- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح180) لكل إنسان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة, وفي الدفاع من يشاء
الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّمَانِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "لِكُلِّ إِنسَانٍ الحَقُّ فِي أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِي الخُصُومَـة, وَفِي الدِّفَاعِ مَنْ يَشَاءُ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَتَينِ: الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ, وَالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
المادة 93: لِكُلِّ إِنسَانٍ الحَقُّ فِي أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِي الخُصُومَةِ وِفِي الدِّفَاعِ مَنْ يَشَاءُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسلِماً أَمْ غَيرَ مُسلِمٍ، رَجُلاً كَانَ أَمِ امرَأَةً. وَلَا فَرقَ فِي ذَلِكَ بَينَ الوَكِيلِ وَالمُوَكِّلِ. وَيَجُوزُ لِلوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ بِأَجْرٍ وَيَستَحِقُّ الأُجْرَةَ عَلَى المُوكِّلِ حَسَبَ تَراضِيهِمَا.
المادة 94: يَجُوزُ لِلشَّخْصِ الَّذِي يَملِكُ صَلَاحِيَّاتٍ فِي أَيِّ عَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ الخَاصَّةِ كَالوَصِيِّ وَالوَلِيِّ، أَوِ الأَعْمَالِ العَامَّةِ كَالخَلِيفَةِ وَالحَاكِمِ وَالمُوَظَّفِ، وَكَقَاضِي المَظَالِمِ وَالمُحْتَسِبِ، أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ فِي صَلَاحِيَّاتِهِ وَكِيلاً عَنهُ فِي الخُصُومَةِ وَالدِّفَاعِ فَقَطْ بِاعتِبَارِ كَونِهِ وَصِيّاً أَو وَلِيّاً أَو خَلِيفَةً أَوْ حَاكِماً أَو مُوَظَّفاً أَو قَاضِيَ مَظَالِمَ أَو مُحتَسِباً. وَلَا فَـْرقَ فِي ذَلِكَ بَينَ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِياً أَو مُدَّعَى عَلَيهِ.
وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَاتَانِ هُمَا المَادَّتَانِ: الثَّالِثَةُ وَالتِّسْعُونَ, وَالرَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَوَادِّ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:
أولا: المادة 93: الوَكَالَةُ أوِ الوِكَالَةِ (بِكَسْرِ الوَاوِ وَفَتْحِهَا) أَنْ يَعْهَدَ المَرْءُ إِلَى غَيرِهِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً, هَذِهِ المَادَّةُ تُبَيِّنُ جَوَازَ الوَكَالَةِ فِي الخُصُومَةِ وَدَلِيلُهَا دَلِيلُ الوِكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ عَامّاً فَيَشْمَلُ كُلَّ وِكَالَةٍ. وَالوِكَالَةُ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ r فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ». (حَسَّنَهُ الحَافِظُ فِي التَّلخِيصِ). وَرُوِيَ عَنهُ r: أَنَّهُ وَكَّلَ أَبَا رَافِعَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيمُونَةَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَولَى رَسُولِ اللهِ r: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالاً وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَينَهُمَا». فَكُلُّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيءٍ بِنَفْسِهِ, وَكَانَ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ صَحَّ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امرَأَةً، مُسلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً.
ثُمَّ إِنَّ الوِكَالَةَ بِالخُصُومَةِ بِالذَّاتِ ثَابِتَةٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم: (فَإِنَّ عَلِيًّا tوَكَّلَ عَقِيلاً عِندَ أَبِي بَكْرٍ t وَقَالَ: مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي وَمَا قُضِيَ عَلَيهِ فَعَلَيَّ). وَوَكَّلَ عَبدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرَ عِندَ عُثْمَانَ وَقَالَ: "إِنَّ لِلخُصُومَةِ قُحَماً - أَيْ مَهَالِكَ - وَإِنَّ الشَّيطَان لَيَحْضُرُهَا، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَحْضُرَهَا". ذَكَرَ هَذَا ابْنُ قُدَامَةَ فِي المُغْنِي وَقَالَ: "وَهَذِهِ قِصَصٌ انتَشَرَتْ لِأَنَّهَا فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ فَلَمْ يُنقَلْ إِنكَارُهَا". وَبِنَاءً عَلَيهِ يَجُوزُ التَّوكِيلُ فِي مُطَالَبَةِ الحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا وَالمُحَاكَمَةِ فِيهَا، حَاضِراً كَانَ المُوَكِّلُ أَو غَائِباً، صَحِيحاً أَوْ مَرِيضاً، وَلَا يُشتَرَطُ فِيهَا رِضَا الخَصْمِ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ رَضِيَ الخَصْمُ أَمْ لَمْ يَرْضَ.
وَيَجُوزُ لِلوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ بِأُجْرَةٍ؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ فِيهَا جَائِزَةٌ. إِذِ الإِجَارَةُ عَامَّةٌ تَشْمَلُ كُلَّ شَيءٍ فَتَشْمَلُ الوِكَالَةَ، وَلِأَنَّ تَعرِيفَ الإِجَارَةِ أَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى المَنفَعَةِ بِعِوَضٍ، وَهَذِهِ مَنفَعَةٌ جَرَى عَلَيهَا عَقْدُ الإِجَارَةِ فَيَنطَبِقُ عَلَيهَا التَّعرِيفُ. فَإِذَا جَرَى التَّوكِيلُ بِأُجْرَةٍ استَحَقَّ الوَكِيلُ الأُجْرَةَ مِنَ المُوَكِّلِ حَسَبَ تَراضِيهِمَا عَلَيهَا. إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الإِجَارَةِ وَالاتِّفَاقِ عَلَيهَا حَتَّى تَستَحِقَ الأُجْرَةُ؛ لِأَنَّ الوِكَالَةَ نَفْسَهَا عَقْدٌ لَا يَستَوجِبُ أُجْرَةً، وَلَكِنَّ الإِجَارَةَ عَلَيهَا هِيَ الَّتِي تَستَوجِبُ الأُجْرَةَ؛ وَلِذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدِ إِجَارَةٍ عَلَى الوِكَالَةِ مَعَ عَقْدِ الوِكَالَةِ حَتَّى تَستَحِقَّ الأُجْرَةُ لِلوَكِيلِ عَلَى المُوَكِّلِ. وَالوِكَالَةُ وَأَخْذُ الأُجْرَةِ جَائِزَةٌ مُطلَقاً، سَوَاءٌ أَتَّخَذَهَا صَاحِبُهَا حِرْفَةً لَهُ يَعِيشُ مِنهَا أَمْ لَـمْ يَتَّخِذْهَا، وَلِهَذَا فَإِنَّ مَا عُرِفَ اليَومَ بِالمُحَامَاةِ وَمَنْ عُرِفُوا بِالمُحَامِينَ يُعتَبَرُ عَمَلُهُمْ، مِنْ حَيثُ كَونُهُ عَمَلاً بِأُجْرَةٍ، صَحِيحاً، وَلَكِنَّ احتِكَامَهُمْ إِلَى قَوَانِينِ الكُفْرِ فِي إِثْبَاتِ الحَقِّ مِنَ البَاطِلِ هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ، بَلِ الحَقُّ هُوَ الَّذِي يُحِقُّهُ الإِسلَامُ، وَالبَاطِلُ هُوَ الَّذِي يُبطِلُهُ، وَلَا قِيمَةَ لِخِلَافِ ذَلِكَ حَتَّى وَإِنْ أَقَرَّتْهُ قَوَانِينُ الكُفْرِ.
ثانيا:المادة 94: دَلِيلُهَا هُوَ عَينُهُ دَلِيلُ الوِكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ الَّتِي يَملِكُهَا بِنَفْسِهِ كَالبَيعِ وَالشِّرَاءِ وَالخُصُومَةِ، كَذَلِكَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَملِكُهَا نِيَابَةً عَنْ غَيرِهِ. فَالوَكِيلُ إِذَا جُعِلَ لَهُ حَقُّ التَّوكِيلِ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِيمَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمُوجَبِ الوِكَالَةِ، وَكَذَلِكَ الوَصِيُّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ فِيمَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ فِي مَالِ المُوصَى عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ مُتَوَلِّي الوَقْفِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَنهُ مَنْ يَشَاءُ فِيمَا لَهُ صَلَاحِيَّةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ إِجَارَةِ الوَقْفِ وَغَيرِهَا، وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الحَاكِمُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَشَاءُ فِيمَا لَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ. إِلَّا أَنَّ الحَاكِمَ إِنْ كَانَ الخَلِيفَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَشَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَملِكُ التَّصَرُّفَ فِي كُلِّ شَيءٍ، فَكَانَ كَمَنْ يُوَكِّلُ عَنْ نَفسِهِ. وَأَمَّا غَيرُ الخَلِيفَةِ مِمَّنْ يُنِيبُهُ عَنهُ كَالمُعَاوِنِينَ وَالوُلَاةِ وَالقُضَاةِ وَمُدِيرِي الدَّوَائِرِ, فَإِنَّهُمْ لَا يَملِكُونَ التَّوكِيلَ عَنهُمْ فِيمَا وُكِلَ لَهُمْ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ إِلَّا إِذَا جَعَلَ لَهُمُ الخَلِيفَةُ حَقَّ التَّوكِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ نُوَّابٌ عَنِ الخَلِيفَةِ فَهُمْ بِمَثَابَةِ الوُكَلَاءِ، وَالوَكِيلُ لَا يَملِكُ حَقَّ التَّوكِيلِ عَنْ مُوَكِّلِهِ إِلَّا إِذَا وَكَّلَهُ فِي ذَلِكَ. فَإِذَا وَكَّلَهُ فِي التَّوكِيلِ مَلَكَهُ فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ التَّوكِيلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِياً أَمْ مُدَّعَى عَلَيهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّوكِيلِ عَامٌّ يَشْمَلُ كُلَّ شَيءٍ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ اليَومَ مِنَ اصطِلَاحِ مُحَامِي الحُكُومَةِ، وَالمُدَّعِي العَامِّ، وَالنِّيَابَةِ، أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ حَيثُ أَحْكَامُ الوِكَالَةِ عَمَلٌ صَحِيحٌ شَرْعاً، إِذَا الشَّرْعُ أَجَازَ هَذَا التَّوكِيلَ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.