تلخيص كتاب الأجهزة 11
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
صلاحيات مجلس الأمة:
1- استشارة الخليفة له فيما لا يحتاج إلى بحث وإمعان نظر، مثل توفير الخدمات وحفظ الأمن ودفع خطر العدو، ورأي المجلس ملزم، ودليله نزول النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثرية في الخروج من المدينة في أحد، مع أن رأيه ورأي كبار الصحابة كان هو البقاء في المدينة. أما ما يحتاج إلى بحث وإمعان نظر مثل قرار الحرب والأمور المالية والجيش والسياسة الخارجية فإن للخليفة أن يرجع له ورأيه غير ملزم، ودليله هو أن الأصل في الخليفة أن يأخذ رأي العلماء وأهل الاختصاص في أمور هذا القسم، كما حدث عند نزول النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الحباب بن المنذر في اختيار موقع معركة بدر دون أن يستشير باقي أصحابه، لأنها من قبيل الرأي والحرب والمكيدة، إذ لا قيمة للكثرة هنا بل للعلم والخبرة.
2-لا يؤخذ رأي المجلس في التشريع، فهو لله وحده ويؤخذ من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه باجتهاد صحيح، وللخليفة إحالة القوانين التي يريد أن يتبنّاها، وللمسلمين من أعضاء المجلس حق مناقشتها، فإن اختلفوا في صحة استنباطها أو دليلها من حيث مخالفته لطريقة التبني المتبناة في الدولة فيرجع إلى محكمة المظالم ورأي المحكمة ملزم.
3- محاسبة الخليفة على ما يقوم به، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية ملزم، أي فيما لا يحتاج إلى بحث وإمعان نظر، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية غير ملزم، أي فيما يتحاج إلى بحث وإمعان نظر. وإن اختلف مجلس الأمة مع الخليفة على أمر تمّ بالفعل أو أمر من الناحية الشرعية فيرجع فيه إلى محكمة المظالم ورأيها ملزم.
4- للمجلس إظهار عدم الرضا عن المعاونين والعمال والولاة ورأيه ملزم، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. فإن تعارض رأي مجلس الولاية مع رأي مجلس الأمة في الرضى أو الشكوى فالأولوية لرأي مجلس الولاية.
5- للمسلمين في المجلس حصر المرشحين للخلافة الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، ورأيهم ملزم.
لكل عضو في مجلس الأمة حق التكلم وإبداء الرأي كما يشاء دون حرج في حدود ما حلّ الشرع له، وأن يحاسب الخليفة والمعاون والوالي وأي موظف في جهاز الدولة وعليهم أن يجيبوه ما دام ملتزما بأحكام الشرع في محاسبتهم، ولأعضاء مجلس الأمة من غير المسلمين حق إبداء رأيهم فيما يقع عليهم من ظلم الحكام دون أي منع أو حرج ما دام ذلك ضمن أحكام الشرع في إبداء الرأي.
يكون للدولة ألوية ورايات، وذلك استنباطا مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. واللواء أبيض مكتوب عليه الشهادتان بالأسود، وهو يعقد لأمير الجيش أو قائد الجيش، ويدور حيث دار، وتسمّى "أم الحرب". والراية سوداء مكتوب عليها الشهادتان بخط أبيض، وتكون مع قواد الفرق. وفي حالة الحرب القائمة فإن اللواء يلازم مقر أمير الجيش ولا ينشر بل يبقى ملويا ويمكن نشره بعد دراسة الناحية الأمنية، وإذا كان الخليفة في الميدان فيجوز له حمل اللواء، أما الراية فيحملها قائد المعركة في الميدان. أما في حالة السلم فإن اللواء يعقد لقادة الجيوش ويلوى على الرمح، ويمكن نشره على مقرات قادة الجيوش، وتكون الرايات منتشرة مع الفرق، ويمكن أن تكون لكل فرقة راية خاصة تميزها ترفع مع الراية. يرفع اللواء على دار الخلافة ويجوز أن ترفع مع اللواء الراية؛ لأن دار الخلافة هي رأس مؤسسات الدولة، وباقي مؤسسات الدولة ترفع عليها الراية فقط، ويمكن للمؤسسات الخاصة والناس أن يحملوا الراية ويرفعوها على مؤسساتهم وبيوتهم خاصة في مناسبات الأعياد.
إن اتخاذ شعار يُهتف به لتمييز دولة من غيرها من المباحات، فيجوز للدولة أن تتخذ شعارا يهتف به تستعمله في علاقاتها مع الدول بحيث يكون مصاحبا للخليفة، وكذلك يستعمله الناس في مناسباتهم وتجمعاتهم العامة ومدارسهم. أما كيفية الهتاف بصوت عالٍ أم منخفض، بغنة أم بدون غنة فكل ذلك جائز، وقد روعي في هتاف دولة الخلافة ما يلي: أن يُذكر فيه تحقق بشرى الرسول عليه الصلاة والسلام بعودة الخلافة الراشدة وبشراه عليه الصلاة والسلام بأنه عندها ستخرج الأرض كنوزها وتمتلئ عدلاً، وأن يذكر فيه الفتح ونشر الخير في ربوع العالم، وأن يختم بعودة الأمة كما أراد الله لها أن تكون، خير أمة أُخرجت للناس، وأن يتكرر فيه التكبير.