الثلاثاء، 24 محرّم 1446هـ| 2024/07/30م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

آراء أهل العلم في الخلافة

بسم الله الرحمن الرحيم

  • قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: «عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع». وقال أيضا: «ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروساً بسلطانه جارياً على سنن الدين وأحكامه».
  • قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: «فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لابتغاء الرئاسة أو المال فيها».
  • وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى-ففي سنن أبي داوود- عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم».
    وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله، وفي مسند الإمام أحمد و عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم». فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الجماعات أن يولي أحدهم، كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، و لهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم : «إنّ أحب الخَلق إلى الله إمام عادل وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر».
  • ونقل ابن تيمية في كتابه عن علي بن أبي طالب أنه قال : «لا بد للناس من إمارة بَرّة كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود و تأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء» (مجموع الفتاوى).
  • قال ابن خلدون في المقدمة: «إنّ نصب الإمام واجب قد عُرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر بعد ذلك ولم يترك للناس فوضى في عصر من العصور واستقر ذلك دالاً على وجوب نصب الإمام».
  • قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله و يسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم».
  • قال النووي في شرح صحيح مسلم: «أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة».
  • قال الجرجاني : «نصب الإمام من أتمّ مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين».
  • قال إمام الحرمين (ابن الجويني) في كتابه غياث الأمم : «الإجماع على وجوب تنصيب خليفة يحكم بين الناس بالإسلام».
  • وقال أيضاً في شرح صحيح مسلم عند شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :«الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى: يقاتل من ورائه، أي يُقاتلُ معه الكفار والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً).
  • يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» عند تفسير قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» (.. هذه الآية أصلٌ في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم.
  • قال الإيجي في المواقف وشارحه الجرجاني: «إنّه تواتــر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت من إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام : «ألا إن محمداً قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به» فبادر الكلّ إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر».
  • قال د. ضياء الدين في كتابه «الإسلام والخلافة»: «فالخلافة أهم منصب ديني وتهم المسلمين جميعاً، وقد نصت الشريعة الإسلامية على أنّ إقامة الخلافة فرض أساسي من فروض الدين بل هو الفرض الأعظم لأنه يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض».
  • قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الشّورى: «الإمامة العامة أو الخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عزّ وجل و تحكيم كتابه، والقيام على شؤون المسلمين وإصلاح أمرهم، و جهاد عدوهم، ولا خلاف بين المسلمين على وجوبها ولزومها وإثمهم جميعاً إذا قعدوا عن إقامتها».
  • قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية: «وهي فرض على الكفاية فخوطب بها طائفتان من الناس إحداها أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة».
  • قال سليمان الديجي في كتابه (الإمامة العظمى): «والحق أنه لا شك أن وجوبها على الطائفتين آكد من غيرهما، ولكن إذا لم تقوما بهذا الواجب فإنّ الإثــم يلحق الجميع، وهذا هو المفهوم من كونها فرض كفاية، أي إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين، ولكن إذا لم يقم بها أحد أثــم الجميع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والعلم وغير ذلك.

واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون، فتعين على كل مسلم -كل بحسب استطاعته- العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة، التي تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وتُرد لهذا الدين هيمنته وقيادته، وتُرد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التي فقدوها بسبب تقصيرهم في القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان».

 

بقلم الأستاذ أبو زيد

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع