مع الحديث الشريف حكم الإجارة في الإسلام
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
جاءَ في شرحِ سننِ ابنِ ماجَه للسِنْدِيِّ
قَوْلُه ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ ) أَيْ يَنْبَغِيْ الْمُبَادَرَةُ فِي إِعْطَاءِ حَقّهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْحَاجَةِ
قَوْلُه ( قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) الْحَاصِلُ بِالِاشْتِغَالِ بِالْحَاجَةِ
الإجارةُ عَقْدٌ على المنفعةِ بِعِوَضٍ، ويدخُلُ تحتَهَا ثلاثَةُ أنواعٍ:
النوعُ الأولُ - هوَ ما يَرِدُ العَقْدُ فيهِ على منافِعِ الأعْيَانِ، كاستئجارِ الدُوْرِ والدَوَابِِّ والمَرْكَبَاتِ وما شابَه ذلك.
النوعُ الثانيْ - هو ما يَرِدُ العقدُ فيهِ على منفعةِ العملِ، كاستئجارِ أَرْبَابِ الحِرَفِ والصَنَائِعِ لأعمالٍ معينةٍ، فالمعقُودُ عليهِ هو المنفعةُ التي تحصلُ مِنَ العملِ، مثلُ استئجارِ الصَّبَّاغِ والحدَّادِ والنَجَّارِ وما شابَه ذلك.
النوعُ الثالثُ - هو ما يَرِدُ العقدُ فيه على منفعةِ الشخصِ، كاستئجارِ الخَدَمَةِ والعُمَّالِ وما شابَه ذلك.
والإجارَةُ بجميعِ أنواعِها جائزَةٌ شرعاً قالَ اللهُ تعالى: [وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ] وقال: [فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ] وروى البخاريُّ: «أنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام والصِدَّيقَ استأجَرَا رجلاً مِن بنيْ الدِّيْلِ هادِيَاً خِرِّيتَاً».
احبتنا الكرام والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .