الجمعة، 20 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/22م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حكم الإسلام في الشركات الرأسمالية

 

(نسخة محدثة بتاريخ 2018/04/03م)
(للتنقل بين موضوعات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف)

للتحميل اضغط هنا

PDF

 

::محتويات/فهرس الكتاب ::

المحتويات.. 4

الشركات الرأسمالية 5

شركة التضامن. 6

شركات المساهمة 8

أسهم شركة المساهمة 27

الجمعيات التعاونية 33

التأمين. 38

الشركة في الإسلام 48

شركة العنان. 51

شركة الأبدان. 55

شركة المضاربة 58

شركة الوجوه 61

شركة المفاوضة 65

Hukum C

 

 

اقرأ في هذا الكتاب:

مقدمة:

الشركة، في النظام الرأسمالي، عقد، بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وهي قسمان: شركات الأشخاص، وشركات الأموال.

 

أما شركات الأشخاص فهي التي يدخل فيها العنصر الشخصي، ويكون له أثر في الشركة، وفي تقدير الحصص، وذلك كشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة. بخلاف شركات الأموال، فإنه لا يكون فيها للعنصر الشخصي أي وجود، ولا أي اعتبار، أو أي أثر، بل هي قائمة على انتفاء وجود العنصر الشخصي، وانفراد العنصر المالي فقط في تكوين الشركة وفي سيرها، وذلك كشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم.

 

خاتمة

شركة المفاوضة

وهي أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة المار ذكرها، مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والأبدان، والمضاربة، والوجوه، وذلك كأنْ يدفع شخص مالاً لمهندسيْن شراكة مع مالهما مضاربة، ليبنيا دوراً لبيعها والتجارة فيها، واتفقا على أن يشتغلا بأكثر مما بين أيديهما من مال، وصارا يأخذان بضاعة من غير دفع ثمنها حالاً، بناء على ثقة التجار بهما. فاشتراك المهندسين معاً ببدنهما شركة أبدان؛ باعتبار صناعتهما ودفعهما مالاً منهما يشتغلان به معاً شركة عنان، وأخذهما مالاً من غيرهما مضاربة شركة مضاربة، واشتراكهما في البضاعة التي يشتريانها بناء على ثقة التجار بهما شركة وجوه، فهذه الشركة جمعت جميع أنواع الشركات في الإسلام فيصح ذلك؛ لأنّ كل نوع منها يصح على انفراده، فيصح مع غيره. والربح على ما اصطلحا عليه، فيجوز أن يجعل الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا مع تساويهما في المال.

 

هذا النوع من شركة المفاوضة جائز لورود النص به. أما ما يذكره بعض الفقهاء، من أنواع شركة المفاوضة الأخرى، وهي أن يشترك الرجلان، فيتساويان في ماليهما، وتصرفهما، وديْنهما، يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه على الإطلاق، فلا تجوز مطلقاً؛ لأنّه لم يرد نص شرعي دليلاً عليها، ولأنّ الحديث الذي يستشهدون به وهو "إذَا تَفَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُفَاوَضَةَ" أو حديث "فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ" لم يصح شيء من هذين الحديثين، ولا في معناهما، على فرض صحة دلالتهما؛ ولأنّ هذه الشركة شركة على مال مجهول، وعمل مجهول، وهذا وحده كاف لعدم صحة هذه الشركة، ولأنّ من مالهما الإرث الذي يصير إليهما بعد وفاة المورث، وقد يكون أحدهما ذمياً فكيف يجعل له نصيب في الإرث. ولأنّ الشركة تتضمن معنى الوكالة، والوكالة بمجهول الجنس لا تجوز. فكان كله دالاً على عدم صحة هذا النوع من شركة المفاوضة.

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع