ب- الإِرْثُ.

جـ- الحَاجَةُ إِلَى الـمَالِ لِأَجْلِ الحَيَاةِ.

د - إِعْطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أَمْوَالِـهَا لِلرَّعِيَّةِ.

هـ- الأَمْوَالُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الأَفْرَادُ دُونَ مُقَابِلِ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة، أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَاتَانِ هُمَا الـمَادَّتَانِ: الثَّلاثُونَ بَعْدَ الـمِائَةِ، وَالوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَاتَينِ الـمَادَّتَينِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أولا: المادة 130: دَلِيلُهَا هُوَ أَنَّ الأَدِلَّةَ الشَّرعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى تَعرِيفِ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ بِأَنـَّهَا إِذْنُ الشَّارِعِ لِلخَلِيفَةِ بِأَنْ يَصْرِفَ الـمَالَ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ. فَإِنَّ الرَّسُولَ r أَنفَقَ مَالَ الفَيءِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَأَنْفَقَ مَالَ الجِزْيَةِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَأَنْفَقَ مَالَ الخَرَاجِ الَّذِي كَانَ يَأتِي مِنَ البُلْدَانِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ الشَّرعِيُّ فِيهَا تَارِكًا لِلرَّسُولِ r أَنْ يُنْفِقَهَا كَمَا يَرَى، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ هَذِهِ الأَمْوَالَ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، لِأَنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ r ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، فَيَكُونُ إِذْنًا لِلإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ هَذِهِ الأَمْوَالِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ. فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ تَعْرِيفَ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ.

 

maram209

 

وَلِهَذَا لَـمْ تَكُنْ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ مِنْ مِلْكِيَّةِ الدَّولَةِ، لأَنَّهُ لَـمْ يُتْرَكْ صَرْفُهَا لِلخَـلِيفَةِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، بَلْ عُيِّنَتْ جِهَاتُ صَرْفِهَا، وَكَانَتِ الدَّولَةُ قَيِّمَةً عَلَى صَـْرفِهَا لـِهَذِهِ الجِهَاتِ، وَلَا يَستَطِيعُ الخَلِيفَةُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيهَا بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ جِهَةً أُخرَى. وَعَلَيهِ فَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ شَرْعِيٌّ يَجْعَلُ لِلإِمَامِ صَرْفَ مَالٍ مُعَيَّنٍ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ، فَإِنَّ هَذَا الـمَالَ يَكُونُ مِلْكِيَّةَ دَوْلَةٍ، وَيَكُونُ نَصُّ الشَّارِعِ هَذَا إِذْنًا لِلإِمَامِ بِالصَّرْفِ بِرَأْيِهِ وَاجتِهَادِهِ فِيمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلمُسْلِمِينَ. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ أَمْوَالُ الفَيءِ وَالخَرَاجِ وَالجِزْيَةِ وَمَا شَاكَلَهَا كَالضَّرَائِبِ الـمَشْرُوعَةِ، كَانَتْ كُلُّهَا مِلْكِيَّةَ دَوْلَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهَا رَيْعُهَا كَذَلِكَ. وَيَنطَبِقُ عَلَيهَا التَّعرِيفُ الـمُسْتَنبَطُ مِنْ فِعْلِ الرَّسُولِ r ، وَعُمُومِيَّةُ النُّصُوصِ الَّتِي جَاءَتْ تَأْمُرُ بِصَرْفِ هَذِهِ الأَمْوَالِ. وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ وُضِعَتْ هَذِه الـمَادَّةُ.

 

هَذَا هُوَ تَعرِيفُ كُلِّ نَوعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الـمِلْكِيَّةِ، وَهَذِهِ هِيَ الأَدِلَّةُ الَّتِي استُنْبِطَ مِنهَا كُلُّ تَعرِيفٍ. وَمِنْ تَتَبُّعِ هَذِهِ التَّعَارِيفِ الَّتِي وُضِعَتْ لِلْمِلْكِيَّةِ، وَمِنْ تَتَبُّعِ تِلْكَ النُّصُوصِ الَّتِي استُنْبِطَتْ مِنْهَا هَذِهِ التَّعَارِيفُ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ الـمِلْكِيَّةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، هِيَ: الـمِلْكِيَّةُ الفَردِيَّةُ، وَالـمِلْكِيَّةُ العَامَّةُ، وَمِلْكِيَّةُ الدَّولَةِ.

 

وَأَمَّا أَمْوَالُ الزَّكَاةِ فَهِيَ لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ مَملُوكَةٌ لِجِهَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتُعتَبَرُ مِنَ الـمِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ أَذِنَ لِهَذِهِ الجِهَاتِ بِتَمَلُّكِهَا مِنَ الـمُعْطِي، سَوَاءٌ أَكَانَ الـمُعْطِي هُوَ الـمُزَكِّي، أَمْ كَانَ الإِمَامُ، وَلِذَلِكَ لَا تُعتَبَرُ نَوعًا رَابِعًا لِلمْلْكِيَّةِ. وَعَلَيهِ تَكُونُ أَنْوَاعُ الـمِلْكِيَّةِ هِيَ هَذِهِ الأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ تَفْصِيلِيًّا الدَّلِيلُ الشَّرعِيُّ عَلَى الـمَادَّةِ السَّابِعَةِ وَالعِشْرِينَ بعد المِائَةٍ الَّتِي بَيَّنَتْ أَنْوَاعَ الـمِلْكِيَّةِ.

 

ثانيًا: المادة 131: وَإِذَنْ لَا بُدَّ مِنْ أَسْبَابٍ يَأْذَنُ الشَّارِعُ بِـهَا لِيَحْصُلَ الـمِلْكُ. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ وُجِدَ الـمِلْكُ لِلمَالِ، وَإِذَا لَـمْ يُوجَدِ السَّبَبُ الشَّرعِيُّ لَا يُوجَدُ مِلْكٌ لِلمَالِ. وَلَوْ حَازَهُ فِعْلًا؛ لِأَنَّ الـمِلْكِيَّةَ هِيَ حِيَازَةُ الـمَالِ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَذِنَ بِهِ الشَّارِعُ.

 

وَقَدْ حَدَّدَ الشَّرعُ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ بِأَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، بَيَّنَهَا فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَـمْ يُطْلِقْهَا، وَجَعَلَهَا خُطُوطًا عَرِيضَةً وَاضِحَةً تَندَرِجُ تَحْتَهَا أَجْزَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ، هِيَ فُرُوعٌ مِنهَا، وَمَسـَائِلُ مِنْ أَحْكَامِهَا. وَلَـمْ يُعَلِّلْهَا بِعِلَلٍ كُلِّيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَا تُقَاسُ عَلَيهَا كُـلِّيَّاتٌ أُخـَرى. وَذَلِكَ لِأَنَّ الـمُتَجَدِّدَ مِنَ الحَاجَاتِ إِنَّما هُوَ فِي الأَمْوَالِ الحَادِثَةِ، وَلَيسَ فِي الـمُعَامَلَاتِ، أَيْ لَيسَ فِي نِظَامِ العَلَاقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوضُوعِهَا، فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الـمُعَامَلَاتِ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، تَنطَبِقُ عَلَى الحَاجَاتِ الـمُتَجَدِّدَةِ وَالـمُتَعَدِّدَةِ، وَعَلَى الـمَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ، وَعَلَى الجُـهُدِ مِنْ حَيثُ هُوَ جُهْدٌ. وَفِي هَذَا تَحْدِيدٌ لِلْمِلْكِيَّةِ الفَرْدِيَّةِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ الفِطْرَةِ، وَيُنَظِّمُ هَذِهِ الـمِلْكِيَّةَ حَتَّى يـُحْمَى الـمُجْتَمَعُ مِنَ الأَخْطَارِ الـمُتَرَتِّبَةِ عَلَى إِطْلَاقِهَا.

 

إِنَّ هَذِهِ الـمَادَّةَ تُبَيِّنُ الأَسْبَابَ الشَّرعِيَّةَ لِلمِلْكِيَّةِ، أَيِ الحَالَاتِ الَّتِي أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهَا بِالانتِفَاعِ بِالعَينِ. وَلَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ أَسْبَابُ الـمِلْكِيَّةِ بِالفِعْلِ، وَلَيْسَتْ أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ الـمِلْكِ. فَالشَّارِعُ بَيَّنَ أَسْبَابَ الـمِلْكِيَّةِ، أَيْ أَسْبَابَ حِيَازَةِ أَصْلِ الـمَالِ، يَعْنِي السَّبَبَ الَّذِي تَـمَّ بِهِ إِنْشَاءُ مِلْكِيَّةِ الـمَالِ لِلشَّخْصِ بَعْدَ أَنْ لَـمْ يَكُنْ مَـمْلُوكًا، وَبَيَّنَ أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ الـمِلْكِ، أَيْ أَسْبَابَ زِيَادَةِ الـمَالِ الَّذِي يـَمْلِكُهُ. وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ لِكُلٍّ مِنَ الـمِلْكِ، وَمِنْ تَنْمِيَةِ الـمِلْكِ، بِأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَالعُقُودُ مِنْ بَيعٍ وَإِجَارَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ الـمُتَعَلِّقَةِ بِتَنْمِيَةِ الـمَالِ، أَيْ بِتَنْمِيَةِ الـمِلْكِ. وَالعَمَلُ مِنْ صَيْدٍ وَمُضَارَبَةٍ مِنَ الأَحْكَامِ الـمُتَعَلِّقَةِ بِالـمِلْكِ، أَيْ بِحِيَازَةِ أَصْلِ الـمَالِ. وَهَذِهِ الـمَادَّةُ تُبَيِّنُ أَسْبَابَ الـمِلْكِيَّةِ، لَا أَسْبَابَ تَنْمِيَةِ الـمِلْكِيَّةِ.

 

وَدَلِيلُ هَذِهِ الـمَادَّةِ هُوَ استِقْرَاءُ الأَدِلَّةِ الَّتِي بَيَّنَتْ إِذْنَ الشَّارِعِ فِي الانتِفَاعِ بِالعَينِ، أَيْ استِقْرَاءِ أَدِلَّةِ الـمِلْكِيَّةِ بِالفِعْلِ، فَتَبَيَّنَ بِالاستِقْرَاءِ أَنَّ أَسْبَابَ الـمِلْكِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَجَمِيعُ أَسْبَاب التَّمَلُّكِ تَدْخُلُ تَحْتَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسَةِ.

  1. العَمَلُ.
  2. الإِرْثُ.
  3. الحَاجَةُ إِلَى الـمَالِ لِأَجْلِ الحَيَاةِ.
  4. إِعْطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أَمْوَالِـهَا لِلرَّعِيَّةِ.
  5. الأَمْوَالُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الأَفْرَادُ دُونَ مُقَابِلِ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ.

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

آخر تعديل علىالإثنين, 26 كانون الأول/ديسمبر 2022

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع