الأحد، 22 محرّم 1446هـ| 2024/07/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المادة ( 155 ) ح31

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نص المادة 155:

(يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين، بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل)

دليل هذه المادة هو التعريف الشرعي للإجارة، لأن التعريف الشرعي كالقاعدة الشرعية أحكام شرعية استنبطها المجتهدون من مجموعة أدلة شرعية صحيحة، وباجتهاد صحيح، لذلك فالتعريف هوحكم شرعي، ويكون دليلا على المسألة التي انطبق عليها.

والتعريف الشرعي للإجارة هو أنها ((عقد على المنفعة بعوض)).

والمنفعة إما منفعة العمل الذي يقوم به كالمهندس والطبيب، وإما منفعة الشخص نفسه كالخادم.

فهذان النوعان من المنافع هما اللذان يجري عليهما العقد، وما عداهما لا يصح أن يجعل العقد مسلطا عليه.

أما العقد في إجارة الأجير، فهو إما أن يكون على منفعة العمل الذي  يقوم به الأجير، وإما أن يرد على منفعة الأجير نفسه، فإذا ورد العقد على منفعة العمل، كان المعقود عليه هو المنفعة التي تحصل من العمل، كاستئجار أرباب الحرف والمصانع لأعمال معينة، وكاستئجار الصباغ والحداد والنجار، وإن ورد العقد على منفعة الشخص، كان المعقود عليه هو منفعة الشخص، كاستئجار الخدمة والعمال.

وهذا الأجير إما أن يعمل للفرد فقط مدة معلومة، كمن يشتغل في معمل أو بستان  أو مزرعة لأحد الناس بأجره معينة، أو كموظفي الحكومة في جميع مصالحها، وإما أن يعمل عملا معينا لجميع الناس بأجرة معينة عما يعمل، كالنجار والخياط والحذاء ومن شاكلهم، والأول هو الأجير الخاص والثاني هو الأجير المشتراك او الأجير العام.

ومن هنا لا يسلط العقد على منفعة المعلومات التي لدى الشخص، ولا على منفعة الشهادات، بل يسلط على منفعة الأجير، لأنه كثيرا ممن يحمل الشهادات العليا، ليس لديه مهارة حامل الخبرة، ولا منفعته، فمن الظلم أن تقدر المنفعة في الشهادات، ولا تقدر بالمنفعة الحقيقية للأجير، إما منفعة شخصه وإما منفعة عمله، والأجرة إنما تكون مقابل هذه المنفعة التي سلط عليها العقد، ولهذا فإن ما يسمى بدرجات الموظفين، أي ما يقدر من أجر للموظفين لا يكون حسب الشهادة، ولا حسب المعلومات، وإنما تكون حسب الشخص نفسه، إذا كان يقوم بعمله بجسمه كالخادم، أو حسب منفعة عمله، إن كان يقوم به بعلمه وخبرته كالمهندس، ولا يكون غير ذلك، لأن هذا هو المنطبق على التعريف الشرعي.

والعقود في الشرع  تسلط على ثلاث منافع، منفعة الشخص نفسه،  أو منفعة العمل الذي يقوم به، أو منفعة الأعيان، كأن تستأجر سيارة من مكاتب تأجير السيارات.

ففي منفعة الأعيان لا يدخل فيه بحث الأجير، إذ لا علاقة له به، بل العلاقة في العين المستأجرة، ولا بد في إجارة الأجير من تحديد العمل، وتحديد المدة، وتحديد الأجرة وتحديد الجهد، ولا بد من بيان نوع العمل، حتى لا يكون مجهولا، لأن الإجارة على المجهول فاسدة، ولا بد من تحديد مدة العمل، مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، ولا بد من تحديد أجرة العامل، عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره)، فلا يجوز أن يطلب من العامل أن يبذل جهدا إلا بقدر طاقته المعتادة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم)، وبما أن الجهد لا يمكن ضبطه بمعيار حقيقي، كان تحديد ساعات العمل ضبطا للجهد، ويحدد معها نوع العمل كحفر أرض صلبة أو رخوة، أو طرق حديد أو قطع حجارة أو سوق سيارة، أو عمل في منجم فإنه يبين الجهد.

أما بالنسبة للزيادات السنوية التي تعطى للموظف حسب درجات مقررة، فإنه لا وجود لها في الإسلام، لأن الأجير يعطى أجره المسمى مدة الإجارة، وعند إبرام العقد، فزيادة أجرته أثناء المدة غير واردة، فهو إنما استؤجر بأجر معلوم مدة معلومة فلا يستحق أية زيادة، وأما الزيادات الموجودة في نظام الحكومات اليوم فهي من النظام الرأسمالي الفاسد وهي خداع، فإنهم لا يقدرون درجة الموظف تقديرا صحيحا،  فيعطونه إياها ناقصة، ثم يزيدونها سنويا، ثم بعد عدة سنوات يصل نهاية هذه الدرجة، ويعتبرون ذلك زيادة سنوية.

أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها من أول يوم يبدأ فيه العمل حسب السوق، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأسا، فلا تحصل هناك زيادات سنوية.

وأما الزيادات التي يجيزها الشرع فهي العقود الجديدة وبأجر جديد وليس زيادات سنوية.

وإلى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو الصادق

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع