الثلاثاء، 22 جمادى الثانية 1446هـ| 2024/12/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح171) تعريف القضاء, ومشروعيته

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  (ح171) تعريف القضاء, ومشروعيته

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الوَاحِدَةِ والسَّبْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "تَعرِيفُ القَضَاءِ, وَمَشرُوعِيَّتُهُ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ العَاشِرَةِ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 75: القَضَاءُ هُوَ الإِخبَارُ بِالحُكْمِ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَهُوَ يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، أَوْ يَمنَعُ مَا يَضُرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ، أَوْ يَرفَعُ النِّزَاعَ الوَاقِعَ بَينَ النَّاسِ وَأَيِّ شَخْصٍ مِمَّنْ هُوَ فِي جِهَازِ الحُكْمِ، حُكَّاماً أَو مُوَظَّفِينَ، خَلِيفَةً أَوْ مَنْ دُونَهُ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا,وَهَذِهِ هِيَ المَادَّةُ الخَامِسَةُ وَالسَّبعُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

الأَصْلُ فِي القَضَاءِ وَمَشرُوعِيَّتِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، أَمَّا الكِتَابُ فَقَولُهُ تَعَالَى: (وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ). (المَائِدَةُ 49)  وَقَولُهُ: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ). (النُّورُ 48) وَأَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ الرَّسُولَ r تَوَلَّى القَضَاءَ بِنَفْسِهِ, وَقَضَى بَينَ النَّاسِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ r: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»".

 

وَقَدْ قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ r القُضَاةَ فَقَلَّدَ عَلِيّاً رضي الله عنه قَضَاءَ اليَمَنِ, وَوَصَّاهُ تَنبِيهاً عَلَى وَجْهِ القَضَاءِ فَقَالَ لَهُ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ، فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». (رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ بِلَفْظِ: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلا تَكَلَّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ». فَهَذَا دَلِيلُ مَشرُوعِيَّةِ القَضَاءِ، وَيَتَبَيَّنُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ الكَيفِيَّةِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيهَا قَضَاءُ الرَّسُولِ r أَنَّ سَعْداً, وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ اختَلَفَا فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابنُ أَخِيهِ، وَادَّعَى الآخَرُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَنَّ الرَّسُولَ r أَخبَرَهـُمَا عَنِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ أَنَّ ابنْ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ أَخٌ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، وَأَنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاشِ، فَيَكُونُ قَضَاؤُهُ r إِخبَارًا بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ، وَقَدْ أَلزَمَهُمَا بِهَذَا الحُكْمِ، فَأَخَذَ عَبدُ بْنُ زَمْعَةَ الوَلَدَ.

 

وَهَذَا دَلِيلُ المَادَّةِ الخَامِسَةِ وَالسَّبعِينَ، فَإِنَّهَا تُعَرِّفُ القَضَاءَ، وَهَذَا التَّعرِيفُ وَصْفُ وَاقِعٍ, وَلَكِنْ بِمَا أَنَّهُ وَاقِعٌ شَرعِيٌّ، وَالتَّعرِيفُ الشَّرعِيُّ حُكْمٌ شَرعِيٌّ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُستَنبَطُ مِنهُ، وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلُ تَعرِيفِ القَضَاءِ المَوجُودِ فِي هَذِهِ المَادَّةِ. وَقَدْ قَالَ بَعضُهُمْ فِي تَعرِيفِ القَضَاءِ بِأَنَّهُ الفَصْلُ لِلخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَهَذَا التَّعرِيفُ قَاصِرٌ مِنْ جِهَةٍ، وَهُوَ لَيسَ وَصْفاً لِوَاقِعِ القَضَاءِ كَمَا وَرَدَ فِي فِعْلِ الرَّسُـولِ r وَقَولِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخرَى، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا يُمكِنُ أَنْ يَنتُجَ عَنِ القَضَاءِ, وَقَدْ لَا يَنتُجُ عَنهُ، فَقَدْ يَفْصِلُ القَاضِي فِي القَضِيَّةِ وَلَا يَفْصِلُ الخُصُومَةَ بَينَ المُتَقَاضِينَ، وَلِذَلِكَ كَانَ التَّعرِيفُ الجَامِعُ الـمَانِعُ هُوَ مَا وَرَدَ فِي المَادَّةِ وَهُوَ المُستَنبَطِ مِنَ الأَحَادِيثِ.

 

ثُمَّ إِنَّ هَذَا التَّعرِيفَ يَشْمَلُ القَضَاءَ بَينَ النَّاسِ, وَهُوَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَيَشْمَلُ الحِسْبَةَ وَهِيَ: "الإِخبَارُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبيلِ الإِلزَامِ فِيمَا يَضُرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ"، وَهُو مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ صُبْرَةِ الطَّعَامِ. فَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابنِ مَاجَه وَالدَّارِمِيِّ: «مَنْ غَشَّـنَا فَلَيْسَ مِنِّا». وَيَشْمَلُ النَّظَرَ فِي قَضَايَا المَظَالِمِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ القَضَاءِ, وَلَيسَتْ مِنَ الحُكْمِ إِذْ هِيَ شَكْوَى عَلَى الحَاكِمِ، وَهِيَ أَيِ المَظَالِـمُ: "الإِخبَارُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ فِيمَا يَقَعُ بَينَ النَّاسِ وَبَينَ الخَلِيفَةِ أَوْ أَحَدِ مُعَاوِنِيهِ أَوْ وُلَاتِهِ أَوْ مُوَظَّفِيهِ، وَفِيمَا يَقَعُ بَينَ المُسلِمِينَ مِنَ اختِلَافٍ فِي مَعْنَى نَصٍّ مِنْ نُصُوصِ الشَّرعِ الَّتِي يُرَادُ القَضَاءُ بِحَسَبِهَا وَالحُكْمُ بِمُوجَبِهَا" وَالمَظَالِمُ وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ r فِي التَّسعِيرِ إِذَ قَالَ: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي قَولِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ». (أَخرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَـبَّاسٍ). وَالمَظَالِمُ وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ r فِي التَّسعِيرِ إِذْ قَالَ: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ». (رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِي قَولِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَمَنْ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ الفَضْـلِ بْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الهَيثَمِيُّ: وَفِي إِسنَادِ أَبِي يَعْلَى عَطَاءِ بْنِ مُسلِمٍ وَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ وَغَيرُهُ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. مِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَرفَعُ أَمْرَ الحَاكِمِ أَوِ الوَالِي أَوِ المُوَظَّفِ إِلَى قَاضِي المَظَالِمِ فِيمَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ مَظْلَمَةً، وَقَاضِي المَظَالِمِ يُخبِرُ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَعَلَيهِ يَكُونُ التَّعرِيفُ شَامِلاً لِلأَنوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ القَضَاءِ الوَارِدَةِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ r وَفِعْلِهِ، وَهِيَ فَصْلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَمَنْعُ مَا يَضُرُّ حَقَّ الجَمَاعَةِ، وَرَفْعُ النِّزَاعِ الوَاقِعِ بَينَ الرَّعِيَّةِ وَالحُكَّامِ أَوْ بَينَ الرَّعِيَّةِ وَالمُوَظَّفِينَ فِي أَعْمَالِهِمْ.

 

Boloogh18 12 2024

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع