الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

مع الحديث الشريف ‏ ‏تقطع اليد في ربع دينار

بسم الله الرحمن الرحيم


نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،


‏‏ ‏جاء في صحيح البخاري عَنْ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ‏عَنْ ‏عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ ‏حَدَّثَتْهُ أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏‏حَدَّثَتْهُمْ ‏‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَال: ‏"تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ"


هذا التحديد لأحكام معينة مثل قطع اليد في ربع دينار، يجعل الدينار بوزنه من الذهب وحدة نقدية تقاس بها قيم الأشياء والجهود. فتكون هذه الوحدة النقدية هي النقد، وهي أساس النقد. فكون الشرع ربط الأحكام الشرعية بالذهب والفضة نصاً حين تكون هذه الأحكام متعلقة بالنقد دليل على أن النقد إنّما هو الذهب والفضة ليس غير.


وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حين أوجب زكاة النقد أوجبها في الذهب والفضة ليس غير، وعين لها نصاباً من الذهب والفضة. فاعتبار زكاة النقد بالذهب والفضة يعين أن النقد هو الذهب والفضة، ولو كان النقد غيرهما لَما وجبت فيه زكاة نقد، لأنه لم يأت نص في زكاة النقد إلاّ على الذهب والفضة مما يدل على أنه لا اعتبار لغيرهما من النقود.


وأيضاً فإن أحكام الصرف التي جاءت في معاملات النقد فقط إنّما جاءت بالذهب والفضة وحدهما، وجميع المعاملات المالية التي وردت في الإسلام إنّما جاءت على الذهب والفضة. والصرف بيع عملة بعملة، إمّا بيع عملة بنفس العملة وإما بيع عملة بعملة أخرى، وبعبارة أخرى الصرف بيع نقد بنقد. فتعيين الشرع للصرف - وهو معاملة نقدية بحتة - بالذهب والفضة وحدهما دون غيرهما دليل صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة لا غير، قال عليه السلام: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد)، وقال عليه السلام: (الذهب بالورق رباً إلاّ هاء وهاء).


وفوق ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين الذهب والفضة نقداً وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي يُرجع إليه مقياس السلع والجهود، وعلى أساسهما كانت تجري المعاملات. وجعل المقياس لهذا النقد الأوقية، والدرهم، والدانق، والقيراط، والمثقال، والدينار. وكانت هذه كلها معروفة ومشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها الناس. والثابت أنه عليه السلام أقرها. وكانت تقع بالذهب والفضة جميع البيوع والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فكون الرسول جعل النقد الذهب والفضة وكون الشرع قد ربط بعض الأحكام الشرعية بهما وحدهما، وجعل الزكاة النقدية محصورة بهما، وحصر الصرف والمعاملات المالية بهما، كل ذلك دليل واضح على أن نقد الإسلام إنّما هو الذهب والفضة ليس غير..

 

احبتنا الكرام وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع