الأربعاء، 25 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/27م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

 قانتات حافظات سفر المرأة وحضانة الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

حيَّاكُمُ اللهُ مَعَنَا مِنْ إذَاعَةِ المكتَبِ الإعْلامِيِّ لِحِزبِ التَّحرير , حَيثُ نلتَقِي بِكُم مُجدَّداً , فِي فِقرَاتِنَا المـُتتابِعَةِ مِنْ سِلسِلةَ حلقات قانتاتٌ حافظاتٌ...

تحدَّثنَا في الحلقاتِ السَّابقةِ عنْ بعضِ  الأحكامِ الشَّرعيةِ التي كُلِّفَتْ بِها المرأةُ دونَ الرَّجلِ بوصفِهَا أنثَى وبِوضعِهَا في الجماعةِ والمجتمعِ، كاللِّباسِ والرِّعايةِ وحفظِ مالِ زوجِهَا وعِرضِهِ وما إلى ذَلكِ منْ أحكامٍ جاءَتْ تَخصُّ المرأةَ بوصفِها أُنثَى وبطبيعةِ مكانِها في الجماعةِ والمجتمعِ.

وسنأتِي اليومَ عَلى تناولِ مَوضُوعيِّ سفرِ المرأةِ وحضانتِهَا للطِّفلِ حيثُ كانَ هناكَ أحكامٌ خاصَّةٌ لِهذهِ الحالاتِ ، أماَّ موضوعُ حفظِها لمالِ زوجِها وعِرضهِ فسيكونُ بيانُ الأمرُ في حينِهِ بإذنِ اللهِ .

إنَّ المتتبِّعَ للأحكامِ الشَّرعيَّةِ يَجدُ أنَّ  الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ جاءَتْ بأحكامٍ لحفظِ المجتمعِ الإسلاميِّ منَ الفسادِ ، بلْ نجدُ أنَّ الإسلامَ يعملُ على الحيلولةِ بينَ غريزةِ النَّوعِ وبينَ مَا يُثيرُها فِي الحياةِ العامَّةِ، وعَلى حَصرِ صِلَةِ الجنسِ في أمورٍ معيَّنةٍ هُمَا: الزَّواجُ، ومُلكُ اليمينِ.

بلْ ويَجدُ أنَّ الإسلامَ هوَ النِّظامُ الوحيدُ الذِي يضمنُ هناءَ الحياةِ، ويُنظِّمُ صِلاتِ المرأةِ بالرَّجلِ تنظيماً طبيعياً تكونُ النَّاحيةُ الرُّوحيَّةُ أساسَهُ، والأحكامُ الشَّرعيَّةُ مِقياسَهُ، بِمَا في ذلكَ الأحكامُ التي تُحقِّقُ القيمةَ الخلُقيَّةَ، وتَحفظُ الجماعةَ والمجتمعَ، وتؤدِّي إلى تَمكينِ الإنسانِ منَ السَّيرِ قُدُماً لتَحقِيقِ هناءِ الإنسانِ ، وجعلَ استخدامَ كلّ طريقةٍ أو أسلوبٍ أو وسيلةٍ تؤدِّي إلى صيانةِ الفضيلةِ والخلقِ أمراً واجباً، لأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجبٌ، وحدَّدَ لذلكَ أحكاماً شرعيَّةً معيَّنةً ومنْ هذهِ الأحكامِ أنَّه منعَ المرأةَ أنْ تسافرَ منْ بلدٍ إلى آخرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلا ومعَها مَحرمٌ، قال _عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُسافرَ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلا ومعَها ذو مَحرَمٍ لَها» أخرجه مسلم.

ومنَ الحديثِ يتبيَّنُ أنَّه يَحرمُ على المرأةِ  أنْ تسافرَ وحدَها دونَ مَحرمٍ المدَّةَ المذكُورةَ أي يومٌ كاملٌ (24 ساعةً)، اللَّيل والنَّهار، والمحرمُ هوَ رَجلٌ منْ محارمِ المرأةِ، أمَّا النِّساءُ الثِّقاتُ فبعضُ الفقهاءِ يقولُ بهِ، ولكنَّ الرَّاجحَ بالنِّسبةِ لدَى سفرِهَا بِمَحرمٍ رجلٍ للمسافةِ المطلوبةِ، أي يومٌ وليلةٌ سواءً قطعَتْ فيهِمَا مئةَ كم أو مئاتٍ.

أمَّا ما خرجَ بهِ بعضُ علماءِ اليومِ بإنَّ الخطابَ كانَ خاصَّاً في فترةٍ معيَّنةٍ لانعدامِ الأمانِ، فهذَا القولُ خاطئٌ ذلكَ أنَّ هذا الحكمَ لم يُعلَّلْ بأيِّ عِلَةٍ ، وهذهِ العِلَلُ التي يَضعُها أولئِكَ العلماءُ ما هِيَ إلا ليّاً لأعناقِ الأحكامِ ، وفهماً خاطئاً لمثلِ هذهِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ .

 هذَا مِنْ جهةٍ ، ومِنْ جهةٍ أخرَى إنَّ النَّاظرَ لواقعِ الأمَّةِ اليومَ يَجدُ انعدامَ الأمانِ والطّمأنينةِ وانتشارِ الفسادِ والرَّذيلةِ ، فعنْ أيِّ أمانٍ يتحدَّثُون؟

نأتِي الآنَ لموضوعٍ آخرَ وهوَ حضانةُ المرأةِ للطِّفلِ:

وحضانةُ الطفلِ أو كفالتُهُ فرضٌ لأنَّه يهلَكُ بتركِه، فهيَ مِنْ قبيلِ حفظِ النَّفسِ الذي أوجبَهُ الله، فيجبُ حفظُه منَ الهلاكِ، وإنجاؤُهُ منَ المهالكِ، وتكونُ فرضاً عَلى الحاضِنِ إذا تعيَّنَ هوَ بعينِهِ.

والأمُّ أحقُّ بكفالةِ الطِّفلِ والمعتوهِ إذا طُلِّقَتْ، لِمَا رَوى أحمدُ وأبو داود عنْ عبدِ الله بنِ عمروِ بنِ العاصِ: «أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنِي هَذا كانَ بطنِي لهُ وِعاءٌ، وثَديي لهُ سقاءٌ وحِجرِي لهُ حِواءٌ، وإنَّ أباهُ طلَّقنِي وأرادَ أنْ ينزِعَهُ منِّي، فقالَ رسولُ اللهِ _صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ_ أنتِ أحقُّ بهِ مَا لَم تنكحِي».

فإنْ لَم تكنِ الأمُّ منْ أهلِ الحضانةِ لفُقدانِ الشُّروطِ، كأنْ كانَتْ متزوِّجةً أو معتوهةً، أو ما شاكلَ ذلكَ فهي كالمعدُومةِ، وتنتقلُ إلى مَنْ يليهَا في الاستحقاقِ.

ويكونُ استحقاقُ الحضانةِ كالآتِي :

أمَّهاتُها وإنْ عَلَونَ يُقدَّمُ منهنَّ الأقربُ فالأقربُ، لأنَّهنَّ نساءٌ ولادَتُهنَّ متحقِّقةٌ، فهِيَ في معنَى الأمِّ ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ أمَّهاتُه ثُمَّ الجدُّ ثُمَّ أمَّهاتُه، ثُمَّ جدُّ الأبِ ثُمَّ أمَّهاتُه، فإذا انقرضَ الآباءُ والأمَّهاتُ انتقلَتْ الحضانةُ إلى الأخواتِ، وتُقدَّمُ الأختُ لأبَوينِ، ثُمَّ الأختُ مِنَ الأبِ، ثُمَّ الأختُ منَ الأمِّ، وتُقدَّمُ الأختُ عَلى الأخِ لأنَّها امرأةٌ منْ أهلِ الحضانةِ، وإذا لَم تكنْ أختٌ فالأخُ للأبوَينِ أوْلَى، ثُمَّ الأخُ للأبِ، ثُمَّ أبناؤُهُما، ولا حضانةَ للأخِ للأمِّ، فإذَا عدِمُوا صَارَتْ الحضانةُ للخالاتِ، فإذَا عُدِمْنَ صَارَتْ للعمَّاتِ، فإذَا عُدِمْنَ صارَتِ الحضانةُ للعمِّ لأبوَينِ، ثُمَّ للعمِّ للأبِ، ولا حضانةَ للعمِّ منَ الأمِّ، فإذا عُدِمُوا صَارَتِ الحضانةُ إلَى خالاتِ الأمِّ، ثُمَّ إلى خالاتِ الأبِ، ثُمَّ إلى عمَّاتِ الأبِ، ولا حضانةَ لعمَّاتِ الأمِّ لأنَّهنَّ يُدلينَ بابَ الأمِّ ولا حضانةَ لهُ.

ولا تنتقلُ الحضانةُ مِمَّنْ يستحقُّهَا إلى مَنْ دُونَهُ إلا فِي حالةِ عَدمِهِ، أو في حالةِ عدمِ أهليَّتِه، أمّا إنْ تَركَ مَنْ لهُ حقُّ الحضانةِ حضانةَ الطِّفلِ، فإنَّهُ لا تنتقلُ الحضانةُ إلى منْ يليهِ إلا إذا كانَتْ كفالةُ الطِّفلِ تتحقَّقُ فيهِ، لأنَّ الحضانةَ وإنْ كانَتْ حقَّاً للحاضنِ فهيَ في الوقتِ نفسِه واجبٌ عليهِ، وحقٌّ للمحضونِ فلا يتأتَّى لهُ تركُها إلا إذَا قامَ بالواجبِ مَنْ هُوَ أهلٌ للقيامِ بهِ.

هذَا بِخُصوصِ الأحكامِ والتَّكاليفِ الشَّرعيَّةِ التِي أُمِرَتْ بِهَا المرأةُ المسلمةُ ، نأتي الآنَ لبيانِ حقوقِ هذهِ المرأةِ ، ولكنْ قبلَ الخوضِ في حقوقِهَا كانَ لا بدَّ منْ معرفةِ مَنْ هذِهِ المرأةُ التِي جعلَ الشَّرعُ لَهَا حُقوقاً واجبةً على الطَّرفِ الآخرِ ، فسيكونُ حديثُنا في المرَّةِ القادمةِ عنْ آحادِ النِّساءِ: الأمِّ والأختِ والبنتِ والزَّوجةِ... والأجنبيةِ معَ بيانِ حُقوقِهنَّ.

فإلى أن نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله ، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعة  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

أم سدين  

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع