مع الحديث الشريف "باب ما جاء في الْحِجَامةِ للصائم "
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء في حاشية السِّنْدِيِّ، في شرح سنن ابن ماجة "بتصرف"، في باب " ما جاء في الْحِجَامَةِ للصائم"
حدثنا عليُّ بنُ محمدٍ قال حدثنا محمدُ بنُ فَضِيْلٍ، عن يَزيدِ بنِ أبي زيادٍ عن مُقَسِّمٍ عن ابنِ عباسٍ قال:
اِحْتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو صَائمٌ مُحْرِمٌ".
أيها المستمعون الكرام:
إنَّ حكمَ الْحِجامةِ جائزٌ للصائم، وبناءً عليه، أي على جواز الحجامة، وهي خروجُ الدمِ وإخراجُهُ من البدن، فيمكنُ قولُ ما يلي:
أولا: إن عملية التبرع بالدم في أيامنا المعاصرة، هي في واقعها إخراج الدم من البدن، وحيث إن إخراج الدم جائز، ولا يفطر الصائم، فيمكن القول أن عملية التبرع بالدم لا تفطر الصائم.
ثانيا: إن الجِراح وما يرافقها من خروج الدم، سواء كان ذلك في القتال في سبيل الله، أو في حادث سيارة، أو في إطلاق نار في عرس أو شجار، أو نتيجة سقوط من مكان مرتفع، أو غير ذلك من الحالات لا تفطر الصائم.
ثالثا: إن عملية غسيل الكُلى، وهي عبارة عن خروج الدم من الجسد ليصب في جهاز التنقية، ثم يعود بعد التنقية إلى الجسد، هذه العملية لا تفطّر الصائم، لأن خروج الدم في هذه الحالة كخروجه في الحجامة، فهُما فعل واحد، فما ينطبق على الحجامة ينطبق على هذه العملية تماما.
رابعا: إن سحب الدم بإبرة من أجل إجراء فحص طبي في المختبر على هذا الدم، جائز هو الآخر ولا يُفطر الصائم.
خامسا: إن مص الدم بواسطة دودة العلق، لا يُفطر الصائم، والعلق ومفردها عَلَقَة، هي دودة تعيش في الماء تستخدم في مصّ الدم من الجسد كعلاج.
فخروج الدم، أو إخراجه من البدن لا يفطر الصائم، مهما كانت الدواعي والأسباب لهذا الخروج أو الإخراج.
مستمعينا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.